الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر:108/ 2] المشهور في التفسير: أن المراد بذلك صلاة العيد أي صلاة الأضحى والذبح.
وأما السنة: فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر كان يصلي صلاة العيدين. وأول عيد صلاه صلى الله عليه وسلم: عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن عباس: «شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم يصليها قبل الخطبة» وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» (1).
ثانياً ـ حكمها الفقهي:
يتردد حكم صلاة العيد بين آراء ثلاثة: كونها فرض كفاية، أو واجباً، أو سنة.
فقال الحنابلة في ظاهر المذهب (2): صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، أي كصلاة الجنازة، للآية السابقة {فصل لربك وانحر} [الكوثر:108/ 2] وهي صلاة العيد في المشهور في السِّيَر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجهاد، ولم تجب عيناً على كل مسلم، لحديث الأعرابي الآتي:«إلا أن تطَّوع» المقتضي نفي وجوب صلاة، سوى الخمس، وإنما وجب العيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى معه.
فإن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر، قاتلهم الإمام كالأذان؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.
(1) متفق عليهما .....
(2)
المغني: 267/ 2، كشاف القناع: 55/ 2
وقال الحنفية في الأصح (1): تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة، فإنها سنة بعدها.
ودليلهم على الوجوب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.
وقال المالكية والشافعية (2): هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد، لمن تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة، أو النائي عنه كبعد فرسخ (5544م) منه، ولا تندب عند المالكية لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم السفر، وندبت لغير المرأة الشابة، ولا تندب لحاج ولا لأهل منى، ولو غير حاجين.
وتشرع عند الشافعية للمنفرد كالجماعة، والعبد والمرأة والمسافر والخنثى والصغير، فلا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى من تركها بالإجماع.
ودليلهم على سنيتها: قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده، قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطَّوع» (3) وكونها مؤكدة: لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها.
والتهنئة بالعيد والأعوام والأشهر مشروعة مباحة، لا سنة فيها ولا بدعة (4).
(1) فتح القدير: 422/ 1، الدر المختار: 774/ 1، تبيين الحقائق: 223/ 1 ومابعدها، مراقي الفلاح: ص89.
(2)
الشرح الصغير: 523/ 1، القوانين الفقهية: ص85، مغني المحتاج: 310/ 1، المهذب:118/ 1.
(3)
أخرجه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله (نصب الراية: 208/ 2).
(4)
مغني المحتاج: 316/ 1.