الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأيمن على شقه الأيسر؛ لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما. ثم ترد اللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل ما عند رأس الميت من فاضل الكفن أكثر مما عند رجليه لشرفه، ولأنه أحق بالستر. ويجعل الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم تعقد اللفائف إن خف انتشارها، ثم تحل العُقَد في القبر؛ لقول ابن مسعود:«إذا أدخلتم الميت اللحد، فحلوا العُقَد» (1).
وإن كفن الميت في قميص كقميص الحي بكمين ودخاريص، وفي إزار ولفافة، جاز من غير كراهة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» (2)،ولا يزرُّ القميص على الميت، لعدم الحاجة.
ويحرم التكفين للرجل والمرأة بحرير ومنسوج بذهب أو فضة إلا عند الضرورة، بأن لم يوجد غيره، والتحريم للمرأة لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة، لأنه محل الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها.
ثالثاً - ما يندب في الأكفان:
يندب ما يأتي، مع ما ذكر من صفة الكفن ومقداره في البحث السابق:
1ً - بياض الكفن من كتان، أو قطن وهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم:«البَسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (3).
(1) رواه الأثرم.
(2)
رواه البخاري.
(3)
رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إلا النسائي وصححه الترمذي عن ابن عباس، ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه ابن القطان (نيل الأوطار:38/ 4).
2ً - تجمير الكفن (أي تبخيره بالعود ونحوه) وتراً: أي ثلاثاً، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أجمرتم الميت ـ أي بخرتموه ـ فأجمروه ثلاثاً» (1).
إلا المحرم فلا يُطيَّب عند الشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تجمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» (2).
وخالف المالكية والحنفية في ذلك، وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها، فتختص به. واعتذر الداودي عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث. وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة كونه في النسك، وهي عامة في كل محرم، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره، حتى يثبت التخصيص.
ويندب أيضاً وضع الحنوط (الطيب) من كافور أو غيره داخل كل لفافة من الكفن، ويجعل على قطن يلصق بمنافذه (عينيه وأنفه وفمه وأذنيه ومخرجه) ويجعل أيضاً على مساجده (جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه) ومغابنه (إبطيه وباطن ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه).
3ً - الزيادة على الكفن الواحد: فالاثنان أفضل من الواحد، وإن كان وتراً، تكريماً وستراً للميت.
4ً - كون الكفن وتراً: فالثلاثة أفضل من الاثنين ومن الأربعة.
5ً - تحسين الكفن من غير مغالاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن
(1) رواه أحمد والبيهقي والبزار، قيل: ورجاله رجال الصحيح (نيل الأوطار:40/ 4).
(2)
رواه الجماعة عن ابن عباس (المصدر السابق).