الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشترط عند الشافعية والحنابلة ألا يقصد بركوعه غيره، فلو هوى للتلاوة، فجعله ركوعاً، لم يكفه.
الاطمئنان في الركوع:
أقل الاطمئنان في الركوع: هو أن يمكث في هيئة حتى تستقر أعضاؤه راكعاً قدر تسبيحة في الركوع والسجود وفي الرفع منهما. وهو واجب عند الحنفية كما بينا لقوله تعالى: {اركعوا واسجدوا} [الحج:22/ 77] ولم يذكر الطمأنينة، وفرض عند الجمهور كما أشرنا، لحديث المسيء صلاته:«ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قيل: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولاخشوعها» (1)، وقال أيضاً:«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود» (2). إلا أن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذه الأحاديث أخبار آحاد، فلا يزاد بها فرض على النص القرآني {اركعوا واسجدوا} [الحج:77/ 22] لئلا يلزم منه نسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن الزيادة على النص نسخ عندهم. وقال أبو يوسف الاطمئنان فريضة.
الركن الخامس ـ الرفع من الركوع والاعتدال:
قال أبو حنيفة ومحمد (3): القيام من الركوع والاعتدال (الاستواء) والجلوس بين السجدتين واجب لا ركن؛ لأنه من مقتضيات الطمأنينة (تعديل الأركان)، ولقوله تعالى:{اركعوا واسجدوا} [الحج:77/ 22] ويحصل
(1) رواه أحمد والحاكم عن أبي قتادة الطيالسي، ورواه أيضاً أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار:268/ 2).
(2)
رواه البخاري.
(3)
رد المختار:433 - 432/ 1، فتح القدير:1/ 210 ومابعدها.