الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تضم كل الضم، ولا تفرج كل التفريج، بل تترك على حالها منشورة، أي مفرقة تفريقاً وسطاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبّر، رفع يديه، ناشراً أصابعه» (1) أي مفرقاً أصابعه.
وقال الحنابلة: يستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، ويضم بعضها إلى بعض، لما روى أبو هريرة قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا» (2) والمد: ما يقابل النشر.
الجهر بتكبيرة الإحرام:
قال المالكية (3): يندب لكل مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً الجهر بتكبيرة الإحرام، وأما تكبيرات الانتقال فيندب للإمام دون غيره الجهر بها، والأفضل لغير الإمام الإسرار بها.
رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:
قال الحنفية والمالكية: لا يسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع أو الرفع منه، لأنه لم يصح ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما روي عن ابن عمر:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود» (4).
واستدلو بفعل ابن مسعود، قال:«ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول أمره. وفي لفظ: «فكان يرفع يديه أول مرة، ثم لا يعود» (5)
وقال أيضاَ: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم
(1) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ «كان إذا كبر للصلاة نشرأصابعه» (نيل الأوطار:176/ 2).
(2)
رواه الخمسة إلا ابن ماجه (نيل الأوطار:176/ 2).
(3)
الشرح الكبير مع الدسوقي:244/ 1، الشرح الصغير وحاشية الصاوي:322/ 1.
(4)
قال الحافظ ابن حجر: وهو مقلوب موضوع (نيل الأوطار:181/ 2).
(5)
أخرجه أبو داود والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن (نصب الراية:394/ 1).
يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة» (1).
وقال الشافعية والحنابلة: يسن رفع اليدين في غير الإحرام: عند الركوع، وعند الرفع منه، أي عند الاعتدال، لما ثبت في السنة المتواترة عن واحد وعشرين صحابياً (2)، منها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذْو مِنْكَبيه، ثم يكبّر، فإذا أراد أن يركع، رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» (3).
وأضاف الشافعية في الصواب عندهم كما قال النووي: أنه يستحب الرفع أيضاً عند القيام من التشهد الأول، بدليل حديث نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان إذا دخل الصلاة، كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» (4).
والخلاصة: يراعى في رفع اليدين أن تكون الأصابع منشورة مفرقة وسطاً عند الجمهور، مضمومة عند الحنابلة، وأن تكون الأيدي باتفاق الفقهاء في اتجاه القبلة، بحيث يستقبلها المصلي ببطونها، لشرف القبلة.
(1) رواه الدارقطني والبيهقي، وهو ضعيف، والصواب أنه مرسل (المرجع السابق:396/ 1).
(2)
راجع النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد محمد جعفر الكتاني: ص58، وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكري الرفع: رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع.
(3)
نيل الأوطار:179/ 2 - 182.
(4)
رواه البخاري في صحيحه (المجموع:424/ 3).