الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:
أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم ولو مع صبي عند الشافعية والحنفية (1)، ولا تنعقد الجماعة مع صبي مميز عند المالكية والحنابلة (2)؛ لكن عند الحنابلة في فرض لانفل فتصح به؛ لأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض، ويصح أن يؤم صغيراً في نفل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ ابن عباس، وهو صبي في التهجد.
ودليلهم على أقل الجماعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقها جماعة» (3).
خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:
الجماعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير المسجد، كالبيت وجماعة المرأة (4)، لخبر الصحيحين:«صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة.
وقد
رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:
فقال الحنابلة (5): إن كان البلد ثغراً؛ وهو المكان المخوف، فالأفضل لأهله
(1) الدر المختار: 517/ 1، المجموع: 93/ 4 وما بعدها، مغني المحتاج: 229/ 1، 233، البدائع: 156/ 1.
(2)
كشاف القناع: 532/ 1، المغني: 178/ 1، الشرح الكبير: 321/ 1، الشرح الصغير: 427/ 1 وما بعدها.
(3)
رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والعقيلي عن أبي موسى الأشعري. وأخرجه البيهقي عن أنس، وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عميرة، وكلها ضعيفة (نصب الراية: 198/ 2).
(4)
مغني المحتاج: 230/ 1، المغني: 179/ 2.
(5)
كشاف القناع: 536/ 1، المغني: 179/ 1.
الاجتماع في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم: الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره؛ لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، وذلك معدوم في غيره، أو تقام فيه الجماعة بدون حضوره، لكن فيه جبر قلوب الإمام أو الجماعة. ثم المسجد العتيق؛ لأن الطاعة فيه أسبق.
ثم الأفضل من المساجد: ما كان أكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» (1).
ثم المسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى» (2) ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع. وتقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت؛ لأنها واجبة، وأول الوقت سنة، ولا تعارض بين واجب ومسنون.
وقال الشافعية (3): الجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. وما كثرت جماعته أفضل، إلا إذا تعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل.
وقال المالكية (4): لا نزاع في أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها، لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة.
(1) رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان عن أبي بن كعب.
(2)
رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً.
(3)
الحضرمية: ص 64، مغني المحتاج: 262/ 1.
(4)
الشرح الكبير: 320/ 1.