الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجال أو رجل في صف النساء، فسدت صلاة من حاذته المرأة من الرجال، ولا تفسد صلاة المرأة. وذهب الجمهور إلى كراهة ذلك، وقالوا:
لا تفسد صلاة أحد من الرجال ولامن النساء (1).
ثالثاً ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:
يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف، وسد الخلل (الثغرات)(2)، وتسوية المناكب (3)، لحديث أَنس:«اعتدلوا في صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس: فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه» (4) ويقول الإمام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» لحديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» (5).
رابعاً ـ صلاة المنفرد عن الصف:
اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفرداً على رأيين (6): فقال الجمهور غير الحنابلة: إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فصلاته تجزئ، بدليل
(1) الهداية57/ 2، المهذب: 100/ 1، المغني:37/ 2.
(2)
الخلل: انفراج ما بين الشيئين.
(3)
المجموع:124/ 4 ومابعدها، بداية المجتهد:144/ 1.
(4)
رواه البخاري ومسلم (نيل الأوطار:187/ 3) وروى الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير: «عباد الله، لتسوُّن بين صفوفكم أو ليخالفَنَّ الله بين وجوهكم» (المصدر نفسه).
(5)
رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر.
(6)
البدائع:146/ 1، بداية المجتهد:144/ 1، المجموع:192/ 4، الحضرمية: ص68، المغني 211/ 2 ومابعدها،234، القوانين الفقهية: ص69.
حديث أنس المتقدم المتضمن قيام العجوز وحدها خلف الصف، وحديث أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
زادك الله حرصاً، ولا تعُد» (1) وحديث ابن عباس قال:«أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي، فجرَّني حتى جعلني حِذَاءه» (2).
إلا أن الشافعية والحنفية قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة، وقال الشافعية: فإن لم يجد المصلي سعة أحرم، ثم جرَّ واحداً من الصف إليه، ليصطف معه، خروجاً من الخلاف، وحملوا الحديثين الآتيين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة للذي خلف الصف» أي لا صلاة كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة بحضرة طعام» وهذا أولى الآراء، لقوة دليله. لكن ذكر الحنفية: أنه لو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف، فإن مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد، وإن مشى أكثر من ذلك فسدت. ولم يوافق المالكية الشافعية فقالوا: من لم يجد مدخلاً في الصف، صلى وراءه، ولم يجذب إليه رجلاً.
وقال الحنابلة: صلاة المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده فاسدة غير مجزئة، وتجب إعادتها، بدليل حديث وابصة بن معبد:«أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته» (3) وحديث علي بن شيبان: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف، حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» (4).
(1) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار:184/ 3).
(2)
رواه أحمد (المصدر السابق نفسه).
(3)
رواه االخمسة إلا النسائي (نيل الأوطار:184/ 3).
(4)
رواه أحمد وابن ماجه (المصدر السابق).