الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو بلي الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. ولا ينبش قبر ميت باق.
سابعاً ـ أحكام الدفن:
1 - كيفيته:
للفقهاء آراء ثلاثة في كيفية إنزال الميت القبر (1).
فقال الحنفية: يُدخل الميت مما يلي القبلة إن أمكن كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل الميت، فيوضع في اللحد، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة لشرف القبلة، وهذا إذا لم يُخشَ على القبر أن ينهار، وإلا فيسل من قبل رأسه أو رِجْليه.
وقال المالكية: لا بأس أن يدخل الميت في قبره من أي ناحية كان، والقبلة أولى.
وقال الشافعية والحنابلة: يستحب أن يدخل القبر من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم، ثم يسل سلاً إلى القبر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلَّ من قبل رأسه سلاً (2)، ولأن ذلك أسهل.
وتحل عُقد الأكفان من عند رأسه ورجليه؛ لأن عقدها كان لخوف الانتشار،
(1) اللباب:134/ 1، مراقي الفلاح: ص101، الدر المختار:836/ 1، 838، الشرح الكبير:422/ 1، القوانين الفقهية: ص96، الشرح الصغير:559/ 1، المهذب:137/ 1، المغني:496/ 2،499،501 - 505، المجموع:254/ 5 - 260، مغني المحتاج:363/ 1.
(2)
رواه الشافعي في الأم والبيهقي بإسناد صحيح.
وقد أمن من ذلك بدفنه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر، نزع الأخلّة (1) بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.
ويوجه الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن.
ويضع الرجل في قبره الرجال، بدون تقدير عدد معين، وأولى الناس بدفنه أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه، والمرأة يُدخلها زوجها أو محرمها: وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها، ولها السفر معه، فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن فصالحو المؤمنين من الشيوخ القادرين على الدفن.
وتمد يده اليمنى مع جسده، قال المالكية: ويعدل رأسه ورجلاه بالتراب حتى يستوي، وقال الشافعية: يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجر أو نحوهما، واتفقوا على أنه لا يفرش تحته شيء، ويكره أن يجعل تحته فرش أو مضربة أو مخدة، أو ثوب، أو حصير، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال:«إذا أنزلتموني في اللحد، فأفضوا بخدي إلى الأرض» وعن أبي موسى: «لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً» وينصب اللبن على اللحد نصباً، لما روي عن سعد بن أبي وقاص قال:«اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، انصبوا عليَّ اللبن، وأهيلوا علي التراب» (2)، ويكره الآجر (الطوب المحرق) والخشب، فلا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار (3)، ولا بأس عند الحنفية والحنابلة بالقصب ثم يهال التراب عليه.
ويستحب لكل من دنا على شفير القبر - كما أوضحت - أن يحثو ثلاث
(1) الأخلة جمع خلال: وهو ما يخل أو يشبك به الثوب.
(2)
رواه مسلم بلفظه إلا قوله: «وأهيلوا علي التراب» .
(3)
عللوا ذلك بأنه من بناء المترفين، وأما ما مسته النار فللتشاؤم بأنه من أهل النار.