الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونستهديك ونستغفرك .. إلخ»، لما روى أبو داود والبيهقي:«أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح» (1).
الذكر بعد الوتر:
ويستحب أن يقول بعد الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثاً، ويمد صوته بها في الثالثة، لما روى أبي بن كعب، قال:«كان ر سول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر، قال: سبحان الملك القدوس» (2) وروى عبد الرحمن بن أَبْزى: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثم يرفع صوته بها في الثالثة» (3).
الدعاء بعد الوتر:
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» (4).
صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت:
(1) قال عنه الحنابلة: فيه انقطاع.
(2)
رواه أبو داود.
(3)
أخرجه الإمام أحمد في المسند.
(4)
رواه الخمسة (نيل الأوطار: 42/ 2).
كنا نُعِدُّ له سواكه وطهوره، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات (1)، لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده، ويدعوه ثم ينهض ولا يسلِّم.
ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا. ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم، وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يابني.
فلما أسنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، أو تر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع يا بُنيَّ.
وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجَع عن قيام الليل، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان (2).
وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسنَّ وأخذه اللحم، أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة.
وفي رواية للنسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن.
(1) فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها، ويقعد في الثامنة ولا يسلم.
(2)
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار:37/ 2).