الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 ً - قال الحنابلة (1): تكره الصلاة في الثوب الأحمر، كما يكره للرجال لبسه: لما روى أحمد عن بعض الصحابة: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحمرة» وعن عبد الله بن عمرو، قال:«دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم» (2).وقال الحنفية (3): يكره تنزيهاً لبس المعصفر والمزعفر: الأحمر والأصفر للرجال، ولا بأس بسائر الألوان للنساء.
وقال مالك: يكره الثوب الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت. وأباح الشافعي لبس الثياب المصبوغة بالأحمر (4).
36 ً - قال المالكية (5): يكره لباس مُحدِّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته، كسراويل، ولو بغير صلاة؛ لأنه ليس من زي السلف.
37 ً -
الاضطباع:
وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويترك الآخر مكشوفاً. وهو داخل في كيفية اشتمال الصماء المنهي عنه في الحديث السابق.
38 ً -
الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها
، كأن يكبر للركوع بعد أن يتم ركوعه، أو يقول: سمع الله لمن حمده، بعد تمام القيام؛ لأن السنة أن يكون ابتداء الأذكار عند ابتداء الانتقال.
وقال الحنابلة: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده.
(1) المغني: 586/ 1.
(2)
رواه الترمذي وأبو داود (جامع الأصول: 11/-28).
(3)
الدر المختار:252/ 5.
(4)
القسطلاني شرح البخاري:430/ 8.
(5)
الشرح الكبير:217/ 1 ومابعدها.