الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد: فإن قصد بها التبليغ فقط، فلا تبطل صلاته عند الجمهور، وإنما يفوته الثواب.
لكن قال الحنفية (1): إن قصد بذلك مجرد إعجاب الناس بتبليغه، فسدت صلاته على الراجح، كما أن من رفع صوته زيادة على الحاجة، فقد أساء، والإساءة دون الكراهة.
وقال الشافعية: إذا قصد بذلك مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً، بطلت صلاته إن كان غير عامي، أما العامي فلا تبطل صلاته، ولو قصد الإعلام فقط.
ودليل مشروعية التبليغ: الحديث المتفق عليه عن جابر، قال:«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا» .
سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:
يحسن تعداد سنن الصلاة في المذاهب كلاً على حدة، لما فيها من اختلافات بسبب عد بعض الفرائض في مذهب، سنة في مذهب آخر.
مذهب الحنفية:
للصلاة آداب ذكرناها مستقلة، وسنن إحدى وخمسون (2) وهي ما يأتي (3):
1ً - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل، وحذاء المنكبين للمرأة الحرة.
2ً - ترك الأصابع على حالها بحيث لا يضمها ولا يفرقها.
(1) رد المحتار:443/ 1 ومابعدها،551، مغني المحتاج:165/ 1، المغني:462/ 1، الشرح الصغير:448/ 1.
(2)
يلاحظ أنه قد ينقص الترقيم عن هذا العدد؛ لأنه قد تضم سنتان فأكثر تحت رقم واحد.
(3)
مراقي الفلاح: ص41 - 44.
3ً - مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه.
4ً - وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، ووضع المرأة يديها على صدرها.
5ً، 6ً، 7ً - الثناء، والتعوذ للقراءة، والتسمية سراً أول كل ركعة قبل الفاتحة.
8ً، 9ً، 10ً - التأمين، والتحميد، والإسرار بهما وبالثناء والتعوذ والتسمية.
11ً - الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها من غير طأطأة الرأس.
12ً - جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام.
13ً - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
14ً - أن تكون السورة بعد الفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر، ومن أوساطه في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب إن كان مقيماً، ويقرأ أي سورة شاءإن كان مسافراً.
15ً - إطالة القراءة في الركعة الأولى في كل الصلوات، على المفتى به عند الحنفية، وهو قول محمد.
16ً، 17ً - تكبير الركوع والسجود عند كل خفض ورفع، إلا في الرفع من الركوع فيسن التسميع، والتسبيح فيهما ثلاثاً: سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود.
18ً - أخذ ركبتيه بيده حال الركوع.
19ً - تفريج الرجل أصابع يديه في الركوع، والمرأة لا تفرجها.
20ً،21ً - بسط ظهره في الركوع، وتسوية رأسه بعجزه.
22ً،23ً - الاعتدال مطمئناً أو الرفع من الركوع والسجود.
24ً - وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود، وعكسه عند الرفع منه.
25ً - كون السجود بين كفيه، ووضع يديه حذو منكبيه.
26ً - مجافاة أو مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه، وذراعيه عن الأرض في حال السجود.
27ً - إلصاق المرأة بطنها بفخذيها في السجود.
28ً - الجلوس بين السجدتين، والأصح أنه واجب عند الحنفية.
29ً - وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد.
30ً - افتراش الرجل رجله اليسرى، ونصب اليمنى، مع توجيه أصابع القدم للقبلة في جلوس السجدتين والتشهد.
31ً - تورك المرأة: أن تجلس على أليتيها، وتضع إحدى فخذيها على الأخرى، وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها اليمنى، لأنه أستر لها.
32ً - الإشارة بالسبابة عند الشهادة فقط، برفعها عند (لا إله) ووضعها عند:(إلا الله).
33ً - قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأولين.
34ً - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، والمختار في صفتها (1):«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما.
35ً - الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة.
36ً - الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين.
37ً - أن ينوي الإمام بالتسليمتين من خلفه من المصلين والملائكة الحفظة (2) وصالحي الجن.
38ً - أن ينوي المأموم الرد على إمامه في السلام في الجهة التي هو فيها، فإن كان في جهة اليمين نوى فيها، وإن كان في جهة اليسار نوى فيها، وإن حاذاه نواه في التسليمتين، مع القوم والملائكة وصالح الجن.
39ً - أن ينوي المنفرد بسلامه الملائكة فقط؛ إذ ليس معه غيرهم.
40ً - أن يخفض صوته في سلامه الثاني عن الأول.
41ً - مقارنته لسلام الإمام.
42ً - أن يبدأ باليمين في سلامه.
(1) رد المحتار:478/ 1.
(2)
الحفظة: أي الكرام الكاتبون. والحفظة تتغير، لحديث الصحيحين:«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر .. » وكاتب السيئات يفارق الإنسان عند جماع وخلاء وصلاة (الدر المختار ورد المحتار:493/ 1).