المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا ـ شروط القصر: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أركانُ الصَّلاةِ

- ‌أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:

- ‌ اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌أركان الصلاة عند غير الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌أركان الصلاة المتفق عليها:

- ‌الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

- ‌الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية

- ‌المقدار المفروض من القيام:

- ‌هل يشترط الاستقلال في القيام

- ‌صلاة المريض أو متى يسقط القيام

- ‌من حالات العجز المسقطة للقيام:

- ‌كيفية صلاة العاجز المريض:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌الركن الثالث ـ القراءة لقادر عليها:

- ‌البسملة عند الحنفية:

- ‌قراءة المقتدي:

- ‌البسملة عند الشافعية

- ‌يشترط في القراءة:

- ‌ البسملة عند المالكية

- ‌قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة

- ‌الركن الرابع ـ الركوع:

- ‌الاطمئنان في الركوع:

- ‌الركن الخامس ـ الرفع من الركوع والاعتدال:

- ‌الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة:

- ‌الاطمئنان في السجود:

- ‌التنكس:

- ‌مكان الصلاة:

- ‌الركن السابع ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌الركن الثامن ـ القعود الأخير مقدار التشهد:

- ‌صفة الجلوس:

- ‌صيغة التشهد:

- ‌معاني ألفاظ التشهد:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

- ‌التشهد بالعربية:

- ‌الركن التاسع ـ السلام:

- ‌صيغة السلام:

- ‌نية الخروج من الصلاة بالسلام:

- ‌الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:

- ‌الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: سُنَنُ الصَّلاة وصفتُها ومكروهاتُها والأذكارُ الواردة عقبها

- ‌المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ الحنفية

- ‌الأدب فيها:

- ‌ المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌الأبعاض:

- ‌الهيئات:

- ‌ الحنابلة

- ‌بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ رفع اليدين للتحريمة:

- ‌زمن الرفع:

- ‌حالة الأصابع:

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام:

- ‌رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:

- ‌ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:

- ‌ وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى:

- ‌ النظر إلى موضع السجود:

- ‌ دعاء الثناء أو الاستفتاح:

- ‌ التعوذ أو الاستعاذة

- ‌ التأمين:

- ‌ السكتة اللطيفة:

- ‌ تفريج القدمين:

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة:

- ‌نوع السورة المقروءة:

- ‌مواطن الجهر والإسرار في القراءة:

- ‌الدعاء أثناء القراءة:

- ‌متى وكيف تقرأ السورة

- ‌المستحب في مقادير السور في الصلوات:

- ‌تحديد مقادير السور:

- ‌حد الجهر والإسرار:

- ‌ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:

- ‌يسن في الركوع ما يأتي:

- ‌ التسميع والتحميد:

- ‌ وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه

- ‌ هيئات السجود الأخرى:

- ‌أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية

- ‌ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه

- ‌جـ ـ تجب الطمأنينة

- ‌د ـ التسبيح في السجود:

- ‌هـ ـ الدعاء في السجود

- ‌ الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل

- ‌ الدعاء بين السجدتين:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ التشهد الأول، والافتراش له

- ‌ وضع اليدين على الفخذين:

- ‌ قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة:

- ‌السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بالعربية:

- ‌ الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين:

- ‌ خفض التسليمة الثانية عن الأولى:

- ‌ مقارنة المقتدي لسلام الإمام:

- ‌ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين

- ‌ ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار

- ‌آداب الصلاة عند الحنفية:

- ‌التبليغ خلف الإمام:

- ‌سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها:

- ‌ تعريف سترة المصلي:

- ‌ حكم سترة المصلي:

- ‌حكمتها:

- ‌ آراء الفقهاء في السترة:

- ‌ صفة السترة وقدرها:

- ‌ استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي

- ‌ مدى بُعْد السترة عن المصلي:

- ‌ موقف المصلي من السترة:

- ‌ المرور بين يدي المصلي:

- ‌المرور أمام المصلي في أثناء الطواف:

- ‌ موضع حرمة المرور:

- ‌ دفع المار بين يدي المصلي:

- ‌ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة

- ‌تقديم العَشَاء على صلاة العشاء:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها:

- ‌صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌توضيح كيفية الصلاة:

- ‌المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة:

- ‌المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة:

- ‌ يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً:

- ‌ ترك سنة من سنن الصلاة عمداً:

- ‌ يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض

- ‌ يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها

- ‌ تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى

- ‌ تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض

- ‌ القراءة بعكس ترتيب القرآن

- ‌ يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع

- ‌ العبث القليل

- ‌ تشبيك الأصابع، والتخصر:

- ‌ تغميض العينين

- ‌ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة

- ‌ رفع البصر إلى السماء:

- ‌ القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى

- ‌ الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقناً بالغائط، أو حازقاً بالريح

- ‌ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه

- ‌ قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف

- ‌ التثاؤب

- ‌ قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه

- ‌ يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس

- ‌ قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة

- ‌ الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر

- ‌ يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول

- ‌ الإقعاء:

- ‌ افتراش ذراعيه:

- ‌ قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة

- ‌ الصلاة في ثياب البِذْلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)

- ‌ الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسراً

- ‌ الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان

- ‌ قال الحنفية: يكره تنزيهاً قيام بجملته في المحراب

- ‌ الصلاة إلى نار موقدة

- ‌ السدل في الصلاة:

- ‌ اشتمال الصمَّاء:

- ‌ الاضطباع:

- ‌ الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها

- ‌ ترك اتخاذ السترة أمام المصلي

- ‌المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

- ‌ الصلاة في قارعة الطريق

- ‌ الصلاة في داخل الحمام:

- ‌ الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها

- ‌ الصلاة في المزبلة والمجزرة:

- ‌ الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:

- ‌ الصلاة في المقبَرة:

- ‌ الصلاة فوق الكعبة:

- ‌المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة:

- ‌المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب):

- ‌الأرض المسخوط عليها:

- ‌ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:

- ‌1 - ما يجزئ من اللباس:

- ‌2 - ثياب الفضيلة:

- ‌3 - الثياب المكروهة:

- ‌4 - ما يحرم لبسه والصلاة فيه:

- ‌5 - ما تخالف فيه المرأة الرجل:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ أهم آداب الدعاء

- ‌ما يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة:

- ‌المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة:

- ‌أولاً ـ قنوت الوتر أو الصبح:

- ‌قال الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل:

- ‌ الحنفية والشافعية والحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الوتر:

- ‌1 - حكم الوتر أو صفته:

- ‌2 - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:

- ‌3 - مقداره وكيفيته:

- ‌4 - وقت الوتر:

- ‌5 - صفة القراءة في الوتر:

- ‌6 - قنوت الوتر:

- ‌الذكر بعد الوتر:

- ‌الدعاء بعد الوتر:

- ‌صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْل ُالسَّابع: مُبْطِلاتُ الصَّلاة أو مُفْسِداتُها

- ‌أولاً ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء:

- ‌1 - الكلام:

- ‌الفتح على غير الإمام وعلى الإمام:

- ‌2 - الأكل والشرب:

- ‌3 - العمل الكثير المتوالي:

- ‌المشي في الصلاة:

- ‌4 - استدبار القبلة:

- ‌5 - كشف العورة عمدا ً

- ‌6 - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر

- ‌7 - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان:

- ‌8 - القهقهة:

- ‌9 - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء

- ‌10 - تغيير النية:

- ‌11 - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ:

- ‌12 - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر:

- ‌13 - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه:

- ‌14 - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة

- ‌15 - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة:

- ‌16 - القدرة على الساتر لعورته:

- ‌17 - أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة:

- ‌18 - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة

- ‌ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ ما تقطع الصلاة لأجله:

- ‌ ما يجب قطع الصلاة له لضرورة

- ‌ تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف

- ‌ وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما

- ‌ ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر

- ‌ سرقة المتاع

- ‌ خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار

- ‌ مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق

- ‌ قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير

- ‌ رد الدابة إذا شردت

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة

- ‌الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع

- ‌النوافل عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ثانياً ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة:

- ‌ النوافل المستقلة

- ‌أحكام فرعية لصلاة النافلة

- ‌ السنة

- ‌التطوعات عند المالكية:

- ‌ الفضائل

- ‌أما النوافل

- ‌ما يكره في أداء النوافل عند المالكية

- ‌النوافل عند الشافعية:

- ‌ ما تسن له الجماعة:

- ‌2 - ما لا تسن له الجماعة:

- ‌المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ترتيب أفضليتها:

- ‌وقت الرواتب:

- ‌قضاء النوافل:

- ‌ثانياً ـ السنن غير المؤكدة:

- ‌النوافل عند الحنابلة:

- ‌ السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:

- ‌النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:

- ‌النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب

- ‌النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة:

- ‌ صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان:

- ‌القراءة في التراويح:

- ‌نية التراويح:

- ‌وقت التراويح:

- ‌فعلها في المسجد:

- ‌الوتر بعد التراويح:

- ‌التطوع بين التراويح وبعدها:

- ‌ صلاة الضحى:

- ‌ صلاة التسبيح:

- ‌ صلاة الاستخارة:

- ‌ صلاة الحاجة:

- ‌ صلاة التوبة:

- ‌ تحية المسجد:

- ‌ صلاة الزوال:

- ‌النَّفْلُ المُطلَق:

- ‌عدد التهجد:

- ‌قراءة المتهجد:

- ‌قضاء التهجد:

- ‌التنفل بين المغرب والعشاء:

- ‌التطوع مثنى مثنى:

- ‌التطوع جالسا ً:

- ‌الدعاء عند اليقظة من النوم:

- ‌قراءة القرآن وحفظه

- ‌القرآن أفضل الذكر:

- ‌حفظ القرآن:

- ‌الاستماع للقرآن:

- ‌القراءة في الطريق:

- ‌ختم القرآن:

- ‌ترتيله وتلحينه:

- ‌آداب التلاوة:

- ‌ تفسير القرآن

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: أَنواعٌ خاصَّة من السّجود وقضاء الفوائت

- ‌المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر):

- ‌المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته:

- ‌أولاً ـ حكم سجود السهو:

- ‌ثانياً ـ أسباب سجود السهو:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌العود إلى ما سها عنه:

- ‌الشك في الصلاة:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌أما النقص:

- ‌أما الزيادة:

- ‌أما الزيادة والنقص معا ً:

- ‌العود لما سها عنه:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة:

- ‌الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله:

- ‌الثالث ـ فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط:

- ‌الرابع ـ الشك في الزيادة:

- ‌الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة:

- ‌السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌1 - أما الزيادة في الصلاة:

- ‌2 - وأما النقص في الصلاة:

- ‌3 - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره:

- ‌قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:

- ‌اجتماع سهوين أو أكثر:

- ‌النافلة كالفرض:

- ‌تنبيه الإمام على السهو:

- ‌ثالثاً ـ محل سجود السهو وصفته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية في الجديد:

- ‌قال الحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة:

- ‌أولاً ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي

- ‌متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي:

- ‌ثالثاً ـ شروط سجود التلاوة:

- ‌ شرائط الوجوب:

- ‌ شرائط الجواز أو الصحة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مفسدات سجود التلاوة:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة:

- ‌سابعاً ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة

- ‌ثامناً ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ سجدة الشكر:

- ‌المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت:

- ‌أولاً ـ معنى القضاء وحكمه شرعاً:

- ‌ثاني‌‌اً ـ أعذار سقوط الصلاةوتأخيرها:

- ‌اً ـ أعذار سقوط الصلاة

- ‌إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات:

- ‌ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها:

- ‌قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن:

- ‌القضاء على الفور:

- ‌رابعاً ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:

- ‌سادساً ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: أَنْواعُ الصَّلاة

- ‌المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء):

- ‌المطلب الأول ـ الجماعة:

- ‌أولاً ـ تعريف الجماعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها:

- ‌فضلها:

- ‌آكد الجماعات في غير الجمعة:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ حكم صلاة الجماعة:

- ‌رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:

- ‌خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:

- ‌ رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

- ‌حضور النساء إلى المساجد:

- ‌سادساً ـ إدراك ثواب الجماعة:

- ‌سابعاً ـ إدراك الفريضة مع الإمام:

- ‌هل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف

- ‌ثامناً -‌‌ المشي للجماعة

- ‌ المشي للجماعة

- ‌المبادرة للاقتداء مع الإمام:

- ‌تاسعاً ـ تكرار الجماعة في المسجد:

- ‌عاشراً ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة:

- ‌الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة:

- ‌الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة:

- ‌المطلب الثاني ـ الإمامة:

- ‌أولاً ـ تعريف الإمامة ونوعاها:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - البلوغ:

- ‌4 - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلاً أو خنثى:

- ‌5 - الطهارة من الحدث والخبث:

- ‌6 - إحسان القراءة والأركان:

- ‌7 - كونه غير مأموم:

- ‌ الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة:

- ‌9 - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذهب:

- ‌10 - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم:

- ‌11 - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا ً

- ‌12 - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة

- ‌ثالثاً - الأحق بالإمامة:

- ‌أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌رابعاً ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة:

- ‌مكروهات الإمامة في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة:

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌خامساً ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم

- ‌سادساً ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين:

- ‌سابعاً ـ ما يحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ثامناً ـ الأحكام الخاصة بالإمام:

- ‌المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط

- ‌المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام

- ‌المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا

- ‌المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين:

- ‌مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا

- ‌المطلب الثالث ـ القدوة:

- ‌أولاً ـ شروط صحة القدوة:

- ‌ثانياً ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة:

- ‌ثالثاً ـ أحوال المقتدي ‌‌(المدرك

- ‌(المدرك

- ‌مذهب الحنفية

- ‌واللاحق:

- ‌والمسبوق:

- ‌مذهب المالكية

- ‌معنى قضاء القول:

- ‌معنى البناء على الفعل

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌رابعاً: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره:

- ‌المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم:

- ‌أولاً ـ شروط الاقتداء بالإمام:

- ‌1 - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب:

- ‌2 ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:

- ‌3 - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً

- ‌ المالكية:

- ‌4 ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلِّغ

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌5 - متابعة المأموم إمامه:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌6 - اشترط الشافعية أيضاً: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها

- ‌7 - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف

- ‌قال الجمهور غير الحنفية

- ‌ثانياً: موقف الإمام والمأموم:

- ‌فضل الصف الأول:

- ‌ثالثاً ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:

- ‌رابعاً ـ صلاة المنفرد عن الصف:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ الاستخلاف

- ‌ الاستخلاف

- ‌طريقته:

- ‌سببه:

- ‌ أحكامه وأسبابه وشروطه

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها:

- ‌المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة و‌‌حكمتها:

- ‌حكمتها:

- ‌السعي إليها:

- ‌وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة:

- ‌خصوصيات الجمعة:

- ‌التشريك في العبادة:

- ‌البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو‌‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌يزاد عليها أربعة شروط

- ‌1 - الذكورة:

- ‌2 - الحرية:

- ‌3 - الإقامة في محل الجمعة:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌4 - السلامة من الأعذار:

- ‌سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها:

- ‌المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة:

- ‌1 - وقت الظهر:

- ‌متى تدرك الصلاة جمعة

- ‌2 - البلد:

- ‌3 - الجماعة:

- ‌4 - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه

- ‌5 - أن تكون بالإمام وفي الجامع:

- ‌6 - عدم تعدد الجمع لغير حاجة:

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌7 - الخطبة قبل الصلاة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ شروط الخطبة

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

- ‌الترقية بين يدي الخطيب:

- ‌مكروهات الخطبة:

- ‌التصدق وقت الخطبة:

- ‌المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها:

- ‌يسن لصلاة الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة:

- ‌السجود على الظهر ونحوه في الزحمة:

- ‌المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة:

- ‌المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة:

- ‌أولاً ـ صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌ثانياً ـ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر:

- ‌ثالثاً ـ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار:

- ‌رابعاً ـ تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة:

- ‌خامساً ـ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر:

- ‌سادساً ـ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة:

- ‌المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية:

- ‌أولاً ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة

- ‌الأحكام المتعلقة بالسفر:

- ‌حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب

- ‌ثانياً ـ سبب مشروعية القصر:

- ‌الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر:

- ‌الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر:

- ‌الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:

- ‌ثالثاً ـ شروط القصر:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ‌‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر:

- ‌خامساً ـ ما يمنع القصر:

- ‌1 - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:

- ‌ اختلف الفقهاء في تقدير المدة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة:

- ‌قال الحنفية

- ‌متى يتم المسافر الصلاة عادة

- ‌متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر:

- ‌سابعاً ـ صلاة السنن في السفر:

- ‌المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين:

- ‌أولاً ـ مشروعية الجمع:

- ‌ثانياً ـ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه:

- ‌ المالكية

- ‌الشافعية

- ‌يشترط لجمع التقديم ستة شروط:

- ‌يشترط لجمع التأخير شرطان فقط:

- ‌أما سنة الصلاة:

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ صلاة العيدين

- ‌سبب التسمية:

- ‌مضمون البحث:

- ‌أولاً ـ أدلة مشروعية صلاة العيد:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌شرائط وجوبها وجوازها:

- ‌خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ثالثاً ـ وقتها:

- ‌تعجيل الصلاة وتأخيرها:

- ‌هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً

- ‌المدرك عند الشافعية والحنابلة:

- ‌صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:

- ‌رابعاً ـ موضع أداء صلاة العيد:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها:

- ‌كيفيتها في المذاهب:

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ خطبة العيد:

- ‌تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور:

- ‌سابعاً ـ حكم التكبير في العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

- ‌ التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى:

- ‌ قال الحنفية

- ‌مدته:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية في الأظهر

- ‌قال الحنابلة

- ‌ثامناً ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه:

- ‌تاسعاً ـ التنفل قبل العيد وبعده:

- ‌ الحنفية

- ‌المالكية في المشهور

- ‌الحنابلة

- ‌الشافعية

- ‌عاشراً ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته:

- ‌حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد:

- ‌المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌أولاً ـ معنى الكسوف والخسوف:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي:

- ‌الصلاة عند الفزع:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الكسوف:

- ‌ كيفيتها:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الجمهور

- ‌ الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:

- ‌ وقت صلاة الكسوف والخسوف:

- ‌تفصيل آراء المذاهب

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ هل لصلاة الكسوف خطبة

- ‌ذكر الله تعالى والدعاء:

- ‌ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:

- ‌وأما صلاة خسوف القمر

- ‌ هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف

- ‌رابعاً ـ متى يدركها المسبوق

- ‌خامساً ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها

- ‌المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً ـ تعريف الاستسقاء وسببه:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها:

- ‌ وقتها:

- ‌إخراج الدواب:

- ‌التوسل بذوي الصلاح:

- ‌وهل يخرج أهل الذمة

- ‌رابعاً ـ خطبة الاستسقاء:

- ‌الدعاء بالخطبة:

- ‌رفع الأيدي في الدعاء:

- ‌قلب الرداء أو تحويله:

- ‌خامساً ـ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء:

- ‌ويكره أن يقول: مطرنا بنَوْء كذا:

- ‌ويكره سب الريح

- ‌ويسبح عند الرعد والصواعق

- ‌ويقول عند انقضاض الكوكب:

- ‌وإذا سمع نهيق حمار

- ‌وإذا سمع نُباح كلب

- ‌وإذا سمع صياح الديكة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الخوف

- ‌أولاً ـ مشروعية صلاة الخوف:

- ‌ثانياً ـ سبب صلاة الخوف وشروطها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها:

- ‌الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان

- ‌الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع

- ‌الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر

- ‌كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة:

- ‌الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)

- ‌الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر

- ‌السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قَرَد

- ‌السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة

- ‌حمل السلاح في أثناء الصلاة:

- ‌صلاة الجمعة في حال الخوف:

- ‌سهو الإمام في صلاة الخوف:

- ‌رابعاً ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها

- ‌خامساً ـ متى تبطل صلاة الخوف

- ‌سادساً ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال الجمهور:

- ‌عبارة المالكية

- ‌عبارة الشافعية

- ‌عبارة الحنابلة

- ‌المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور

- ‌المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز:

- ‌الاستعداد للموت:

- ‌عيادة المريض:

- ‌الرقية:

- ‌مجاملة المريض:

- ‌الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌التداوي:

- ‌عيادة الذمي:

- ‌توبة اليأس وإيمان اليأس

- ‌موت الفجأة وهيئة البعث:

- ‌ما يستحب حال الاحتضار:

- ‌أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة

- ‌ب - تلقينه الشهادة مرة:

- ‌جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر:

- ‌ إغماض عينيه، وشد لَحْييه

- ‌هـ ـ النعي:

- ‌وـ الإسراع بالتجهيز:

- ‌المطلب الثاني ـ حقوق الميت:

- ‌الفرض الأول ـ تغسيل الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الغسل:

- ‌ثانياً ـ صفة الغاسل:

- ‌ من هو الأولى بالغسل

- ‌ شروط الغاسل:

- ‌ ما يستحب في الغاسل:

- ‌ثالثاً ـ حالة المغسول

- ‌رابعاً ـ شروط إيجاب الغسل:

- ‌خامساً ـ هل يوضأ الميت

- ‌سادساً ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته:

- ‌هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره

- ‌استعمال القطن:

- ‌خلاصة مندوبات الغسل:

- ‌الفرض الثاني ـ تكفين الميت:

- ‌أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن:

- ‌ثانياً ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية:

- ‌قال الحنابلة:

- ‌ثالثاً - ما يندب في الأكفان:

- ‌الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الصلاة على الميت:

- ‌ثانياً ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة

- ‌ثالثاً ـ حالة اجتماع الجنائز:

- ‌رابعاً ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها:

- ‌كيفيتها:

- ‌مندوباتها:

- ‌سننها:

- ‌كيفية الصلاة:

- ‌خامساً ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة:

- ‌سادساً ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌سابعاً ـ شروط الصلاة على الميت:

- ‌ثامناً ـ وقت الصلاة على الجنازة:

- ‌تاسعاً ـ‌‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌عاشراً ـ الصلاة على الغائب:

- ‌الحادي عشر ـ الصلاة على المولود:

- ‌الثاني عشر ـ مكان الصلاة:

- ‌ الصلاة في المقبرة على الجنازة

- ‌ الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌الفرض الرابع ـ دفن الميت:

- ‌أولاً ـ حمل الميت لغير بلد موته

- ‌ثانياً ـ حمل الجنازة وكيفيته:

- ‌ثالثاً ـ سنن تشييع الجنازة:

- ‌1 - الإسراع بالجنازة:

- ‌2 - اتباع الجنازة:

- ‌3 - الخشوع والتفكر بالموت:

- ‌4 - ستر نعش المرأة:

- ‌5 - المشي أمام الجنازة:

- ‌6 - القيام للجنازة:

- ‌7 - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:

- ‌رابعاً ـ مكروهات الجنازة:

- ‌خامساً ـ حكم الدفن وتعجيله:

- ‌الدفن في البيوت:

- ‌الدفن في البقاع الشريفة:

- ‌جمع الأقارب في موضع واحد:

- ‌سادساً ـ صفة القبور واحترامها:

- ‌احترام القبور:

- ‌1 - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط

- ‌2 - يحرم نبش القبر

- ‌3 - نقل الميت بعد الدفن:

- ‌5 - جمع أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌سابعاً ـ أحكام الدفن:

- ‌1 - كيفيته:

- ‌2 - مكان الدفن والدفن في البحر:

- ‌3 - زمان الدفن:

- ‌4 - ما يقال عند الدفن:

- ‌5 - التلقين بعد الدفن:

- ‌6 - ستر القبر:

- ‌7 - الدفن في تابوت أو صندوق:

- ‌ثامناً ـ زيارة القبور:

- ‌ حكم زيارة القبور

- ‌أـ رأي الحنفية:

- ‌ب ـ رأي الجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها:

- ‌أولاً ـ تعريفها وحكمها

- ‌ثانياً ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق:

- ‌ثالثاً ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة

- ‌رابعاً ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم:

- ‌خامساً ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له:

- ‌المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله:

- ‌فضل الشهادة في سبيل الله

- ‌تعريف الشهيد:

- ‌أحكام الشهداء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال الجمهور:

- ‌شهداء غير المعركة:

- ‌1 - شهيد في حكم الدنيا والآخرة:

- ‌2 - وشهيد في حكم الدنيا فقط:

- ‌3 - شهيد في حكم الآخرة فقط:

- ‌المعصية والشهادة:

الفصل: ‌ثالثا ـ شروط القصر:

أما حديث الصحيحين فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الإقامة بمكة على المهاجرين، ثم رخص لهم أن يقيموا ثلاثة أيام (المجموع: 243/ 4). الرابع والخامس والسادس، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقال أنس:«أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» (1)، قال ابن حجر في الفتح: ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام، لا سواها، لأنه خرج منها في اليوم الثامن، فصلى بمنى.

ويحسب من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج.

فإن كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت أو يرجونجاحها أو جهاد عدو أو على أهبة السفر يوماً فيوماً، جاز له القصر عند المالكية والحنابلة، مهما طالت المدة، ما لم ينو الإقامة، كما قرر الحنفية.

وقال الشافعية: له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج؛ لأنهصلّى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن، يقصر الصلاة (2).

‌ثالثاً ـ شروط القصر:

اشترط الفقهاء لصحة القصر الشروط الآتية (3):

(1) متفق عليهما (المصدر السابق).

(2)

رواه أبو داود عن عمران بن حصين، والترمذي وحسنه، وإن كان في سنده ضعيف؛ لأن له شواهد تجبره كما قال ابن حجر. ورويت روايات أخرى أصحها أنها تسعة عشر، كما قال البيهقي، وقدمت رواية الثمانية عشر على التسعة عشر مع كونها أصح، لأن الأولى عن عمران سليمة من الاضطراب، والأخرى عن ابن عباس مضطربة، ففيها تسعة عشر، وسبعة عشر.

(3)

تبيين الحقائق: 209/ 1 - 216، القوانين الفقهية: ص84 - 85، الشرح الصغير: 486/ 1، مغني المحتاج: 266/ 1 - 271، المهذب: 101/ 1 - 103، الحضرمية: ص76 ومابعدها، كشاف القناع: 593/ 1 - 603، مراقي الفلاح: ص71.

ص: 1349

1 -

أن يكون السفر طويلاً مقدراً بمسيرة مرحلتين أو يومين أو ستة عشر فرسخاً عند الجمهور، أو ثلاث مراحل أو ثلاثة أيام بلياليها عند الحنفية، على الخلاف السابق بيانه.

2 -

أن يكون السفر مباحاً غير محرم أو محظور كالسفر للسرقة أو لقطع الطريق، ونحو ذلك، في رأي الجمهور غير الحنفية. فإن قصر المرء في سفر المعصية لا تنعقد صلاته عند الشافعية والحنابلة؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه كمن صلى وهو يعتقد أنه محدث، ويصح القصر مع الإثم عند المالكية.

ولا يقصر عند الحنابلة لسفر مكروه، ويقصر عند المالكية والشافعية.

ويرى الحنفية: أنه يجوز القصر في السفر المحرم والمكروه والمباح كما بينا ويقصر لسفر التجارة والتنزه والتفرج، ولزيارة المساجد والآثار، والقبور، وهو الصحيح عند الحنابلة في زيارة القبور.

3 -

مجاوزة العمران من موضع إقامته: كما بينا، وللفقهاء تفريعات في توضيح هذا الشرط.

فقال الحنفية (1): أن يجاوز بيوت البلد التي يقيم فيها من الجهة التي خرج منها، وإن لم يجاوزها من جانب آخر. وأن يجاوز كل البيوت ولو كانت متفرقة متى كان أصلها من البلد، وأن يجاوز ما حول البلد من مساكن، والقرى المتصلة بالبلد. ويشترط أن يجاوز الساحة (الفناء) المتصلة بموضع إقامته: وهو المكان المعد لصالح السكان كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب.

ولا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره، ولا مجاوزة البيوت الخربة، ولا

(1) رد المحتار: 732/ 1 ومابعدها.

ص: 1350

مجاوزة البساتين؛ لأنها لا تعتبر من العمران، وإن اتصلت بالبناء أو سكنها أهل البلدة.

وإذا كان ساكناً في الأخبية (الخيام) فلا بد من مجاوزتها، وإذا كان مقيماً على ماء أو محتطب فلا بد من مفارقته، ما لم يكن المحتطب واسعاً جداً، والنهر بعيد المنبع أو المصب، وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران.

وقال المالكية (1): المسافر إما حضري، أو بدوي، أو جبلي.

فالحضري: الساكن في مدينة أو بلد أو قرية ولولا جمعة فيها، لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها والفضاء الذي حولها والبساتين المتصلة بها ولو حكماً: بأن يرتفق أو ينتفع سكانها بها بنار أو خبز أو طبخ، والمسكونة بأهلها ولو في بعض العام. ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين المنفصلة، أو غير المسكونة في وقت من العام.

والبدوي: ساكن البادية أو الخيام، لا يقصر إلا إذا جاوز جميع خيام أو بيوت القبيلة أو القبائل المتعاونة فيما بينها، ولو كانت متفرقة، حيث جمعهم اسم الحي والدار (2)، أو الدار فقط.

والجبلي: ساكن الجبال يقصر إذا جاوز محله أو مكانه.

وساكن القرية التي لا بساتين فيها مسكونة: يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخرا ب التي في طرفها.

وساكن البساتين: يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه، سواء أكانت تلك البساتين متصلة بالبلد أم منفصله عنها.

(1) الشرح الكبير مع الدسوقي: 359/ 1 ومابعدها.

(2)

المراد بالحي: القبيلة، والمراد بالدار: المنزل الذي ينزلون فيه، والحلة والمنزل بمعنى واحد.

ص: 1351

وقال الشافعية (1): إن كان للبلد أو القرية سور، فأول السفر مجاوزة السور، وإن كان وراءه عمارة في الأصح.

وإن لم يكن للبلد أو القرية سور: فأول السفر مجاوزة آخر العمران، وإن تخلله نهر أو بستان أو خراب، حتى لا يبقى بيت متصل أو منفصل عن محل الإقامة، ولا يشترط مجاوزة الخراب المهجور الخارج عن العمران؛ لأنه ليس محل إقامة، كما لا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع، وإن اتصلت بما سافر منه. ولا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها.

وساكن الخيام: يقصر إن جاوز الحِلَّة، أي البيوت التي يجتمع أهلها فيها للسمر، ويستعير بعضهم من بعض، سواء أكانت مجتمعة أم متفرقة، وجاوز أيضاً مرافق الخيام كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل؛ لأنها معدودة من مواضع إقامتهم.

ويعتبر مع مجاوزة المرافق عرض الوادي إن سافر في عرضه، ومجاوزة المهبط إن كان في ربوة (مرتفع)، والمصعد إن كان في وَهْدة (منخفض)، هذا إن اعتدلت الثلاثة (الوادي والمهبط والمصعد)، فإن اتسعت اكتفي بمجاوزة الحلة عرفاً.

وساكن غير الأبنية والخيام يبتدئ سفره بمجاوزة محل رحله ومرافقه. هذا كله في سفر البر، أما السفر في البحر: فيبتدئ من أول تحرك أو جري السفينة أو الزورق، فإن جرت السفينة محاذية للأبنية التي في البلدة فلا بد من مجاوزة تلك الأبنية.

(1) مغني المحتاج: 263/ 1 ومابعدها.

ص: 1352

وينتهي السفر بوصوله سور وطنه، أو عمرانه إن كان غير مسور.

وقال الحنابلة (1): يقصر المسافر إذا فارق خيام قومه، أو بيوت قريته العامرة، سواء أكانت داخل السور أم خارجه، بما يعد مفارقة عرفاً؛ لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وسواء اتصل بها بيوت خربة أو صحراء، فإن اتصل بالبيوت الخربة بيوت عامرة أو بساتين يسكنها أهلها ولو ضيفاً مثلاً وقت النزهة، فلا يقصر إلا بمفارقة الجميع من الخراب والعامر والبساتين المسكونة.

ولو كان للبلد محال، كل محلة منفردة عن الأخرى، كبغداد في الماضي، فمتى خرج من محلته، أبيح له القصر إذا فارق أهله. وإن كان بعضها متصلاً ببعض كاتصال أحياء المدن المعاصرة، لم يقصر حتى يفارقها جميعها.

ولو كانت قريتان متدانيتين (متقاربتين)، واتصل بناء إحداهما بالأخرى، فهما كالواحدة، وإن لم يتصل بناؤهما، فلكل قرية حكم نفسها.

والملاح الذي يسير بسفينته وليس له بيت سوى سفينته، فيها أهله وتنوره وحاجته، لا يباح له الترخص.

4 -

أن يقصد من ابتداء السفر موضعاً معيناً، ويعزم أن يقطع مسافة القصر من غير تردد فلا قصر ولا فطر لهائم: وهو من خرج على وجهه لا يدري أين يتوجه، ولا لمن خرج يطلب آبقاً أو حيواناً هارباً، أو غريماً يرجع متى وجده، ولا لسائح لا يقصد مكاناً معيناً، كما لا قصر لمن طاف الأرض كلها من غير قصد إلى قطع مسافة القصر المطلوبة؛ لأنه لم يقصد قطع المسافة، وكذلك لا يقصر عند الجمهور إذا نوى قطع المسافة ونوى الإقامة أثناءها بما يقطع السفر، كما سنبين.

(1) المغني:261/ 2، كشاف القناع: 598/ 1.

ص: 1353

وقال الحنفية: له أن يقصر حتى يقيم بالفعل، ولا تضر نية الإقامة السابقة، وهذا هو المعقول الأولى بالاتباع.

5 -

الاستقلال بالرأي: فمن كان تابعاً غيره ممن هو مالك أمره كالزوجة مع زوجها، والجندي مع أميره، والخادم مع سيده والطالب مع أستاذه، ولا يعرف كل واحد منهم مقصده، لا يقصر؛ لأن شرط قصد موضع معين لم يتحقق. وهذا الشرط عند الشافعية مقيد بما قبل قطع مسافة القصر، فإن قطعوا مسافة القصر، قصروا، وإن لم يقصر المتبوعون لتيقن طول سفرهم.

وأضاف الشافعية: أن التابع إن نوى الرجوع من سفره متى تخلص من التبعية، كالجندي إذا شطب اسمه، والخادم إذا ترك الخدمة، لا يقصر حتى يقطع مسافة القصر وهي المرحلتان أو اليومان.

أما عند الحنفية فهذا الشرط مطلق، فليس للتابع القصر ما لم ينو متبوعه السفر. ولا يلزم التبع بإتمام الصلاة إلا إن علم بنية المتبوع الإقامة في الأصح، فلو صلى مخالفاً له قبل علمه صحت في الأصح.

6 -

ألا يقتدي من يقصر بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة، أو بمشكوك السفر عند الشافعية والحنابلة: فإن فعل ذلك وجب عليه إتمام الصلاة، ولو اقتدى به في التشهد الأخير.

لكن الحنفية لم يجيزوا اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت، فيتم صلاته؛ لأن فرضه يتغير من اثنين إلى أربع. أما بعد خروج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم؛ لأن فرضه استقر في ذمته ركعتين فقط، فلا يتغير فرضه إلى أربع بعد خروج الوقت، فإن خالف واقتدى به بطلت صلاته.

ص: 1354