الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمطلق قراءة، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن، وبما أن قراءة القرآن ليست فرضاً خارج الصلاة بالإجماع بدليل سياق الآية، فتعين أن تكون فرضاً في الصلاة.
2ً - لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالدليل القطعي في القرآن، ولكن خبر الواحد يوجب العمل به، لا فرضيته، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط، أي أن الصلاة تصح بتركها مع الكراهة التحريمية.
3ً - جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسرمعك من القرآن» (1) فالواجب هو مطلق القراءة، كما دل القرآن، ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً أو ركناً لعلَّمه إياها، لجهله بالأحكام وحاجته إليها.
4ً - أما حديث «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الذي رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت (2)، فهو محمول على نفي الفضيلة، لا نفي الصحة كحديث «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (3).
قراءة المقتدي:
أما المقتدي: فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآتية (4):
1 ً - الكتاب: قال تعالى: {وإذا قرئ القرآن، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم
(1) انظر نصب الراية:366/ 1.
(2)
انظر نصب الراية:365/ 1.
(3)
حديث ضعيف رواه الدارقطي عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما.
(4)
البدائع:110/ 1 ومابعدها، مقارنة المذاهب في الفقه للأستاذين شلتوت والسايس: ص25ومابعدها.
ترحمون} [الأعراف:204/ 7]، قال الإمام أحمد:«أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وهي تأمر بالاستماع والإنصات، والاستماع خاص بالجهرية، والإنصات يعم السرية والجهرية، فيجب على المصلين أن يستمعوا فيما يجهر به، وأن ينصتوا فيما يسر به. وبما أن الأحاديث تطلب القراءة، فقد أصبحت دلالة الآية مفيدة للوجوب، الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم.
2 ً - السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة» (1) وهو يشمل السرية والجهرية. وقال عليه السلام أيضاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (2).
وفي حديث آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف، قال:«أيكم قرأ» أو أيكم القارئ، فقال الرجل: أنا، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» (3) أي نازعنيها. وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية، ففي الجهرية أولى.
3 ً - القياس: لو وجبت القراءة على المأموم، لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط، فتكون غير مشروعة.
وقال الجمهور (4)(غير الحنفية): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو
(1) رواه أبو حنيفة عن جابر رضي ال عنه.
(2)
رواه مسلم عن أبي هريرة.
(3)
متفق عليه عن عمران بن حصين.
(4)
الشرح الصغير:309/ 1، بداية المجتهد:119/ 1 ومابعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي:236/ 1، مغني المحتاج:156/ 1 - 162، المغني:376/ 1 - 491، 562 - 568، كشاف القناع:451/ 1، المهذب:72/ 1، المجموع:285/ 3 ومابعدها، حاشية الباجوري:153/ 1 - 156.
الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله أيضاً: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ
فيها بفاتحة الكتاب» (1)، ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، مع خبر البخاري:«صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وأما قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة، وأما المأموم فيقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة، ولا يقرأ شياً عند المالكية والحنابلة في الجهرية، ويقرأ الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية (2). وفي ظاهر كلام أحمد أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الأولى، ثم يقرأ بقية الفاتحة في السكتة الثانية. ويستمع بينهما لقراءة الإمام.
إلا أن الشافعية قالوا: تتعين قراءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقيناً أو نحو ذلك، في كل ركعة للإمام والمأموم والمنفرد، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، فرضاً أم نفلاً، للأدلة المذكورة هنا، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:«صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف، قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟! قال: قلنا: يا رسول الله، إي وا لله، قال: لاتفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها» (3) فهذا نص صريح خاص بقراءة المأموم دال على فرضيتها، وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء، أي لا تجزئ، وهو كالنفي للذات في المآل.
فلو تركها ناسياً لا يجزيه في الجديد؛ لأن ما كان ركناً من الصلاة، لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود. ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق في ركعة،
(1) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما.
(2)
المجموع:344/ 3 - 350.
(3)
رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان (سبل السلام:170/ 1).