الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خروج الريح، وإنما يمسك حتى تنقضي، ويكره جهره بالقراءة مع الجنازة لأنه إخراج لها مخرج النياحة، ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع.
وتستحب القراءة في المصحف، ويستحب الاستماع لها؛ لأنه يشارك القارئ في أجره، ويكره الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه، لقوله تعالى:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف:7/ 204]، ولأنه إعراض عن الاستماع الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته.
ويدعو عقب ختم القرآن لفعل أنس: «كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا» (1)، ويستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى، لحديث أنس:«خير الأعمال: الحل والرحلة، قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه» . ويسن أن يكبر فقط، فلا يستحب التهليل والتحميد لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى إلى آخره، لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك (2)، ويكرر سورة الصمد، ولا يقرأ الفاتحة وخمس آيات من أول البقرة عقب الختم؛ لأنه لم يثبت فيه أثر.
ويستحب الإكثار من التلاوة في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، اغتناماً للزمان والمكان.
ويجوز
تفسير القرآن
بمقتضى اللغة العربية؛ لأنه عربي، ولقوله تعالى:{لتبين للناس ما نزّل إليهم} [النحل:16/ 44]، وندد الله بالأعراب فقال:{وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} [التوبة:9/ 97] أي الأحكام.
(1) رواه ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة عن أنس.
(2)
رواه القاضي أبو يعلى بإسناده في الجامع.
تفسير القرآن:
ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي، من غير لغة ولا نقل، فمن قال في القرآن أي فسره برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده (1) من النار، وأخطأ ولو أصاب، لقول ابن عباس مرفوعاً:«من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من النار» (2)، وعن جندب مرفوعاً:«من قال في القرآن برأيه، فأصاب فقد أخطأ» (3)، ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي؛ لأن الصحابة شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة، ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي؛ لأن قوله ليس بحجة على المشهور.
ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلاً من الكلام، مثل أن يرى رجلاً جاء في وقته، فيقول:{ثم جئت على قدر يا موسى} [طه:40/ 20].
وذكر المالكية (4): أنه يكره الاجتماع على قراءة سورة مثل سورة «يس» كما يكره بالاتفاق الجهر بالقراءة في المسجد لما فيه من التشويش على الآخرين، ولمظنة الرياء.
(1) أي لينزل منزله.
(2)
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
(3)
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: غريب، وفيه ضعيف.
(4)
الشرح الصغير:433/ 1.