الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في: هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن.
المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام
؟ قال الجمهور: لا يكبر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف.
وقال الحنفية: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال.
أما حديث أنس: فقال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من راء ظهري (1). وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثلما روي عن عمر: أنه كان إذا تمت الإقامة، واستوت الصفوف، حينئذ يكبر.
وأما حديث بلال: فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين (2). فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر، والإقامة لم تتم.
المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا
؟ ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة، وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة وغيرها
(1) رواه البخاري ومسلم (المجموع:124/ 4).
(2)
أخرجه الطحاوي.