الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد بينا سابقاً أن نفل الليل أفضل، وأوسطه أفضل، ثم آخره.
ويسلم في النفل من كل ركعتين، ويكره قيام كل الليل دائماً، وتخصيص ليلة الجمعة بقيام (1)، وترك تهجد اعتاده بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو:«ياعبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه» (2).
النوافل عند الحنابلة:
يتشابه المذهب الحنبلي مع الشافعي في النوافل إلى حد كبير، فقالوا (3):
التطوعات قسمان:
أحدهما: ما تسن له الجماعة، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.
والثاني: ما يفعل على الانفراد، وهي قسمان: سنة معينة، ونافلة مطلقة.
فأما
السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:
النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:
وهي ركعة الوتر: يتأكد فعلها، ويكره تركها، ولا تقبل شهادة من داوم عليه ثم تركه، لسقوط عدالته، قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته.
وعشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب،
(1) لخبر مسلم «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره.
(2)
رواه الشيخان.
(3)
المغني:120/ 2 - 163، كشاف القناع:495/ 1 - 521.
وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويخير في السفر بين فعلها وبين تركها؛ لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك جاز في القصر، إلا سنة الفجر وسنة الوتر، فيفعلان فيه، لتأكدهما.
وفعل الرواتب في البيت أفضل، بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة، لحديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يُدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني حفصة:
أنه كان إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر، صلى ركعتين» (1) ولمسلم «بعد الجمعة سجدتين» ولم يذكر ركعتين قبل الصبح».
ويسن تخفيف ركعتي الفجر، لحديث عائشة:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟» (2).
ويسن الاضطجاع بعدهما على جنبه اليمين قبل الفرض، لقول عائشة:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع» وفي رواية: «فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع» (3) قالوا: واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله أولى من اتباع من خالفه كائناً من كان.
ويسن أن يقرأ في ركعتي الفجر والمغرب (الكافرون) و (الإخلاص) لما روى أبو هريرة وغيره في الفجر، وابن مسعود في المغرب (4)، أو يقرأ في ركعتي
(1) متفق عليه، وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي.
(2)
متفق عليه.
(3)
متفق عليه، وروى الترمذي مثله عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن.
(4)
حديث أبي هريرة رواه مسلم، وروى مسلم أيضاً مثله عن ابن عباس، وروى الترمذي مثله عن ابن عمر، وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي وابن ماجه.