الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها ـ أن الخطيب عند الحنفية خلافاً للجمهور لايجلس إذا صعد المنبر، ويجلس في خطبة الجمعة.
ومنها ـ أن الخطيب عند المالكية إذا أحدث في أثناء خطبة العيد يستمر ولا يستخلف، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه إذا أحدث فيها يستخلف.
ومنها ـ أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة الجمعة من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين، وإنما يسن ذلك فقط.
سابعاً ـ حكم التكبير في العيدين:
اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: فقال أبو حنيفة (1): يندب التكبير سراً في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي» (2)، ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية، وفي رواية: إلى الصلاة. وقال الصاحبان: يكبر جهراً، واتفقوا على التكبير جهراً في عيد الأضحى في الطريق.
وقال الجمهور (3): يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهراً، إلى أن تبدأ الصلاة، وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة،
(1) فتح القدير: 423/ 1، الفتاوى الهندية: 142/ 1، مراقي الفلاح: ص90، اللباب: 117/ 1، الدر المختار: 784/ 1 - 785.
(2)
رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد.
(3)
الشرح الصغير: 529/ 1، القوانين الفقهية: ص86، المجموع: 36/ 5 - 37. مغني المحتاج: 314/ 1 ومابعدها، كشاف القناع: 63/ 2 - 64، المغني: 368/ 2، 369، 372 - 374، 393 - 595.