الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمكنه الذهاب لإمام آخر فعل، لأنها تؤدى بمواضع اتفاقاً. ولا تجوز للمنفرد وإنما تصلى جماعة.
وقال الشافعية والحنابلة (1): من فاتته صلاة العيد مع الإمام، سنَّ له قضاؤها على صفتها، لفعل أنس، ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها كسائر الصلوات. وله قضاؤها متى شاء في العيد وما بعده متى اتفق، والأفضل قضاؤها في بقية اليوم.
وتجوز صلاة العيد للمنفرد والعبد والمسافر والمرأة، كما بينا.
المدرك عند الشافعية والحنابلة:
إن أدرك المصلي الإمام في الخطبة، صلى تحية المسجد ثم جلس فسمعها، ولو كان بمسجد، ثم صلى العيد متى شاء، قبل الزوال أو بعده على صفتها، ولو منفرداً أو بجماعة دون أربعين؛ لأنها عند الشافعية نفل، فجاز للمنفرد فعلها كصلاة الكسوف، وتصير عند الحنابلة القائلين بفرضيتها تطوعاً لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى (2).
وإن أدرك المرء الإمام في التشهد، جلس معه، فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.
صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:
إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد زوال الشمس (أي ظهر العيد)،أو غُمَّ الهلال على الناس، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، أو حصل عذر مانع كمطر شديد، ففي جواز صلاة العيد في اليوم التالي رأيان:
(1) مغني المحتاج: 315/ 1، المهذب: 120/ 1، كشاف القناع: 58/ 2،63، المغني: 390/ 2 - 392.
(2)
كشاف القناع: 63/ 2
قال المالكية (1): لا تصلى من الغد، ولا تنوب عن صلاة الجمعة؛ لفوات وقتها.
وقال الجمهور (2): تصلى في اليوم التالي من الغد، وفي عيد الأضحى إلى ثلاثة أيام، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم» (3) أي إلى المصلى كما في رواية البيهقي.
وهذا هو الراجح، قال أبو بكر الخطيب:«سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع» ، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، وكالفرائض.
وإن شهد اثنان برؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين صلوا بالاتفاق في الغد، ولا يكون ذلك قضاء؛ لأن فطرهم غداً، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون» (4).
(1) القوانين الفقهية: ص58 ومابعدها.
(2)
الدر المختار:783/ 1، تبيين الحقائق: 226/ 1، الفتاوى الهندية: 142/ 1، مراقي الفلاح: ص91، المهذب: 121/ 1، مغني المحتاج: 315/ 1، المغني: 391/ 2 ومابعدها، كشاف القناع: 56/ 2.
(3)
رواه أبو داود والدارقطني وحسنه، والنسائي بأسانيد صحيحة، ورواه البيهقي أيضاً، ثم قال: وهذا إسناد صحيح (المجموع: 31/ 5)
(4)
حديث صحيح رواه الترمذي وغيره (المرجع السابق).