المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سادسا ـ صفة القبور واحترامها: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أركانُ الصَّلاةِ

- ‌أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:

- ‌ اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌أركان الصلاة عند غير الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌أركان الصلاة المتفق عليها:

- ‌الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

- ‌الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية

- ‌المقدار المفروض من القيام:

- ‌هل يشترط الاستقلال في القيام

- ‌صلاة المريض أو متى يسقط القيام

- ‌من حالات العجز المسقطة للقيام:

- ‌كيفية صلاة العاجز المريض:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌الركن الثالث ـ القراءة لقادر عليها:

- ‌البسملة عند الحنفية:

- ‌قراءة المقتدي:

- ‌البسملة عند الشافعية

- ‌يشترط في القراءة:

- ‌ البسملة عند المالكية

- ‌قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة

- ‌الركن الرابع ـ الركوع:

- ‌الاطمئنان في الركوع:

- ‌الركن الخامس ـ الرفع من الركوع والاعتدال:

- ‌الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة:

- ‌الاطمئنان في السجود:

- ‌التنكس:

- ‌مكان الصلاة:

- ‌الركن السابع ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌الركن الثامن ـ القعود الأخير مقدار التشهد:

- ‌صفة الجلوس:

- ‌صيغة التشهد:

- ‌معاني ألفاظ التشهد:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

- ‌التشهد بالعربية:

- ‌الركن التاسع ـ السلام:

- ‌صيغة السلام:

- ‌نية الخروج من الصلاة بالسلام:

- ‌الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:

- ‌الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: سُنَنُ الصَّلاة وصفتُها ومكروهاتُها والأذكارُ الواردة عقبها

- ‌المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ الحنفية

- ‌الأدب فيها:

- ‌ المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌الأبعاض:

- ‌الهيئات:

- ‌ الحنابلة

- ‌بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ رفع اليدين للتحريمة:

- ‌زمن الرفع:

- ‌حالة الأصابع:

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام:

- ‌رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:

- ‌ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:

- ‌ وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى:

- ‌ النظر إلى موضع السجود:

- ‌ دعاء الثناء أو الاستفتاح:

- ‌ التعوذ أو الاستعاذة

- ‌ التأمين:

- ‌ السكتة اللطيفة:

- ‌ تفريج القدمين:

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة:

- ‌نوع السورة المقروءة:

- ‌مواطن الجهر والإسرار في القراءة:

- ‌الدعاء أثناء القراءة:

- ‌متى وكيف تقرأ السورة

- ‌المستحب في مقادير السور في الصلوات:

- ‌تحديد مقادير السور:

- ‌حد الجهر والإسرار:

- ‌ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:

- ‌يسن في الركوع ما يأتي:

- ‌ التسميع والتحميد:

- ‌ وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه

- ‌ هيئات السجود الأخرى:

- ‌أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية

- ‌ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه

- ‌جـ ـ تجب الطمأنينة

- ‌د ـ التسبيح في السجود:

- ‌هـ ـ الدعاء في السجود

- ‌ الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل

- ‌ الدعاء بين السجدتين:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ التشهد الأول، والافتراش له

- ‌ وضع اليدين على الفخذين:

- ‌ قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة:

- ‌السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بالعربية:

- ‌ الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين:

- ‌ خفض التسليمة الثانية عن الأولى:

- ‌ مقارنة المقتدي لسلام الإمام:

- ‌ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين

- ‌ ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار

- ‌آداب الصلاة عند الحنفية:

- ‌التبليغ خلف الإمام:

- ‌سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها:

- ‌ تعريف سترة المصلي:

- ‌ حكم سترة المصلي:

- ‌حكمتها:

- ‌ آراء الفقهاء في السترة:

- ‌ صفة السترة وقدرها:

- ‌ استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي

- ‌ مدى بُعْد السترة عن المصلي:

- ‌ موقف المصلي من السترة:

- ‌ المرور بين يدي المصلي:

- ‌المرور أمام المصلي في أثناء الطواف:

- ‌ موضع حرمة المرور:

- ‌ دفع المار بين يدي المصلي:

- ‌ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة

- ‌تقديم العَشَاء على صلاة العشاء:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها:

- ‌صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌توضيح كيفية الصلاة:

- ‌المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة:

- ‌المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة:

- ‌ يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً:

- ‌ ترك سنة من سنن الصلاة عمداً:

- ‌ يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض

- ‌ يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها

- ‌ تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى

- ‌ تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض

- ‌ القراءة بعكس ترتيب القرآن

- ‌ يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع

- ‌ العبث القليل

- ‌ تشبيك الأصابع، والتخصر:

- ‌ تغميض العينين

- ‌ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة

- ‌ رفع البصر إلى السماء:

- ‌ القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى

- ‌ الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقناً بالغائط، أو حازقاً بالريح

- ‌ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه

- ‌ قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف

- ‌ التثاؤب

- ‌ قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه

- ‌ يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس

- ‌ قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة

- ‌ الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر

- ‌ يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول

- ‌ الإقعاء:

- ‌ افتراش ذراعيه:

- ‌ قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة

- ‌ الصلاة في ثياب البِذْلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)

- ‌ الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسراً

- ‌ الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان

- ‌ قال الحنفية: يكره تنزيهاً قيام بجملته في المحراب

- ‌ الصلاة إلى نار موقدة

- ‌ السدل في الصلاة:

- ‌ اشتمال الصمَّاء:

- ‌ الاضطباع:

- ‌ الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها

- ‌ ترك اتخاذ السترة أمام المصلي

- ‌المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

- ‌ الصلاة في قارعة الطريق

- ‌ الصلاة في داخل الحمام:

- ‌ الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها

- ‌ الصلاة في المزبلة والمجزرة:

- ‌ الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:

- ‌ الصلاة في المقبَرة:

- ‌ الصلاة فوق الكعبة:

- ‌المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة:

- ‌المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب):

- ‌الأرض المسخوط عليها:

- ‌ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:

- ‌1 - ما يجزئ من اللباس:

- ‌2 - ثياب الفضيلة:

- ‌3 - الثياب المكروهة:

- ‌4 - ما يحرم لبسه والصلاة فيه:

- ‌5 - ما تخالف فيه المرأة الرجل:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ أهم آداب الدعاء

- ‌ما يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة:

- ‌المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة:

- ‌أولاً ـ قنوت الوتر أو الصبح:

- ‌قال الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل:

- ‌ الحنفية والشافعية والحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الوتر:

- ‌1 - حكم الوتر أو صفته:

- ‌2 - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:

- ‌3 - مقداره وكيفيته:

- ‌4 - وقت الوتر:

- ‌5 - صفة القراءة في الوتر:

- ‌6 - قنوت الوتر:

- ‌الذكر بعد الوتر:

- ‌الدعاء بعد الوتر:

- ‌صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْل ُالسَّابع: مُبْطِلاتُ الصَّلاة أو مُفْسِداتُها

- ‌أولاً ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء:

- ‌1 - الكلام:

- ‌الفتح على غير الإمام وعلى الإمام:

- ‌2 - الأكل والشرب:

- ‌3 - العمل الكثير المتوالي:

- ‌المشي في الصلاة:

- ‌4 - استدبار القبلة:

- ‌5 - كشف العورة عمدا ً

- ‌6 - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر

- ‌7 - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان:

- ‌8 - القهقهة:

- ‌9 - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء

- ‌10 - تغيير النية:

- ‌11 - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ:

- ‌12 - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر:

- ‌13 - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه:

- ‌14 - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة

- ‌15 - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة:

- ‌16 - القدرة على الساتر لعورته:

- ‌17 - أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة:

- ‌18 - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة

- ‌ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ ما تقطع الصلاة لأجله:

- ‌ ما يجب قطع الصلاة له لضرورة

- ‌ تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف

- ‌ وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما

- ‌ ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر

- ‌ سرقة المتاع

- ‌ خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار

- ‌ مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق

- ‌ قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير

- ‌ رد الدابة إذا شردت

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة

- ‌الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع

- ‌النوافل عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ثانياً ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة:

- ‌ النوافل المستقلة

- ‌أحكام فرعية لصلاة النافلة

- ‌ السنة

- ‌التطوعات عند المالكية:

- ‌ الفضائل

- ‌أما النوافل

- ‌ما يكره في أداء النوافل عند المالكية

- ‌النوافل عند الشافعية:

- ‌ ما تسن له الجماعة:

- ‌2 - ما لا تسن له الجماعة:

- ‌المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ترتيب أفضليتها:

- ‌وقت الرواتب:

- ‌قضاء النوافل:

- ‌ثانياً ـ السنن غير المؤكدة:

- ‌النوافل عند الحنابلة:

- ‌ السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:

- ‌النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:

- ‌النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب

- ‌النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة:

- ‌ صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان:

- ‌القراءة في التراويح:

- ‌نية التراويح:

- ‌وقت التراويح:

- ‌فعلها في المسجد:

- ‌الوتر بعد التراويح:

- ‌التطوع بين التراويح وبعدها:

- ‌ صلاة الضحى:

- ‌ صلاة التسبيح:

- ‌ صلاة الاستخارة:

- ‌ صلاة الحاجة:

- ‌ صلاة التوبة:

- ‌ تحية المسجد:

- ‌ صلاة الزوال:

- ‌النَّفْلُ المُطلَق:

- ‌عدد التهجد:

- ‌قراءة المتهجد:

- ‌قضاء التهجد:

- ‌التنفل بين المغرب والعشاء:

- ‌التطوع مثنى مثنى:

- ‌التطوع جالسا ً:

- ‌الدعاء عند اليقظة من النوم:

- ‌قراءة القرآن وحفظه

- ‌القرآن أفضل الذكر:

- ‌حفظ القرآن:

- ‌الاستماع للقرآن:

- ‌القراءة في الطريق:

- ‌ختم القرآن:

- ‌ترتيله وتلحينه:

- ‌آداب التلاوة:

- ‌ تفسير القرآن

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: أَنواعٌ خاصَّة من السّجود وقضاء الفوائت

- ‌المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر):

- ‌المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته:

- ‌أولاً ـ حكم سجود السهو:

- ‌ثانياً ـ أسباب سجود السهو:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌العود إلى ما سها عنه:

- ‌الشك في الصلاة:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌أما النقص:

- ‌أما الزيادة:

- ‌أما الزيادة والنقص معا ً:

- ‌العود لما سها عنه:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة:

- ‌الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله:

- ‌الثالث ـ فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط:

- ‌الرابع ـ الشك في الزيادة:

- ‌الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة:

- ‌السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌1 - أما الزيادة في الصلاة:

- ‌2 - وأما النقص في الصلاة:

- ‌3 - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره:

- ‌قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:

- ‌اجتماع سهوين أو أكثر:

- ‌النافلة كالفرض:

- ‌تنبيه الإمام على السهو:

- ‌ثالثاً ـ محل سجود السهو وصفته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية في الجديد:

- ‌قال الحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة:

- ‌أولاً ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي

- ‌متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي:

- ‌ثالثاً ـ شروط سجود التلاوة:

- ‌ شرائط الوجوب:

- ‌ شرائط الجواز أو الصحة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مفسدات سجود التلاوة:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة:

- ‌سابعاً ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة

- ‌ثامناً ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ سجدة الشكر:

- ‌المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت:

- ‌أولاً ـ معنى القضاء وحكمه شرعاً:

- ‌ثاني‌‌اً ـ أعذار سقوط الصلاةوتأخيرها:

- ‌اً ـ أعذار سقوط الصلاة

- ‌إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات:

- ‌ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها:

- ‌قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن:

- ‌القضاء على الفور:

- ‌رابعاً ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:

- ‌سادساً ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: أَنْواعُ الصَّلاة

- ‌المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء):

- ‌المطلب الأول ـ الجماعة:

- ‌أولاً ـ تعريف الجماعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها:

- ‌فضلها:

- ‌آكد الجماعات في غير الجمعة:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ حكم صلاة الجماعة:

- ‌رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:

- ‌خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:

- ‌ رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

- ‌حضور النساء إلى المساجد:

- ‌سادساً ـ إدراك ثواب الجماعة:

- ‌سابعاً ـ إدراك الفريضة مع الإمام:

- ‌هل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف

- ‌ثامناً -‌‌ المشي للجماعة

- ‌ المشي للجماعة

- ‌المبادرة للاقتداء مع الإمام:

- ‌تاسعاً ـ تكرار الجماعة في المسجد:

- ‌عاشراً ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة:

- ‌الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة:

- ‌الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة:

- ‌المطلب الثاني ـ الإمامة:

- ‌أولاً ـ تعريف الإمامة ونوعاها:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - البلوغ:

- ‌4 - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلاً أو خنثى:

- ‌5 - الطهارة من الحدث والخبث:

- ‌6 - إحسان القراءة والأركان:

- ‌7 - كونه غير مأموم:

- ‌ الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة:

- ‌9 - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذهب:

- ‌10 - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم:

- ‌11 - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا ً

- ‌12 - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة

- ‌ثالثاً - الأحق بالإمامة:

- ‌أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌رابعاً ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة:

- ‌مكروهات الإمامة في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة:

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌خامساً ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم

- ‌سادساً ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين:

- ‌سابعاً ـ ما يحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ثامناً ـ الأحكام الخاصة بالإمام:

- ‌المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط

- ‌المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام

- ‌المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا

- ‌المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين:

- ‌مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا

- ‌المطلب الثالث ـ القدوة:

- ‌أولاً ـ شروط صحة القدوة:

- ‌ثانياً ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة:

- ‌ثالثاً ـ أحوال المقتدي ‌‌(المدرك

- ‌(المدرك

- ‌مذهب الحنفية

- ‌واللاحق:

- ‌والمسبوق:

- ‌مذهب المالكية

- ‌معنى قضاء القول:

- ‌معنى البناء على الفعل

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌رابعاً: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره:

- ‌المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم:

- ‌أولاً ـ شروط الاقتداء بالإمام:

- ‌1 - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب:

- ‌2 ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:

- ‌3 - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً

- ‌ المالكية:

- ‌4 ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلِّغ

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌5 - متابعة المأموم إمامه:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌6 - اشترط الشافعية أيضاً: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها

- ‌7 - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف

- ‌قال الجمهور غير الحنفية

- ‌ثانياً: موقف الإمام والمأموم:

- ‌فضل الصف الأول:

- ‌ثالثاً ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:

- ‌رابعاً ـ صلاة المنفرد عن الصف:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ الاستخلاف

- ‌ الاستخلاف

- ‌طريقته:

- ‌سببه:

- ‌ أحكامه وأسبابه وشروطه

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها:

- ‌المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة و‌‌حكمتها:

- ‌حكمتها:

- ‌السعي إليها:

- ‌وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة:

- ‌خصوصيات الجمعة:

- ‌التشريك في العبادة:

- ‌البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو‌‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌يزاد عليها أربعة شروط

- ‌1 - الذكورة:

- ‌2 - الحرية:

- ‌3 - الإقامة في محل الجمعة:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌4 - السلامة من الأعذار:

- ‌سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها:

- ‌المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة:

- ‌1 - وقت الظهر:

- ‌متى تدرك الصلاة جمعة

- ‌2 - البلد:

- ‌3 - الجماعة:

- ‌4 - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه

- ‌5 - أن تكون بالإمام وفي الجامع:

- ‌6 - عدم تعدد الجمع لغير حاجة:

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌7 - الخطبة قبل الصلاة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ شروط الخطبة

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

- ‌الترقية بين يدي الخطيب:

- ‌مكروهات الخطبة:

- ‌التصدق وقت الخطبة:

- ‌المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها:

- ‌يسن لصلاة الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة:

- ‌السجود على الظهر ونحوه في الزحمة:

- ‌المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة:

- ‌المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة:

- ‌أولاً ـ صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌ثانياً ـ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر:

- ‌ثالثاً ـ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار:

- ‌رابعاً ـ تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة:

- ‌خامساً ـ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر:

- ‌سادساً ـ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة:

- ‌المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية:

- ‌أولاً ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة

- ‌الأحكام المتعلقة بالسفر:

- ‌حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب

- ‌ثانياً ـ سبب مشروعية القصر:

- ‌الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر:

- ‌الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر:

- ‌الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:

- ‌ثالثاً ـ شروط القصر:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ‌‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر:

- ‌خامساً ـ ما يمنع القصر:

- ‌1 - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:

- ‌ اختلف الفقهاء في تقدير المدة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة:

- ‌قال الحنفية

- ‌متى يتم المسافر الصلاة عادة

- ‌متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر:

- ‌سابعاً ـ صلاة السنن في السفر:

- ‌المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين:

- ‌أولاً ـ مشروعية الجمع:

- ‌ثانياً ـ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه:

- ‌ المالكية

- ‌الشافعية

- ‌يشترط لجمع التقديم ستة شروط:

- ‌يشترط لجمع التأخير شرطان فقط:

- ‌أما سنة الصلاة:

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ صلاة العيدين

- ‌سبب التسمية:

- ‌مضمون البحث:

- ‌أولاً ـ أدلة مشروعية صلاة العيد:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌شرائط وجوبها وجوازها:

- ‌خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ثالثاً ـ وقتها:

- ‌تعجيل الصلاة وتأخيرها:

- ‌هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً

- ‌المدرك عند الشافعية والحنابلة:

- ‌صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:

- ‌رابعاً ـ موضع أداء صلاة العيد:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها:

- ‌كيفيتها في المذاهب:

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ خطبة العيد:

- ‌تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور:

- ‌سابعاً ـ حكم التكبير في العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

- ‌ التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى:

- ‌ قال الحنفية

- ‌مدته:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية في الأظهر

- ‌قال الحنابلة

- ‌ثامناً ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه:

- ‌تاسعاً ـ التنفل قبل العيد وبعده:

- ‌ الحنفية

- ‌المالكية في المشهور

- ‌الحنابلة

- ‌الشافعية

- ‌عاشراً ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته:

- ‌حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد:

- ‌المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌أولاً ـ معنى الكسوف والخسوف:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي:

- ‌الصلاة عند الفزع:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الكسوف:

- ‌ كيفيتها:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الجمهور

- ‌ الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:

- ‌ وقت صلاة الكسوف والخسوف:

- ‌تفصيل آراء المذاهب

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ هل لصلاة الكسوف خطبة

- ‌ذكر الله تعالى والدعاء:

- ‌ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:

- ‌وأما صلاة خسوف القمر

- ‌ هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف

- ‌رابعاً ـ متى يدركها المسبوق

- ‌خامساً ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها

- ‌المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً ـ تعريف الاستسقاء وسببه:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها:

- ‌ وقتها:

- ‌إخراج الدواب:

- ‌التوسل بذوي الصلاح:

- ‌وهل يخرج أهل الذمة

- ‌رابعاً ـ خطبة الاستسقاء:

- ‌الدعاء بالخطبة:

- ‌رفع الأيدي في الدعاء:

- ‌قلب الرداء أو تحويله:

- ‌خامساً ـ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء:

- ‌ويكره أن يقول: مطرنا بنَوْء كذا:

- ‌ويكره سب الريح

- ‌ويسبح عند الرعد والصواعق

- ‌ويقول عند انقضاض الكوكب:

- ‌وإذا سمع نهيق حمار

- ‌وإذا سمع نُباح كلب

- ‌وإذا سمع صياح الديكة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الخوف

- ‌أولاً ـ مشروعية صلاة الخوف:

- ‌ثانياً ـ سبب صلاة الخوف وشروطها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها:

- ‌الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان

- ‌الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع

- ‌الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر

- ‌كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة:

- ‌الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)

- ‌الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر

- ‌السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قَرَد

- ‌السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة

- ‌حمل السلاح في أثناء الصلاة:

- ‌صلاة الجمعة في حال الخوف:

- ‌سهو الإمام في صلاة الخوف:

- ‌رابعاً ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها

- ‌خامساً ـ متى تبطل صلاة الخوف

- ‌سادساً ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال الجمهور:

- ‌عبارة المالكية

- ‌عبارة الشافعية

- ‌عبارة الحنابلة

- ‌المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور

- ‌المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز:

- ‌الاستعداد للموت:

- ‌عيادة المريض:

- ‌الرقية:

- ‌مجاملة المريض:

- ‌الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌التداوي:

- ‌عيادة الذمي:

- ‌توبة اليأس وإيمان اليأس

- ‌موت الفجأة وهيئة البعث:

- ‌ما يستحب حال الاحتضار:

- ‌أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة

- ‌ب - تلقينه الشهادة مرة:

- ‌جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر:

- ‌ إغماض عينيه، وشد لَحْييه

- ‌هـ ـ النعي:

- ‌وـ الإسراع بالتجهيز:

- ‌المطلب الثاني ـ حقوق الميت:

- ‌الفرض الأول ـ تغسيل الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الغسل:

- ‌ثانياً ـ صفة الغاسل:

- ‌ من هو الأولى بالغسل

- ‌ شروط الغاسل:

- ‌ ما يستحب في الغاسل:

- ‌ثالثاً ـ حالة المغسول

- ‌رابعاً ـ شروط إيجاب الغسل:

- ‌خامساً ـ هل يوضأ الميت

- ‌سادساً ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته:

- ‌هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره

- ‌استعمال القطن:

- ‌خلاصة مندوبات الغسل:

- ‌الفرض الثاني ـ تكفين الميت:

- ‌أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن:

- ‌ثانياً ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية:

- ‌قال الحنابلة:

- ‌ثالثاً - ما يندب في الأكفان:

- ‌الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الصلاة على الميت:

- ‌ثانياً ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة

- ‌ثالثاً ـ حالة اجتماع الجنائز:

- ‌رابعاً ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها:

- ‌كيفيتها:

- ‌مندوباتها:

- ‌سننها:

- ‌كيفية الصلاة:

- ‌خامساً ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة:

- ‌سادساً ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌سابعاً ـ شروط الصلاة على الميت:

- ‌ثامناً ـ وقت الصلاة على الجنازة:

- ‌تاسعاً ـ‌‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌عاشراً ـ الصلاة على الغائب:

- ‌الحادي عشر ـ الصلاة على المولود:

- ‌الثاني عشر ـ مكان الصلاة:

- ‌ الصلاة في المقبرة على الجنازة

- ‌ الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌الفرض الرابع ـ دفن الميت:

- ‌أولاً ـ حمل الميت لغير بلد موته

- ‌ثانياً ـ حمل الجنازة وكيفيته:

- ‌ثالثاً ـ سنن تشييع الجنازة:

- ‌1 - الإسراع بالجنازة:

- ‌2 - اتباع الجنازة:

- ‌3 - الخشوع والتفكر بالموت:

- ‌4 - ستر نعش المرأة:

- ‌5 - المشي أمام الجنازة:

- ‌6 - القيام للجنازة:

- ‌7 - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:

- ‌رابعاً ـ مكروهات الجنازة:

- ‌خامساً ـ حكم الدفن وتعجيله:

- ‌الدفن في البيوت:

- ‌الدفن في البقاع الشريفة:

- ‌جمع الأقارب في موضع واحد:

- ‌سادساً ـ صفة القبور واحترامها:

- ‌احترام القبور:

- ‌1 - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط

- ‌2 - يحرم نبش القبر

- ‌3 - نقل الميت بعد الدفن:

- ‌5 - جمع أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌سابعاً ـ أحكام الدفن:

- ‌1 - كيفيته:

- ‌2 - مكان الدفن والدفن في البحر:

- ‌3 - زمان الدفن:

- ‌4 - ما يقال عند الدفن:

- ‌5 - التلقين بعد الدفن:

- ‌6 - ستر القبر:

- ‌7 - الدفن في تابوت أو صندوق:

- ‌ثامناً ـ زيارة القبور:

- ‌ حكم زيارة القبور

- ‌أـ رأي الحنفية:

- ‌ب ـ رأي الجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها:

- ‌أولاً ـ تعريفها وحكمها

- ‌ثانياً ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق:

- ‌ثالثاً ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة

- ‌رابعاً ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم:

- ‌خامساً ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له:

- ‌المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله:

- ‌فضل الشهادة في سبيل الله

- ‌تعريف الشهيد:

- ‌أحكام الشهداء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال الجمهور:

- ‌شهداء غير المعركة:

- ‌1 - شهيد في حكم الدنيا والآخرة:

- ‌2 - وشهيد في حكم الدنيا فقط:

- ‌3 - شهيد في حكم الآخرة فقط:

- ‌المعصية والشهادة:

الفصل: ‌سادسا ـ صفة القبور واحترامها:

‌سادساً ـ صفة القبور واحترامها:

للقبور صفات مستمدة من السنة النبوية ومما تقتضيه الحاجة وهي ما يلي (1):

1ً - أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت؛ لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته، واستقذار جيفته وأكل السباع له.

2ً - ويندب عند الجمهور غير المالكية أن يوسع طولاً وعرضاً ويعمَّق بأن يزاد في نزوله، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد:«احفروا وأوسعوا وأعمقوا» (2)، ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، وآكد لستر الميت، وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفار:«أوسع من قبل الرأس، ومن قبل الرجلين» .

والتعميق عند الشافعية وأكثر الحنابلة: قدر قامة وبسطة من رجل معتدل، يأن يقوم باسطاً يديه مرفوعتين؛ لأن عمر رضي الله عنه وصى بذلك، ولم ينكر عليه أحد، وهما أربعة أذرع ونصف. وقال أحمد رحمه الله: يعمق القبر إلى الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء.

وعند الحنفية: مقدار نصف قامة، أو إلى حد الصدر، وإن زاد مقدار قامة فهو أحسن. فالأدنى نصف القامة، والأعلى القامة. وطوله: على قدر طول الميت، وعرضه: على قدر نصف طوله.

(1) الدر المختار:835/ 1 - 839،847، فتح القدير:469/ 1 - 472، مراقي الفلاح: ص101 ومابعدها، الكتاب:134/ 1 ومابعدها، بداية المجتهد:235/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص96،97، الشرح الكبير:419/ 1، الشرح الصغير:558/ 1،560،572،578، مغني المحتاج:351/ 1،364، المهذب:139/ 1، المغني:497/ 2 - 499،504 - 508، كشاف القناع:154/ 2 - 163، شرح الرسالة:277/ 1 - 280، المجموع:284/ 5.

(2)

رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

ص: 1549

وقال المالكية: وندب عدم تعميق القبر جداً، بل قدر الذراع فقط إذا كان لحداً.

3ً - واللَّحْد باتفاق الفقهاء أفضل من الشَّق: والمراد باللحد: أن يحفر في جانب القبر القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر ما يسعه ويستره. أما الشق: فهو أن يحفر قعر القبر كالنهر، أو يبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته النار، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت، ويسقف عليه ببلاط أو حجارة أو لبن أو خشب ونحوها، ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت. ويكره الشق عند الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«اللحد لنا والشق لغيرنا» (1).

وفصل الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا: إن اللحد أفضل إن كانت الأرض صلبة، لقول سعد بن أبي وقاص في مرض موته:«الحدوا لي لحداً، وانصبوا على اللبِن نصباً، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم» (2). فإن كانت الأرض رخوة فالشق أفضل خشية الانهيار.

ويجب عند الشافعية والحنابلة ويندب عند المالكية والحنفية أن يوضع الميت في القبر مستقبل القبلة، ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبنة ونحوها ليمنعه من الاستلقاء على قفاه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«قبلتكم أحياء وأمواتاً» ولأن ذلك طريقة المسلمين، بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن.

ويسن - كما سأبين - أن يسلَّ الميت من قبل رأسه، بعد أن يوضع عند أسفل القبر، ويمدد برفق في القبر. ويسن أن ينزله في القبر أقرب الناس إليه من الذكور، وأن يقول الذي يلحده:«بسم الله وعلى سنة رسول الله» اتباعاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر.

(1) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، لكنه ضعيف.

(2)

رواه مسلم.

ص: 1550

ويوضع اللبِن (الطوب النيء) على اللحد، بأن يسد من جهة القبر، ويقام اللبن فيه، اتقاءً لوجهه، عن التراب، لقول سعد:«وانصبوا علي اللبن نصباً» . ويكره الآجُرّ (الطوب المُحرَق) والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء، وهو لا يليق بالميت؛ لأن القبر موضع اللبِن. ولا بأس بالقصب مع اللبِن.

ثم يهال التراب على القبر، سَتْراً له وصيانة.

4ً - يسن لكل من حضر عند القبر أن يحثو التراب في القبر من قبل رأسه أو غيره ثلاث حَثَيات باليد، قبل إهالة التراب عليه، لحديث أبي هريرة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً» (1)، وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على عثمان بن مظعون، فكبر عليه أربعاً، وأتى القبر، فحثى عليه ثلاث حثيات، وهو قائم عند رأسه» (2)، ولأن مواراته فرض كفاية، وبالحثي يصير ممن شارك فيها، وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار، فاستحب لذلك.

5ً - يرفع القبر قدر شبر فقط، ليعرف أنه قبر، فيتوقى، ويترحم على صاحبه، ولأن قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر (3)، وروى الشافعي عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر» وعن القاسم بن محمد قال:«قلت لعائشة: يا أماه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء» (4).

6ً - تسنيم القبر عند الجمهور أفضل من تسطيحه أي تربيعه، لقول سفيان

(1) رواه ابن ماجه.

(2)

رواه الدارقطني.

(3)

رواه ابن حبان في صحيحه.

(4)

رواه أبو داود (نيل الأوطار:82/ 4).

ص: 1551

التَّمار: «رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً» (1) وكذلك قبور الصحابة من بعده، ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا، واستثنى الحنابلة دار الحرب إذا تعذر نقل الميت، فالأولى تسوية القبر بالأرض وإخفاؤه، خوفاً من أن ينبش، فيمثل به.

وقال الشافعية: الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه، كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما (2).

7ً - يكره تجصيص القبر والبناء، والكتابة عليه والمبيت عنده، واتخاذ مسجد عليه، وتقبيله والطواف به وتبخيره، والاستشفاء بالتربةمن الأسقام، وكذا يكره التطيين عند الحنفية والمالكية.

أما التجصيص: أي التبييض أي الطلاء بالجص وهوا لجبس، ومثله تزويقه ونقشه، والبناءعليه كقبة أو بيت، فمكروه للنهي عنهما في صحيح مسلم الآتي. وإن كان البناء على القبر للمباهاة أو في أرض مسبلة (مخصصة للدفن بحسب العادة) أو موقوفة، فيحرم ويهدم، لأنه في حالة المباهاة من الإعجاب والكبر المنهي عنهما، وفي الموقوفة والمسبلة، فلما في ذلك من التضييق والتحجير على الناس.

وذكر ابن عبد الحكم تلميذ مالك أنه لا تنفذ وصية من أوصى بالبناء على قبره، أي بناء بيوت، وعليه يجب هدم ما بني على القبور من القباب والسقائف والروضات. لكن لا بأس عند اللخمي من المالكية ببناء حاجز بين القبور ليعرف به. وقيل عند الحنفية: لابأس بتطيين القبر، واليوم اعتاد الناس التسنيم باللبن

(1) رواه البخاري في صحيحه (المصدر السابق) وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه أن علياً بعث أبا الهياج الأسدي وقال: «أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» (نيل الأوطار:83/ 4).

(2)

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ص: 1552

صيانة للقبر عن النبش، ورأوا ذلك حسناً، وفي الأثر:«ما رآه المسلمون حسناً فهوعند الله حسن» . ولا بأس عند الحنابلة أيضاً من تطيين القبر. وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر، عملاً بوصية أبي هريرة كما روى أحمد في مسنده، وبأمر ابن عمر بنزع فسطاط على قبر عبد الرحمن.

وأما الكتابة على القبر فمكروهة عند الجمهور، سواء اسم صاحبه أوغيره، عند رأسه أم في غيره، أو كتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب، وتحرم عند المالكية كتابة القرآن على القبر، ودليلهم: ما روى جابر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها» (1).

وقال الحنفية: لا بأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن؛ لأن النهي عنها وإن صح، فقد وجد الإجماع العملي بها (2)، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حمل حجراً، فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» ، فإن الكتابة طريق تعرف القبر بها. ويباح عندهم أيضاً أن يكتب على الكفن «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «يرجى أن يغفر الله للميت» .

والخلاصة: إن النهي عن الكتابة محمول على عدم الحاجة،، وأن الكتابة بغير عذر، أو كتابة شيء من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك فهو مكروه.

(1) رواه مسلم وغيره.

(2)

رد المحتار لابن عابدين:839/ 1.

ص: 1553

وأما اتخاذ المساجد على القبور فهو مكروه، حرام عند بعض المحدثين والحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم:«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (1) ظاهره أنهم كانوا يجعلونها مساجد يصلون فيها، لكن ذكر ابن القاسم تلميذ مالك أنه لابأ س بالمسجد على القبور العافية (المندرسة) ويكره على غير العافية. وتكره أيضاً الصلاة إلى القبر، لحديث «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (2).

وأما التقبيل والاستشفاء بالتربة ونحوه فلأن ذلك كله من البدع، لكن لا بأس كما ذكر الشافعية على الصحيح من تطييب القبر.

8ً - يوضع على القبر حصى، وعند رأسه حجر أو خشبة: أما وضع الحصى فلما رواه الشافعي مرسلاً «أنه وضعه على قبر ابنه إبراهيم» وروي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت، وقال:«إنها لا تضر ولا تنفع، وإن العبد إذا عمل شيئاً، أحب الله منه أن يتقنه» . وأما وضع الحجر ونحوه لتعليم القبر، فللحديث المتقدم:«أنه صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» .

9ً - لا يجوز اتخاذ السرج على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها السرج» (3).

(1) متفق عليه عن أبي هريرة، وروى الخمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس، قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (نيل الأوطار:90/ 4) وفيه دليل على تحريم زيارة القبور للنساء كما سيأتي.

(2)

رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي.

(3)

رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن ابن عباس، كما تقدم.

ص: 1554