الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر: في الأولى {قولوا آمنا بالله
…
} من البقرة:136،وفي الثانية: {قل: يا أهل الكتاب تعالوا
…
} من آل عمران: 64، للخبر المتقدم.
ويجوز فعل ركعتي الفجر والوتر وغيرها راكباً، لحديث مسلم عن ابن عمر في الفجر، وللبخاري «إلا الفرائض» .
وآكد هذه الركعات: ركعتا الفجر، لحديث عائشة السابق:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر» (1).
ووقت السنن الرواتب القبلية: وقت الفرض قبله، والبعدية بعده، ولا يقضى منها شيء إلا ركعتا الفجر، اختار أحمد أن يقضيهما من الضحى، أي كما قال الحنفية والمالكية، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ. ويجوز قضاء السنن الراتبة بعد العصر، في حديث أم سلمة، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين؛ ولأن النهي بعد العصر خفيف.
وقال في كشاف القناع: تقضى جميع السنن، إذ يقاس الباقي على سنة الفجر والعصر، قال ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها، وقسنا الباقي عليه، أي كما قال الشافعية.
النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب
، وهي تطوعات مع الرواتب أي غير مؤكدة: وهي عشرون: أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل صلاة العصر،
(1) متفق عليه، وروى مسلم:«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وروى أبو داود عن أبي هريرة: «صلوهما ولو طردتكم الخيل» .
وأربع بعد صلاة المغرب، وأربع بعد صلاة العشاء. ويباح أن يصلي ركعتين قبل المغرب.
وأدلة ذلك: في الظهر: حديث أم حبيبة «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، حرمه الله على النار» (1). وفي العصر: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً» (2)، وعن علي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعاً بعدها، وأربعاً قبل العصر بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين» (3).
وفي المغرب: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة» (4).
وفي العشاء: سأل شريح بن هانئ عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات (5).
وأما سنة قبل المغرب: فلحديث أنس: «كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فسئل أنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا» (6).
(1) رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وروى أبو أيوب عن النبيص قال:«أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء» .
(2)
رواه أبو داود، وروي مثله عن عائشة.
(3)
رواه ابن ماجه.
(4)
رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم، وضعفه البخاري جداً.
(5)
رواه أبو داود.
(6)
متفق عليه، وفي حديث آخر متفق عليه «صلوا قبل المغرب ركعتين» وأخرج مسلم عن أنس:«أن الناس بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين» وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن المغفل: «بين كل أذانين صلاة ـ قالها ثلاثاً ـ لمن شاء» وقال عقبة: «كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» .