الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذلك لا يأتي بالتكبير إن أدرك الإمام قائماً بعد التكبير الزائد أو بعضه، لفوات محله، كما لو أدرك الإمام راكعاً. والمسبوق ولو بنوم أو غفلة ببعض صلاته يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، وهو قول أكثر أهل العلم، ويعمل في القضاء بمذهبه، ودليلهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«ما أدركتم فصلوا، ومافاتكم فاقضوا» .
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية لحديث سمرة بن جندب «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» (1)؛لأن في سورة {الأعلى} [الأعلى:87] حثاً على الصدقة والصلاة في قوله {قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى:87/ 14 - 15](2).
ويجهر بالقراءة، لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء» .
سادساً ـ خطبة العيد:
تسن عند الجمهور وتندب عند المالكية خطبتان للعيد كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط والسنن والمكروهات، بعد صلاة العيد خلافاً للجمعة، بلا خلاف بين المسلمين، يذكِّر الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة الفطر (3)،
(1) رواه أحمد ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثله، وروي عن عمر وأنس.
(2)
هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز.
(3)
اللباب: 118/ 1 - 119، مراقي الفلاح: ص91، تبيين الحقائق: 226/ 1، الفتاوى الهندية: 141/ 1، فتح القدير: 428/ 1 ومابعدها، الدر المختار:782/ 1 - 784، الشرح الصغير: 530/ 1، الشرح الكبير: 400/ 1، القوانين الفقهية: ص86، مغني المحتاج: 311/ 1 ومابعدها، المهذب: 120/ 1، المجموع: 36/ 5، المغني:384/ 2 - 387، كشاف القناع: 61/ 2 - 62.
لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (1)، وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة وغيرها، تشبهاً بالحجاج، وما يحتاجون إليه في يومهم، ويحسن تعليمهم ذلك في خطبة الجمعة السابقة على العيد. وإذا صعد على المنبر لا يجلس عند الحنفية، ويجلس عند الحنابلة والمالكية والشافعية ليستريح.
ودليل سنية الخطبة: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين فلا يجب حضورها ولا استماعها، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال:«شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما انقضت الصلاة، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» (2) ولو ترك الخطبة جازت صلاة العيد.
وكونها بعد الصلاة اتباعاً للسنة أيضاً، فإن ابن عمر قال:«إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» (3) فلو خطب الإمام قبل الصلاة صح عند الحنفية وأساء، لترك السنة، لأن التأخير سنة.
ويبدأ الخطيب خطبته بالتكبير، كما يكبر في أثنائها، من غير تحديد عند المالكية، وقيل عندهم: سبعاً في أولها. وعند الجمهور: يكبر في الخطبة الأولى تسع تكبيرات متوالية، وفي الثانية: يكبر في الثانية بسبع متوالية أيضاً، لما روى سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عتبة، قال: «كان يكبر الإمام يومي العيد قبل أن
(1) انظر كشاف القناع: 62/ 2.
(2)
رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، وأبو داود والنسائي، وقالا: مرسل (نيل الأوطار:305/ 3).
(3)
متفق عليه. وروى الشيخان أيضاً عن أبي سعيد: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم .. » (نيل الأوطار: 303/ 3).