الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خروج المرأة بغير محرم، وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية، وإباحة أكل الميتة للمضطر، والصلاة على الراحلة، والتيمم وإسقاط الفرض به، وهذه متعلقة بالسفر القصير، إلا أن أكل الميتة والتيمم لا يختصان بالسفر (1).
حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب
؟ وبعبارة أخرى: هل المسافر ملزم شرعاً بالقصر، أم أنه مخير بينه وبين الإتمام، وأيهما أفضل: القصر أم الإتمام؟
تتردد أقوال الفقهاء المعتمدة بين آراء ثلاثة: إنه فرض، إنه سنة، إنه رخصة مخير فيها المسافر (2).
قال الحنفية: القصر واجب ـ عزيمة، وفرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما عمداً، ويجب سجود السهو إن كان سهواً، فإن أتم الرباعية وصلى أربعاً، وقد قعد في الركعة الثانية مقدار التشهد، أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الركعتان الأخريان له نافلة، ويكون مسيئاً، وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد، بطلت صلاته، لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها.
ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة:«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» (3) وحديث ابن عباس:
(1) اللباب شرح الكتاب: 106/ 1، كشاف القناع: 608/ 1، مغني المحتاج: 275/ 1، المغني: 261/ 2 ومابعدها.
(2)
الدر المختار: 735/ 1، مراقي الفلاح: ص72، الكتاب مع اللباب: 107/ 1، بداية المجتهد: 161/ 1، القوانين الفقهية: ص84، الشرح الكبير: 358/ 1، مغني المحتاج: 271/ 1، المهذب: 101/ 1، كشاف القناع: 601/ 1، المغني: 267/ 2 - 270.
(3)
أخرجه الشيخان في الصحيحين، وفي لفظ:«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، فأتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» (نصب الراية: 188/ 2).
«فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (1).
وقال المالكية على المشهور الراجح: القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبيصلّى الله عليه وسلم، فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط، كما في الحديث المتقدم عن ابن عمر وغيره.
وقال الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصر، أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية تقدر بـ 69 كم اتباعاً للسنة، وخروجاً من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة. لكن الصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به لقوله تعالى:{وأن تصوموا خير لكم} [البقرة:184/ 2].
ودليلهم:
1ً - الآية السابقة: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء:101/ 4]، وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص.
2ً - والحديث السابق عن عمر: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (2).
(1) أخرجه مسلم، ورواه الطبراني بلفظ «افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر، كما افترض في الحضر أربعاً» (نصب الراية: 189/ 2).
(2)
رواه أحمد والبيهقي عن ابن عمر، والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً، وعن ابن مسعود بنحوه موقوفاً على الأصح، وذكره أحمد عن ابن مسعود بلفظ:«إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته» وهو ضعيف.