المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٢

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌باب التشهد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الذكر عقيب الصلاة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌باب قصر الصلاة في السفر

- ‌باب الجمعة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الجنائز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كتاب الزكاة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الصيام

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصِّيام وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثّاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السَّادس

- ‌الحديث السَّابع

- ‌الحديث الثَّامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأَوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّياب

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌باب حُرمة مكَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌باب ما يجوز قتله

- ‌باب دخول مكَّة وغيره

- ‌الحديث الأوَّل

- ‌الحديث الثَّاني

- ‌الحديث الثَّالث

- ‌الحديث الرَّابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التَّمتُّع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحجِّ إلى العُمْرَةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المُحْرِم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نُهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السَّلَمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الرِّبَا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

ووجوب الدم وبتركه وسببه مرتب على القولين؛ إن قلنا: إن المبيت واجب، كان الدم واجبًا، وإن قلنا: سنَّة، فسنَّة.

وفي قدر المبيت قولان للشافعي: أصحهما: معظم الليل، والثاني: ساعة.

ومنها: ترك المبيت لأجل السقاية، ومدلول الحديث تخصيص الترك للمبيت بالسقاية، ويجوز لكل واحد ممن يتولى السقاية ترك المبيت لأجلها، وبه قال الشافعي، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى، كان للقائم بشأنها ترك المبيت، وهو الأقرب؛ لاتباع المعنى في إعداد الماء للشاربين، ومنهم من منع ترك المبيت لسقاية أخرى، لكن الصحيح ما ذكرناه أولًا.

ومنها: اختصاص السقاية بالعبَّاس، واتَّفق العلماء على أن الحكم في ترك المبيت لا يختصُّ به، واختلفوا في اختصاصها بآل العباس بعده، أم ببني هاشم من آل العباس وغيرهم؟ على وجهين: والصحيح: اختصاص ولاية السقاية بآل العباس بعده، وأن الرخصة في ترك المبيت لا تختص بهم، والله أعلم.

ومنها: أنه ينبغي للكبير أو العالم إذا استؤذن في مصلحة، أن يبادر إلى الإذن فيها من غير توقف، والله أعلم.

* * *

‌الحديث الحادي عشر

وَعَنْهُ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَجَمْعٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (1).

أما "جَمْع"؛ فهو بفتح الجيم وسكون الميم، وهو اسم للمزدلفة، سُمِّيت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس بها، وأيام جمع: أيام منى، ويوم الجمع: يوم القيامة.

وقوله: "وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى إثْرِ واحِدَةٍ" إلى آخره، معناه: لم يُصلِّ

(1) رواه البخاري (1589)، كتاب: الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم (1288)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وهذا لفظ البخاري.

ص: 1069

بينهما نافلة، ولا بعدهما. ومنه قوله في الحديث:"كنتُ أسبِّحُ، وأقضي سُبْحَتي"(1)، و"اجعلوا صلاتَكم معهُ سبحةً" (2)؛ أي: نافلة، وسُميت الصلاة سبحة وتسبيحًا؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى، وتنزيهه، قال تعالى:{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} [الصافات: 143]؛ أي: المصلين.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز جمع التأخير بمزدلفة، وهو جمع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان وقت المغرب بعرفة، فما جمع بينهما بمزدلفة إلا وقد أخَّر المغرب، وهذا الجمع مجمع عليه، لكن اختلفوا في سببه، هل هو النسك أو السفر؟

وفائدة الخلاف: أن من ليس مسافرًا سفرًا يجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين، أم لا؟

فذهب أبو حنيفة إلى أن الجمع هنا بعذر النسك، وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر، ولبعض أصحابه وجه كمذهب أبي حنيفة، ولم ينقل صريحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، بل نقل من قول ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء (3)، وهو ظاهر في جمع التقديم، محتمل في غيره من الجمع الصوري لا الشرعي المعروف، وإن كان خلاف الظاهر، فإن كان في نفس الأمر، لم يجمع، فيقوى أن الجمع هنا بسبب النسك، أو لأنه حكم متجدد، لأمر متجدد، فاقتضى إضافة الحكم إليه، وإن كان محمولًا على ما روى ابن عمر ظاهرًا في السفر، فقد اجتمع في هذا الجمع سببان؛ النسك، والسفر.

(1) رواه البخاري (3375)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (2493)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها من قولها بلفظ: "

وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي

".

(2)

رواه مسلم (534)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(3)

رواه البخاري (1055)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ومسلم (703)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

ص: 1070

فيرجَّح النظر بترجيح الإضافة إلى أحدهما، مع أن الاستدلال بحديث ابن عمر للجمع بمزدلفة بعيد؛ حيث إنه علق الجمع فيه على الجدِّ في السير، وهو هنا لم يكن في ابتداء السير مجدًا، بل كان نازلًا عند دخول وقت صلاة المغرب بعرفة، وإنشاء الحركة للسير كان بعد ذلك. وقد كان يمكن أن تُقام المغرب بعرفة، ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها، فالحديث إنما تناول الجد والسير [و] وجودهما عند دخول وقتها، وهذا أمر محتمل.

وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بغير مزدلفة، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة جمع تقديم، والأحاديث الصحيحة تدل صريحًا على جوازه بعرفة، والخلاف فيه هل هو بسبب النسك، أو السفر؟ ومن منعه، فالأحاديث الصحيحة حجة عليه، ومن جوزه في السفر مطلقًا، جوزه هنا.

ومن علَّله بالنسك قال: لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: شرعية الإقامة لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين. ولم يتعرض للأذان لهما في هذا الحديث. وفي رواية في "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم صلَّاهما بإقامة واحدة" (1). وفي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان واحد وإقامتين (2)، وهذا مقدم على رواية الكتاب، ورواية صلاتهما بإقامة واحدة؛ لأنها رواية معها زيادة علم، فهي مقدمة على غيرها إذا كانت من ثقة مقبولة، ولأن جابرًا رضي الله عنه اعتنى بنقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وضبطها أكثر من غيره، فكان أولى بالاعتماد والقبول، وتحمل رواية صلاتهما بإقامة واحدة على كل واحدة منهما؛ أنه صلَّاها بإقامة؛ جمعًا بين الروايات، ونفيًا للاختلاف.

ومذهب الشافعي الصحيح أنه يؤذن للأولى منهما، ويقيم لكل واحدة إقامة، فيصليهما بأذان وإقامتين، ودلالة حديث الكتاب على عدم الأذان دلالة سكوت.

(1) رواه مسلم (1288)، (2/ 937)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 1071

ومنها: عدم التنفُّل بين الصلاتين المجموعتين، ويعبر عن ذلك بوجوب الموالاة بينهما.

وفي ذلك تفضيل مذهب الشافعي؛ فإن جمع في وقت الأولى، لم يجز إلا بثلاثة شروط:

تقديم الأولى، فإن قدم الثانية، بطل.

وعدم الفصل بينهما، فإن فصل فصلًا طويلًا لم يتعلق بمصلحة الصلاة؛ كالتيمم والإقامة والأذان، على وجه ضعيف للشافعية، وقول في مذهب مالك، بطل الجمع، ولم تصح الثانية إلا في وقتها.

ونية الجمع قبل فراغ من الأولى أو عند الإحرام بها.

وإن جمع في وقت الثانية، استحبَّ عدم الفصل، ولم يشترط، فقوله:"لم يسبِّح بينهما ولا على إثرِ وَاحِدةٍ منهما" ليس فيه دليل على عدم الفصل، بل على عدم صلاة النفل بينهما فقط، ولا يلزم منه عدم الفصل؛ بدليل الرواية في "صحيح مسلم" أنه قال:"أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب، ثم أناخَ كلُّ إنسانٍ بعيرَهُ في منزلهِ، ثم أقيمت العشاء، فصلَّاها، ولم يصلِّ بينهما شيئًا"(1).

ومنها: عدم صلاة النفل في السفر، لكنها دلالة بعدم الفعل، وهي بمجردها لا تدل على عدم الاستحباب، بل تدل على تأخير فعل النفل في ذلك الوقت.

ومذهب الشافعي رحمه الله استحبابُ السنن الراتبة، لكنه يفعل التي قبل الصلاة قبلها، ولا يفعل بينهما شيئًا، بل يفعل الذي بعدها، وقبل الثانية بعدهما؛ بدليل صلاة النفل في السفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو صحيح، والله أعلم.

* * *

(1) رواه مسلم (1280)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، والبخاري أيضًا (1588)، كتاب: الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

ص: 1072