الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38ً - تيامن المأموم بتسليمة التحليل كلها فقط. وأما الإمام والمنفرد فيشير عند النطق بها للقبلة، ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من (عليكم) حتى يرى من خلفه صفحة وجهة.
39ً - سترة لإمام ومنفرد على الراجح. وأما المأموم: فالإمام سترته. والسترة: ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه. وسنفصل الكلام فيها.
مذهب الشافعية:
السنن عندهم كما ذكرنا نوعان: أبعاض ثمانية سردناها، بل هي عشرون نذكرها في بحث سجود السهو. وهيئات منها أربعون (1) أهمها ما يأتي، علماً بأنهم كالحنابلة لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب.
1 -
رفع يديه حذو (مقابل) منكبيه في تحرُّم وركوع ورفع منه، كما روى الشيخان، ومعناه: أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. والأصح رفع يديه مع ابتداء التكبير والتسميع.
2 -
إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، وتفريجها.
3 -
وضع يمين على شمال، وجعلهما تحت صدره وفوق سرته، اتباعاً للسنة كما روى ابن خزيمة.
4، 5 - دعاء افتتاح وتعوذ بفرض أو نفل، والافتتاح نحو «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي
(1) تحفة الطلاب للأنصاري: ص44 - 49، حاشية الشرقاوي على التحفة:199/ 1 - 215، مغني المحتاج:152/ 1 - 184.
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين» (1).
6، 7 - جهر وإسرار بقراءة الفاتحة والسورة في محلهما المعروف، اتباعاً كما روى الشيخان، وفي الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وأوَّلَتي العشاءين، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطواف ليلاً، أو وقت الصبح. والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار، إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه.
والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء على المعتمد. والتوسط في نافلة الليل، أي بين الجهر والإسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء:110/ 17]، وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب.
8 -
تأمين عقب قراءة الفاتحة، وجهر به في جهرية. أما السرية فيسر كل مصل به.
ويلاحظ أن هناك أحوالاً خمسة يجهر فيها المأموم خلف الإمام: وهو التأمين مع إمامه، ودعاؤه في قنوت الصبح، وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح على إمامه.
9 -
قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين (2) للإمام وغيره، إلا المأموم في الجهرية إذا جهر إمامه، فتكره السورة له، وإلا فاقد الطهورين ذا الحدث الأكبر، ومصلي الجنازة، وإلا المسبوق، فله القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة نفسه؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته.
(1) رواه مسلم إلا لفظ (مسلماً) فابن حبان.
(2)
رواه الشيخان في الظهر والعصر، وقيس بهما غيرهما.
وأقل القراءة: آية طويلة أو ثلاث آيات كالكوثر.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية، كما يسن كون السورتين متواليتين، وعلى ترتيب المصحف، وعكسه خلاف الأفضل.
ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أحب، وإن كانت أقصر، إلا في التراويح فقراءة بعض السورة الطويلة أفضل؛ لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن.
والمتنفل بركعتين تسن له السورة أيضاً، فإن تنفل بأكثر من ركعتين، فالأصح الذي أفتى به الأكثرون عدم استحباب السورة في الركعتين الثالثة والرابعة كالفريضة، وهذا خلافاً للحنفية.
ويستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف، فيقرأ في الأولى: {قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا
…
} (الآية:136 من البقرة)، وفي الثانية: {قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
…
} (الآية: 64 من آل عمران) كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية لمسلم: «يقرأ فيهما: قل: ياأيه االكافرون، وقل: هو الله أحد» (1).
ويسن لصبح الجمعة في الأولى: {الم} [السجدة:1/ 32]، وفي الثانية:{هل أتى} [الإنسان:1/ 76]، اتباعاً للسنة (2). فإن ترك {الم} في الأولى، سن أن يأتي بها في الثانية. وأن اقتصر على بعضهما، أو قرأ غيرهما، خالف السنة. وإن ضاق الوقت عنهما، أتى بالممكن، ولوآية السجدة، وبعض {هل أتى}. وقال بعض الشافعية: لا تستحب المداومة عليهما ليعرف أن ذلك غير واجب.
(1) المجموع:349/ 1 - 352.
(2)
رواه الشيخان.
10 -
التكبير في كل خفض ورفع من غير ركوع (1)، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض.
11 -
وضع راحتيه على ركبتيه في الركوع، وتفرقة أصابعه للقبلة حالة الوضع (2)
12 -
التسبيح في الركوع ثلاثاً: (سبحان ربي العظيم)(3) مع زيادة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.
13 -
التسميع أي قول: (سمع الله لمن حمده)(4) لكل مصل إماماً أو غيره عند رفعه من الركوع، ويسن الجهر به للإمام والمبلِّغ إن احتيج إليه؛ لأنه من أذكار الانتقال، ولا يجهر بقوله:(ربنا لك الحمد) كالتسبيح وغيره من الأذكار. لكن قد عمت البلوى بالجهر به، وترك الجهر بالتسميع؛ لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين.
وإذا انتصب المصلي معتدلاً قائماً أرسل يديه، وقال:«ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» (5)، ويزيد المنفرد وإمام جماعة التطويل:«أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد» (6).
(1) ثبت ذلك في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم.
(2)
الأول رواه الشيخان، والثاني رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي.
(3)
رواه أبو داود.
(4)
أي تقبل منه حمده، وجازاه عليه، وقيل: غفر له، رواه الشيخان مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
(5)
أخرجه البخاري ومسلم من رواية رفاعة بن رافع.
(6)
رواه مسلم.
14 -
أن يضع في سجوده ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه (1).
15 -
التسبيح في السجود ثلاثاً: «سبحان ربي الأعلى» (2) مع إضافة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.
16 -
وضع يديه حِذْو منكبيه في السجود، وضم أصابعه منشورة نحو القبلة (3).
17 -
مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده. أما المرأة والخنثى فلا يجافيان، بل يضمان بعضهما إلى بعض؛ لأنه أستر لها، وأحوط للخنثى. ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر (4).
18 -
توجيه المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة (5).
19 -
الدعاء في الجلوس بين السجدتين: بأن يقول: (ربي اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني واهدني وعافني)(6)
20 -
الافتراش في جلوسه بين سجدتيه، وفي جلوس تشهد أول: بأن يجلس على يسراه، وينْصِبَ يمناه (7).والحكمة: أن المصلي مستوفز للحركة غالباً، والحركة عن الافتراش أهون.
(1) رواه الترمذي وحسنه.
(2)
رواه بلا تثليث مسلم، ورواه أبو داود بالتثليث.
(3)
الأول رواه أبو داود وصححه النووي. والضم والنشر رواه البخاري.
(4)
ثبت في الأحاديث الصحيحة.
(5)
رواه البخاري.
(6)
روى بعضه أبو داود، وباقيه ابن ماجه.
(7)
رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين، ورواه البخاري في جلوس التشهد.
14 -
أن يضع في سجوده ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه (1).
15 -
التسبيح في السجود ثلاثاً: «سبحان ربي الأعلى» (2) مع إضافة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.
16 -
وضع يديه حِذْو منكبيه في السجود، وضم أصابعه منشورة نحو القبلة (3).
17 -
مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده. أما المرأة والخنثى فلا يجافيان، بل يضمان بعضهما إلى بعض؛ لأنه أستر لها، وأحوط للخنثى. ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر (4).
18 -
توجيه المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة (5).
19 -
الدعاء في الجلوس بين السجدتين: بأن يقول: (ربي اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني واهدني وعافني)(6)
20 -
الافتراش في جلوسه بين سجدتيه، وفي جلوس تشهد أول: بأن يجلس على يسراه، وينْصِبَ يمناه (7).والحكمة: أن المصلي مستوفز للحركة غالباً، والحركة عن الافتراش أهون.
21 -
جلوس استراحة: بعد سجدة ثانية يقوم عنها مفترشاً (8)، وذلك بقدر الطمأنينة، ولا يضر زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد. ويأتي بها المأموم وإن تركها الإمام.
22 -
الاعتماد على الأرض بيديه عند قيامه من جلوسه (9)، أو سجوده؛ لأنه أبلغ في الخشوع والتواضع، وأعون للمصلي.
23 -
رفع يديه عند قيامه من تشهد أول (10).
24 -
تورك في التشهد الأخير: بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض، وينصب رجله اليمنى (11)، إلا أن يريد سجود سهو، أو يطلق بأن لم يرده ولا عدمه، فيفترش، لاحتياجه إلى السجود بعد.
25 -
وضع يديه على فخذيه، وقبض أصابع يده اليمنى، إلا المسبّحة، فيشير بها منحنية عند ((إلا الله)) بلا تحريك، وينشر أصابع اليسرى مضمومة (12).
26 -
ألا يجاوز بصرُه إشارته بالمسبحة (13).
27 -
التعوّذ من العذاب بعد التشهد الأخير (14)، ويسن الدعاء بغير ذلك كاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت
(1) رواه الترمذي وحسنه.
(2)
رواه بلا تثليث مسلم، ورواه أبو داود بالتثليث.
(3)
الأول رواه أبو داود وصححه النووي. والضم والنشر رواه البخاري.
(4)
ثبت في الأحاديث الصحيحة.
(5)
رواه البخاري.
(6)
روى بعضه أبو داود، وباقيه ابن ماجه.
(7)
رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين، ورواه البخاري في جلوس التشهد.
(8)
رواه البخاري في الاستراحة. وأما الافتراش فرواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
(9)
رواه البخاري.
(10)
رواه الشيخان.
(11)
رواه البخاري.
(12)
رواه مسلم إلا ((عدم التحريك)) فأبو داود.
(13)
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(14)
لخبر مسلم السابق: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)).
أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
29،28 - التسليمة الثانية (1)، ونية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى، فلو نوى الخروج قبل ذلك، بطلت صلاته، وإن نواه في أثنائها أو بعدها لم تحصل السنة.
30 -
تحويل وجهه يميناً وشمالاً في تسليمتيه، حتى يرى في الأولى خده الأيمن، وفي الثانية خده الأيسر (2). وينوي السلام على من عن يمينيه وشماله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن. ويسن أن يدرج السلام ولا يمده، وأن يسلم المأموم بعد سلام الإمام، ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام.
31 -
الاستياك ولو بِخرقة لا أصبعه عند قيامه إلى الصلاة (3) ولو لفاقد الطهورين إلا بعد الزوال للصائم، فيكره له. وقد سبق تفصيل الكلام في السواك، وهو من السنن الخارجة عن الصلاة.
32 -
الخشوع في الصلاة كلها: وهو حضور القلب وسكون الجوارح: بأن يستحصر أنه بين يدي الله تعالى، وأن الله مطلع عليه، لقوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون:1/ 23 - 2]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة» (4) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن
(1) رواه مسلم.
(2)
رواه ابن حبان في صحيحه.
(3)
لخبر الصحيحين السابق: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي أمر إيجاب.
(4)
رواه مسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (1).
33 -
تدبر القراءة: أي تأملها؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب، قال تعالى:{أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها} [سورة سيدنا محمد:24/ 47] ويسن ترتيل القراءة: وهو التأني فيها، ويكره تركه والإسراع في القراءة.
ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ منه (2)، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَل أن يتفكر. وإذا قرأ:{أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين:8/ 95]، قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وإذا قرأ:{فبأي حديث بعده يؤمنون} [المرسلات:50/ 77] قال: آمنت بالله؛ وإذا قرأ: {فمن يأتيكم بماء معين؟} [الملك:30/ 67]، قال: الله رب العالمين.
34 -
تدبر الذِّكر: قياساً على القراءة.
35 -
دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية: للذم على ترك الأول، قال تعالى في صفة المنافقين:{وإذا قاموا إلى الصلاة، قاموا كسالى} [النساء:142/ 4]، والكسل: الفتور عن الشيء والتواني فيه، وضده النشاط، ولأن فراغ القلب أعون على الخضوع والخشوع.
(1) رواه الترمذي: وهو ضعيف.
(2)
روى أحمد عن عائشة قالت: «كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه» (نيل الأوطار:323/ 2).