المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

38ً - تيامن المأموم بتسليمة التحليل كلها فقط. وأما الإمام - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أركانُ الصَّلاةِ

- ‌أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:

- ‌ اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌أركان الصلاة عند غير الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌أركان الصلاة المتفق عليها:

- ‌الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

- ‌الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية

- ‌المقدار المفروض من القيام:

- ‌هل يشترط الاستقلال في القيام

- ‌صلاة المريض أو متى يسقط القيام

- ‌من حالات العجز المسقطة للقيام:

- ‌كيفية صلاة العاجز المريض:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌الركن الثالث ـ القراءة لقادر عليها:

- ‌البسملة عند الحنفية:

- ‌قراءة المقتدي:

- ‌البسملة عند الشافعية

- ‌يشترط في القراءة:

- ‌ البسملة عند المالكية

- ‌قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة

- ‌الركن الرابع ـ الركوع:

- ‌الاطمئنان في الركوع:

- ‌الركن الخامس ـ الرفع من الركوع والاعتدال:

- ‌الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة:

- ‌الاطمئنان في السجود:

- ‌التنكس:

- ‌مكان الصلاة:

- ‌الركن السابع ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌الركن الثامن ـ القعود الأخير مقدار التشهد:

- ‌صفة الجلوس:

- ‌صيغة التشهد:

- ‌معاني ألفاظ التشهد:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

- ‌التشهد بالعربية:

- ‌الركن التاسع ـ السلام:

- ‌صيغة السلام:

- ‌نية الخروج من الصلاة بالسلام:

- ‌الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:

- ‌الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: سُنَنُ الصَّلاة وصفتُها ومكروهاتُها والأذكارُ الواردة عقبها

- ‌المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ الحنفية

- ‌الأدب فيها:

- ‌ المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌الأبعاض:

- ‌الهيئات:

- ‌ الحنابلة

- ‌بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ رفع اليدين للتحريمة:

- ‌زمن الرفع:

- ‌حالة الأصابع:

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام:

- ‌رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:

- ‌ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:

- ‌ وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى:

- ‌ النظر إلى موضع السجود:

- ‌ دعاء الثناء أو الاستفتاح:

- ‌ التعوذ أو الاستعاذة

- ‌ التأمين:

- ‌ السكتة اللطيفة:

- ‌ تفريج القدمين:

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة:

- ‌نوع السورة المقروءة:

- ‌مواطن الجهر والإسرار في القراءة:

- ‌الدعاء أثناء القراءة:

- ‌متى وكيف تقرأ السورة

- ‌المستحب في مقادير السور في الصلوات:

- ‌تحديد مقادير السور:

- ‌حد الجهر والإسرار:

- ‌ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:

- ‌يسن في الركوع ما يأتي:

- ‌ التسميع والتحميد:

- ‌ وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه

- ‌ هيئات السجود الأخرى:

- ‌أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية

- ‌ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه

- ‌جـ ـ تجب الطمأنينة

- ‌د ـ التسبيح في السجود:

- ‌هـ ـ الدعاء في السجود

- ‌ الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل

- ‌ الدعاء بين السجدتين:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ التشهد الأول، والافتراش له

- ‌ وضع اليدين على الفخذين:

- ‌ قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة:

- ‌السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بالعربية:

- ‌ الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين:

- ‌ خفض التسليمة الثانية عن الأولى:

- ‌ مقارنة المقتدي لسلام الإمام:

- ‌ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين

- ‌ ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار

- ‌آداب الصلاة عند الحنفية:

- ‌التبليغ خلف الإمام:

- ‌سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها:

- ‌ تعريف سترة المصلي:

- ‌ حكم سترة المصلي:

- ‌حكمتها:

- ‌ آراء الفقهاء في السترة:

- ‌ صفة السترة وقدرها:

- ‌ استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي

- ‌ مدى بُعْد السترة عن المصلي:

- ‌ موقف المصلي من السترة:

- ‌ المرور بين يدي المصلي:

- ‌المرور أمام المصلي في أثناء الطواف:

- ‌ موضع حرمة المرور:

- ‌ دفع المار بين يدي المصلي:

- ‌ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة

- ‌تقديم العَشَاء على صلاة العشاء:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها:

- ‌صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌توضيح كيفية الصلاة:

- ‌المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة:

- ‌المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة:

- ‌ يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً:

- ‌ ترك سنة من سنن الصلاة عمداً:

- ‌ يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض

- ‌ يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها

- ‌ تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى

- ‌ تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض

- ‌ القراءة بعكس ترتيب القرآن

- ‌ يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع

- ‌ العبث القليل

- ‌ تشبيك الأصابع، والتخصر:

- ‌ تغميض العينين

- ‌ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة

- ‌ رفع البصر إلى السماء:

- ‌ القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى

- ‌ الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقناً بالغائط، أو حازقاً بالريح

- ‌ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه

- ‌ قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف

- ‌ التثاؤب

- ‌ قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه

- ‌ يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس

- ‌ قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة

- ‌ الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر

- ‌ يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول

- ‌ الإقعاء:

- ‌ افتراش ذراعيه:

- ‌ قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة

- ‌ الصلاة في ثياب البِذْلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)

- ‌ الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسراً

- ‌ الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان

- ‌ قال الحنفية: يكره تنزيهاً قيام بجملته في المحراب

- ‌ الصلاة إلى نار موقدة

- ‌ السدل في الصلاة:

- ‌ اشتمال الصمَّاء:

- ‌ الاضطباع:

- ‌ الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها

- ‌ ترك اتخاذ السترة أمام المصلي

- ‌المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

- ‌ الصلاة في قارعة الطريق

- ‌ الصلاة في داخل الحمام:

- ‌ الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها

- ‌ الصلاة في المزبلة والمجزرة:

- ‌ الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:

- ‌ الصلاة في المقبَرة:

- ‌ الصلاة فوق الكعبة:

- ‌المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة:

- ‌المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب):

- ‌الأرض المسخوط عليها:

- ‌ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:

- ‌1 - ما يجزئ من اللباس:

- ‌2 - ثياب الفضيلة:

- ‌3 - الثياب المكروهة:

- ‌4 - ما يحرم لبسه والصلاة فيه:

- ‌5 - ما تخالف فيه المرأة الرجل:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ أهم آداب الدعاء

- ‌ما يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة:

- ‌المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة:

- ‌أولاً ـ قنوت الوتر أو الصبح:

- ‌قال الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل:

- ‌ الحنفية والشافعية والحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الوتر:

- ‌1 - حكم الوتر أو صفته:

- ‌2 - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:

- ‌3 - مقداره وكيفيته:

- ‌4 - وقت الوتر:

- ‌5 - صفة القراءة في الوتر:

- ‌6 - قنوت الوتر:

- ‌الذكر بعد الوتر:

- ‌الدعاء بعد الوتر:

- ‌صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْل ُالسَّابع: مُبْطِلاتُ الصَّلاة أو مُفْسِداتُها

- ‌أولاً ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء:

- ‌1 - الكلام:

- ‌الفتح على غير الإمام وعلى الإمام:

- ‌2 - الأكل والشرب:

- ‌3 - العمل الكثير المتوالي:

- ‌المشي في الصلاة:

- ‌4 - استدبار القبلة:

- ‌5 - كشف العورة عمدا ً

- ‌6 - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر

- ‌7 - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان:

- ‌8 - القهقهة:

- ‌9 - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء

- ‌10 - تغيير النية:

- ‌11 - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ:

- ‌12 - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر:

- ‌13 - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه:

- ‌14 - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة

- ‌15 - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة:

- ‌16 - القدرة على الساتر لعورته:

- ‌17 - أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة:

- ‌18 - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة

- ‌ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ ما تقطع الصلاة لأجله:

- ‌ ما يجب قطع الصلاة له لضرورة

- ‌ تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف

- ‌ وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما

- ‌ ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر

- ‌ سرقة المتاع

- ‌ خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار

- ‌ مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق

- ‌ قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير

- ‌ رد الدابة إذا شردت

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة

- ‌الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع

- ‌النوافل عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ثانياً ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة:

- ‌ النوافل المستقلة

- ‌أحكام فرعية لصلاة النافلة

- ‌ السنة

- ‌التطوعات عند المالكية:

- ‌ الفضائل

- ‌أما النوافل

- ‌ما يكره في أداء النوافل عند المالكية

- ‌النوافل عند الشافعية:

- ‌ ما تسن له الجماعة:

- ‌2 - ما لا تسن له الجماعة:

- ‌المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ترتيب أفضليتها:

- ‌وقت الرواتب:

- ‌قضاء النوافل:

- ‌ثانياً ـ السنن غير المؤكدة:

- ‌النوافل عند الحنابلة:

- ‌ السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:

- ‌النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:

- ‌النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب

- ‌النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة:

- ‌ صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان:

- ‌القراءة في التراويح:

- ‌نية التراويح:

- ‌وقت التراويح:

- ‌فعلها في المسجد:

- ‌الوتر بعد التراويح:

- ‌التطوع بين التراويح وبعدها:

- ‌ صلاة الضحى:

- ‌ صلاة التسبيح:

- ‌ صلاة الاستخارة:

- ‌ صلاة الحاجة:

- ‌ صلاة التوبة:

- ‌ تحية المسجد:

- ‌ صلاة الزوال:

- ‌النَّفْلُ المُطلَق:

- ‌عدد التهجد:

- ‌قراءة المتهجد:

- ‌قضاء التهجد:

- ‌التنفل بين المغرب والعشاء:

- ‌التطوع مثنى مثنى:

- ‌التطوع جالسا ً:

- ‌الدعاء عند اليقظة من النوم:

- ‌قراءة القرآن وحفظه

- ‌القرآن أفضل الذكر:

- ‌حفظ القرآن:

- ‌الاستماع للقرآن:

- ‌القراءة في الطريق:

- ‌ختم القرآن:

- ‌ترتيله وتلحينه:

- ‌آداب التلاوة:

- ‌ تفسير القرآن

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: أَنواعٌ خاصَّة من السّجود وقضاء الفوائت

- ‌المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر):

- ‌المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته:

- ‌أولاً ـ حكم سجود السهو:

- ‌ثانياً ـ أسباب سجود السهو:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌العود إلى ما سها عنه:

- ‌الشك في الصلاة:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌أما النقص:

- ‌أما الزيادة:

- ‌أما الزيادة والنقص معا ً:

- ‌العود لما سها عنه:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة:

- ‌الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله:

- ‌الثالث ـ فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط:

- ‌الرابع ـ الشك في الزيادة:

- ‌الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة:

- ‌السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌1 - أما الزيادة في الصلاة:

- ‌2 - وأما النقص في الصلاة:

- ‌3 - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره:

- ‌قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:

- ‌اجتماع سهوين أو أكثر:

- ‌النافلة كالفرض:

- ‌تنبيه الإمام على السهو:

- ‌ثالثاً ـ محل سجود السهو وصفته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية في الجديد:

- ‌قال الحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة:

- ‌أولاً ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي

- ‌متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي:

- ‌ثالثاً ـ شروط سجود التلاوة:

- ‌ شرائط الوجوب:

- ‌ شرائط الجواز أو الصحة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مفسدات سجود التلاوة:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة:

- ‌سابعاً ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة

- ‌ثامناً ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ سجدة الشكر:

- ‌المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت:

- ‌أولاً ـ معنى القضاء وحكمه شرعاً:

- ‌ثاني‌‌اً ـ أعذار سقوط الصلاةوتأخيرها:

- ‌اً ـ أعذار سقوط الصلاة

- ‌إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات:

- ‌ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها:

- ‌قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن:

- ‌القضاء على الفور:

- ‌رابعاً ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:

- ‌سادساً ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: أَنْواعُ الصَّلاة

- ‌المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء):

- ‌المطلب الأول ـ الجماعة:

- ‌أولاً ـ تعريف الجماعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها:

- ‌فضلها:

- ‌آكد الجماعات في غير الجمعة:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ حكم صلاة الجماعة:

- ‌رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:

- ‌خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:

- ‌ رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

- ‌حضور النساء إلى المساجد:

- ‌سادساً ـ إدراك ثواب الجماعة:

- ‌سابعاً ـ إدراك الفريضة مع الإمام:

- ‌هل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف

- ‌ثامناً -‌‌ المشي للجماعة

- ‌ المشي للجماعة

- ‌المبادرة للاقتداء مع الإمام:

- ‌تاسعاً ـ تكرار الجماعة في المسجد:

- ‌عاشراً ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة:

- ‌الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة:

- ‌الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة:

- ‌المطلب الثاني ـ الإمامة:

- ‌أولاً ـ تعريف الإمامة ونوعاها:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - البلوغ:

- ‌4 - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلاً أو خنثى:

- ‌5 - الطهارة من الحدث والخبث:

- ‌6 - إحسان القراءة والأركان:

- ‌7 - كونه غير مأموم:

- ‌ الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة:

- ‌9 - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذهب:

- ‌10 - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم:

- ‌11 - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا ً

- ‌12 - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة

- ‌ثالثاً - الأحق بالإمامة:

- ‌أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌رابعاً ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة:

- ‌مكروهات الإمامة في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة:

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌خامساً ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم

- ‌سادساً ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين:

- ‌سابعاً ـ ما يحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ثامناً ـ الأحكام الخاصة بالإمام:

- ‌المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط

- ‌المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام

- ‌المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا

- ‌المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين:

- ‌مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا

- ‌المطلب الثالث ـ القدوة:

- ‌أولاً ـ شروط صحة القدوة:

- ‌ثانياً ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة:

- ‌ثالثاً ـ أحوال المقتدي ‌‌(المدرك

- ‌(المدرك

- ‌مذهب الحنفية

- ‌واللاحق:

- ‌والمسبوق:

- ‌مذهب المالكية

- ‌معنى قضاء القول:

- ‌معنى البناء على الفعل

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌رابعاً: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره:

- ‌المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم:

- ‌أولاً ـ شروط الاقتداء بالإمام:

- ‌1 - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب:

- ‌2 ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:

- ‌3 - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً

- ‌ المالكية:

- ‌4 ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلِّغ

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌5 - متابعة المأموم إمامه:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌6 - اشترط الشافعية أيضاً: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها

- ‌7 - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف

- ‌قال الجمهور غير الحنفية

- ‌ثانياً: موقف الإمام والمأموم:

- ‌فضل الصف الأول:

- ‌ثالثاً ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:

- ‌رابعاً ـ صلاة المنفرد عن الصف:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ الاستخلاف

- ‌ الاستخلاف

- ‌طريقته:

- ‌سببه:

- ‌ أحكامه وأسبابه وشروطه

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها:

- ‌المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة و‌‌حكمتها:

- ‌حكمتها:

- ‌السعي إليها:

- ‌وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة:

- ‌خصوصيات الجمعة:

- ‌التشريك في العبادة:

- ‌البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو‌‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌يزاد عليها أربعة شروط

- ‌1 - الذكورة:

- ‌2 - الحرية:

- ‌3 - الإقامة في محل الجمعة:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌4 - السلامة من الأعذار:

- ‌سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها:

- ‌المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة:

- ‌1 - وقت الظهر:

- ‌متى تدرك الصلاة جمعة

- ‌2 - البلد:

- ‌3 - الجماعة:

- ‌4 - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه

- ‌5 - أن تكون بالإمام وفي الجامع:

- ‌6 - عدم تعدد الجمع لغير حاجة:

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌7 - الخطبة قبل الصلاة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ شروط الخطبة

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

- ‌الترقية بين يدي الخطيب:

- ‌مكروهات الخطبة:

- ‌التصدق وقت الخطبة:

- ‌المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها:

- ‌يسن لصلاة الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة:

- ‌السجود على الظهر ونحوه في الزحمة:

- ‌المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة:

- ‌المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة:

- ‌أولاً ـ صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌ثانياً ـ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر:

- ‌ثالثاً ـ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار:

- ‌رابعاً ـ تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة:

- ‌خامساً ـ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر:

- ‌سادساً ـ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة:

- ‌المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية:

- ‌أولاً ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة

- ‌الأحكام المتعلقة بالسفر:

- ‌حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب

- ‌ثانياً ـ سبب مشروعية القصر:

- ‌الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر:

- ‌الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر:

- ‌الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:

- ‌ثالثاً ـ شروط القصر:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ‌‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر:

- ‌خامساً ـ ما يمنع القصر:

- ‌1 - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:

- ‌ اختلف الفقهاء في تقدير المدة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة:

- ‌قال الحنفية

- ‌متى يتم المسافر الصلاة عادة

- ‌متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر:

- ‌سابعاً ـ صلاة السنن في السفر:

- ‌المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين:

- ‌أولاً ـ مشروعية الجمع:

- ‌ثانياً ـ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه:

- ‌ المالكية

- ‌الشافعية

- ‌يشترط لجمع التقديم ستة شروط:

- ‌يشترط لجمع التأخير شرطان فقط:

- ‌أما سنة الصلاة:

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ صلاة العيدين

- ‌سبب التسمية:

- ‌مضمون البحث:

- ‌أولاً ـ أدلة مشروعية صلاة العيد:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌شرائط وجوبها وجوازها:

- ‌خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ثالثاً ـ وقتها:

- ‌تعجيل الصلاة وتأخيرها:

- ‌هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً

- ‌المدرك عند الشافعية والحنابلة:

- ‌صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:

- ‌رابعاً ـ موضع أداء صلاة العيد:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها:

- ‌كيفيتها في المذاهب:

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ خطبة العيد:

- ‌تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور:

- ‌سابعاً ـ حكم التكبير في العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

- ‌ التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى:

- ‌ قال الحنفية

- ‌مدته:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية في الأظهر

- ‌قال الحنابلة

- ‌ثامناً ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه:

- ‌تاسعاً ـ التنفل قبل العيد وبعده:

- ‌ الحنفية

- ‌المالكية في المشهور

- ‌الحنابلة

- ‌الشافعية

- ‌عاشراً ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته:

- ‌حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد:

- ‌المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌أولاً ـ معنى الكسوف والخسوف:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي:

- ‌الصلاة عند الفزع:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الكسوف:

- ‌ كيفيتها:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الجمهور

- ‌ الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:

- ‌ وقت صلاة الكسوف والخسوف:

- ‌تفصيل آراء المذاهب

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ هل لصلاة الكسوف خطبة

- ‌ذكر الله تعالى والدعاء:

- ‌ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:

- ‌وأما صلاة خسوف القمر

- ‌ هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف

- ‌رابعاً ـ متى يدركها المسبوق

- ‌خامساً ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها

- ‌المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً ـ تعريف الاستسقاء وسببه:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها:

- ‌ وقتها:

- ‌إخراج الدواب:

- ‌التوسل بذوي الصلاح:

- ‌وهل يخرج أهل الذمة

- ‌رابعاً ـ خطبة الاستسقاء:

- ‌الدعاء بالخطبة:

- ‌رفع الأيدي في الدعاء:

- ‌قلب الرداء أو تحويله:

- ‌خامساً ـ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء:

- ‌ويكره أن يقول: مطرنا بنَوْء كذا:

- ‌ويكره سب الريح

- ‌ويسبح عند الرعد والصواعق

- ‌ويقول عند انقضاض الكوكب:

- ‌وإذا سمع نهيق حمار

- ‌وإذا سمع نُباح كلب

- ‌وإذا سمع صياح الديكة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الخوف

- ‌أولاً ـ مشروعية صلاة الخوف:

- ‌ثانياً ـ سبب صلاة الخوف وشروطها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها:

- ‌الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان

- ‌الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع

- ‌الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر

- ‌كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة:

- ‌الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)

- ‌الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر

- ‌السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قَرَد

- ‌السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة

- ‌حمل السلاح في أثناء الصلاة:

- ‌صلاة الجمعة في حال الخوف:

- ‌سهو الإمام في صلاة الخوف:

- ‌رابعاً ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها

- ‌خامساً ـ متى تبطل صلاة الخوف

- ‌سادساً ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال الجمهور:

- ‌عبارة المالكية

- ‌عبارة الشافعية

- ‌عبارة الحنابلة

- ‌المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور

- ‌المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز:

- ‌الاستعداد للموت:

- ‌عيادة المريض:

- ‌الرقية:

- ‌مجاملة المريض:

- ‌الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌التداوي:

- ‌عيادة الذمي:

- ‌توبة اليأس وإيمان اليأس

- ‌موت الفجأة وهيئة البعث:

- ‌ما يستحب حال الاحتضار:

- ‌أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة

- ‌ب - تلقينه الشهادة مرة:

- ‌جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر:

- ‌ إغماض عينيه، وشد لَحْييه

- ‌هـ ـ النعي:

- ‌وـ الإسراع بالتجهيز:

- ‌المطلب الثاني ـ حقوق الميت:

- ‌الفرض الأول ـ تغسيل الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الغسل:

- ‌ثانياً ـ صفة الغاسل:

- ‌ من هو الأولى بالغسل

- ‌ شروط الغاسل:

- ‌ ما يستحب في الغاسل:

- ‌ثالثاً ـ حالة المغسول

- ‌رابعاً ـ شروط إيجاب الغسل:

- ‌خامساً ـ هل يوضأ الميت

- ‌سادساً ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته:

- ‌هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره

- ‌استعمال القطن:

- ‌خلاصة مندوبات الغسل:

- ‌الفرض الثاني ـ تكفين الميت:

- ‌أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن:

- ‌ثانياً ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية:

- ‌قال الحنابلة:

- ‌ثالثاً - ما يندب في الأكفان:

- ‌الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الصلاة على الميت:

- ‌ثانياً ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة

- ‌ثالثاً ـ حالة اجتماع الجنائز:

- ‌رابعاً ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها:

- ‌كيفيتها:

- ‌مندوباتها:

- ‌سننها:

- ‌كيفية الصلاة:

- ‌خامساً ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة:

- ‌سادساً ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌سابعاً ـ شروط الصلاة على الميت:

- ‌ثامناً ـ وقت الصلاة على الجنازة:

- ‌تاسعاً ـ‌‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌عاشراً ـ الصلاة على الغائب:

- ‌الحادي عشر ـ الصلاة على المولود:

- ‌الثاني عشر ـ مكان الصلاة:

- ‌ الصلاة في المقبرة على الجنازة

- ‌ الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌الفرض الرابع ـ دفن الميت:

- ‌أولاً ـ حمل الميت لغير بلد موته

- ‌ثانياً ـ حمل الجنازة وكيفيته:

- ‌ثالثاً ـ سنن تشييع الجنازة:

- ‌1 - الإسراع بالجنازة:

- ‌2 - اتباع الجنازة:

- ‌3 - الخشوع والتفكر بالموت:

- ‌4 - ستر نعش المرأة:

- ‌5 - المشي أمام الجنازة:

- ‌6 - القيام للجنازة:

- ‌7 - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:

- ‌رابعاً ـ مكروهات الجنازة:

- ‌خامساً ـ حكم الدفن وتعجيله:

- ‌الدفن في البيوت:

- ‌الدفن في البقاع الشريفة:

- ‌جمع الأقارب في موضع واحد:

- ‌سادساً ـ صفة القبور واحترامها:

- ‌احترام القبور:

- ‌1 - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط

- ‌2 - يحرم نبش القبر

- ‌3 - نقل الميت بعد الدفن:

- ‌5 - جمع أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌سابعاً ـ أحكام الدفن:

- ‌1 - كيفيته:

- ‌2 - مكان الدفن والدفن في البحر:

- ‌3 - زمان الدفن:

- ‌4 - ما يقال عند الدفن:

- ‌5 - التلقين بعد الدفن:

- ‌6 - ستر القبر:

- ‌7 - الدفن في تابوت أو صندوق:

- ‌ثامناً ـ زيارة القبور:

- ‌ حكم زيارة القبور

- ‌أـ رأي الحنفية:

- ‌ب ـ رأي الجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها:

- ‌أولاً ـ تعريفها وحكمها

- ‌ثانياً ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق:

- ‌ثالثاً ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة

- ‌رابعاً ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم:

- ‌خامساً ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له:

- ‌المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله:

- ‌فضل الشهادة في سبيل الله

- ‌تعريف الشهيد:

- ‌أحكام الشهداء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال الجمهور:

- ‌شهداء غير المعركة:

- ‌1 - شهيد في حكم الدنيا والآخرة:

- ‌2 - وشهيد في حكم الدنيا فقط:

- ‌3 - شهيد في حكم الآخرة فقط:

- ‌المعصية والشهادة:

الفصل: 38ً - تيامن المأموم بتسليمة التحليل كلها فقط. وأما الإمام

38ً - تيامن المأموم بتسليمة التحليل كلها فقط. وأما الإمام والمنفرد فيشير عند النطق بها للقبلة، ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من (عليكم) حتى يرى من خلفه صفحة وجهة.

39ً - سترة لإمام ومنفرد على الراجح. وأما المأموم: فالإمام سترته. والسترة: ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه. وسنفصل الكلام فيها.

‌مذهب الشافعية:

السنن عندهم كما ذكرنا نوعان: أبعاض ثمانية سردناها، بل هي عشرون نذكرها في بحث سجود السهو. وهيئات منها أربعون (1) أهمها ما يأتي، علماً بأنهم كالحنابلة لا يفرقون بين السنة والمندوب والمستحب.

1 -

رفع يديه حذو (مقابل) منكبيه في تحرُّم وركوع ورفع منه، كما روى الشيخان، ومعناه: أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. والأصح رفع يديه مع ابتداء التكبير والتسميع.

2 -

إمالة أطراف الأصابع نحو القبلة، وتفريجها.

3 -

وضع يمين على شمال، وجعلهما تحت صدره وفوق سرته، اتباعاً للسنة كما روى ابن خزيمة.

4، 5 - دعاء افتتاح وتعوذ بفرض أو نفل، والافتتاح نحو «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي

(1) تحفة الطلاب للأنصاري: ص44 - 49، حاشية الشرقاوي على التحفة:199/ 1 - 215، مغني المحتاج:152/ 1 - 184.

ص: 926

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين» (1).

6، 7 - جهر وإسرار بقراءة الفاتحة والسورة في محلهما المعروف، اتباعاً كما روى الشيخان، وفي الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وأوَّلَتي العشاءين، والتراويح، ووتر رمضان، وركعتي الطواف ليلاً، أو وقت الصبح. والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار، إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه.

والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء على المعتمد. والتوسط في نافلة الليل، أي بين الجهر والإسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء:110/ 17]، وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب.

8 -

تأمين عقب قراءة الفاتحة، وجهر به في جهرية. أما السرية فيسر كل مصل به.

ويلاحظ أن هناك أحوالاً خمسة يجهر فيها المأموم خلف الإمام: وهو التأمين مع إمامه، ودعاؤه في قنوت الصبح، وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح على إمامه.

9 -

قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين (2) للإمام وغيره، إلا المأموم في الجهرية إذا جهر إمامه، فتكره السورة له، وإلا فاقد الطهورين ذا الحدث الأكبر، ومصلي الجنازة، وإلا المسبوق، فله القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة نفسه؛ لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته.

(1) رواه مسلم إلا لفظ (مسلماً) فابن حبان.

(2)

رواه الشيخان في الظهر والعصر، وقيس بهما غيرهما.

ص: 927

وأقل القراءة: آية طويلة أو ثلاث آيات كالكوثر.

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية، كما يسن كون السورتين متواليتين، وعلى ترتيب المصحف، وعكسه خلاف الأفضل.

ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أحب، وإن كانت أقصر، إلا في التراويح فقراءة بعض السورة الطويلة أفضل؛ لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن.

والمتنفل بركعتين تسن له السورة أيضاً، فإن تنفل بأكثر من ركعتين، فالأصح الذي أفتى به الأكثرون عدم استحباب السورة في الركعتين الثالثة والرابعة كالفريضة، وهذا خلافاً للحنفية.

ويستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف، فيقرأ في الأولى: {قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا

} (الآية:136 من البقرة)، وفي الثانية: {قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء

} (الآية: 64 من آل عمران) كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية لمسلم: «يقرأ فيهما: قل: ياأيه االكافرون، وقل: هو الله أحد» (1).

ويسن لصبح الجمعة في الأولى: {الم} [السجدة:1/ 32]، وفي الثانية:{هل أتى} [الإنسان:1/ 76]، اتباعاً للسنة (2). فإن ترك {الم} في الأولى، سن أن يأتي بها في الثانية. وأن اقتصر على بعضهما، أو قرأ غيرهما، خالف السنة. وإن ضاق الوقت عنهما، أتى بالممكن، ولوآية السجدة، وبعض {هل أتى}. وقال بعض الشافعية: لا تستحب المداومة عليهما ليعرف أن ذلك غير واجب.

(1) المجموع:349/ 1 - 352.

(2)

رواه الشيخان.

ص: 928

10 -

التكبير في كل خفض ورفع من غير ركوع (1)، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض.

11 -

وضع راحتيه على ركبتيه في الركوع، وتفرقة أصابعه للقبلة حالة الوضع (2)

12 -

التسبيح في الركوع ثلاثاً: (سبحان ربي العظيم)(3) مع زيادة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.

13 -

التسميع أي قول: (سمع الله لمن حمده)(4) لكل مصل إماماً أو غيره عند رفعه من الركوع، ويسن الجهر به للإمام والمبلِّغ إن احتيج إليه؛ لأنه من أذكار الانتقال، ولا يجهر بقوله:(ربنا لك الحمد) كالتسبيح وغيره من الأذكار. لكن قد عمت البلوى بالجهر به، وترك الجهر بالتسميع؛ لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين.

وإذا انتصب المصلي معتدلاً قائماً أرسل يديه، وقال:«ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» (5)، ويزيد المنفرد وإمام جماعة التطويل:«أهلَ الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد» (6).

(1) ثبت ذلك في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم.

(2)

الأول رواه الشيخان، والثاني رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي.

(3)

رواه أبو داود.

(4)

أي تقبل منه حمده، وجازاه عليه، وقيل: غفر له، رواه الشيخان مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

(5)

أخرجه البخاري ومسلم من رواية رفاعة بن رافع.

(6)

رواه مسلم.

ص: 929

14 -

أن يضع في سجوده ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه (1).

15 -

التسبيح في السجود ثلاثاً: «سبحان ربي الأعلى» (2) مع إضافة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.

16 -

وضع يديه حِذْو منكبيه في السجود، وضم أصابعه منشورة نحو القبلة (3).

17 -

مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده. أما المرأة والخنثى فلا يجافيان، بل يضمان بعضهما إلى بعض؛ لأنه أستر لها، وأحوط للخنثى. ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر (4).

18 -

توجيه المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة (5).

19 -

الدعاء في الجلوس بين السجدتين: بأن يقول: (ربي اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني واهدني وعافني)(6)

20 -

الافتراش في جلوسه بين سجدتيه، وفي جلوس تشهد أول: بأن يجلس على يسراه، وينْصِبَ يمناه (7).والحكمة: أن المصلي مستوفز للحركة غالباً، والحركة عن الافتراش أهون.

(1) رواه الترمذي وحسنه.

(2)

رواه بلا تثليث مسلم، ورواه أبو داود بالتثليث.

(3)

الأول رواه أبو داود وصححه النووي. والضم والنشر رواه البخاري.

(4)

ثبت في الأحاديث الصحيحة.

(5)

رواه البخاري.

(6)

روى بعضه أبو داود، وباقيه ابن ماجه.

(7)

رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين، ورواه البخاري في جلوس التشهد.

ص: 930

14 -

أن يضع في سجوده ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه (1).

15 -

التسبيح في السجود ثلاثاً: «سبحان ربي الأعلى» (2) مع إضافة «وبحمده» وهو أدنى الكمال.

16 -

وضع يديه حِذْو منكبيه في السجود، وضم أصابعه منشورة نحو القبلة (3).

17 -

مجافاة الرجل عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده. أما المرأة والخنثى فلا يجافيان، بل يضمان بعضهما إلى بعض؛ لأنه أستر لها، وأحوط للخنثى. ويسن أيضاً تفرقة ركبتيه وكذا قدميه بشبر (4).

18 -

توجيه المصلي رجلاً كان أو غيره أصابع رجليه نحو القبلة (5).

19 -

الدعاء في الجلوس بين السجدتين: بأن يقول: (ربي اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارفعني، وارزقني واهدني وعافني)(6)

20 -

الافتراش في جلوسه بين سجدتيه، وفي جلوس تشهد أول: بأن يجلس على يسراه، وينْصِبَ يمناه (7).والحكمة: أن المصلي مستوفز للحركة غالباً، والحركة عن الافتراش أهون.

21 -

جلوس استراحة: بعد سجدة ثانية يقوم عنها مفترشاً (8)، وذلك بقدر الطمأنينة، ولا يضر زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد. ويأتي بها المأموم وإن تركها الإمام.

22 -

الاعتماد على الأرض بيديه عند قيامه من جلوسه (9)، أو سجوده؛ لأنه أبلغ في الخشوع والتواضع، وأعون للمصلي.

23 -

رفع يديه عند قيامه من تشهد أول (10).

24 -

تورك في التشهد الأخير: بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض، وينصب رجله اليمنى (11)، إلا أن يريد سجود سهو، أو يطلق بأن لم يرده ولا عدمه، فيفترش، لاحتياجه إلى السجود بعد.

25 -

وضع يديه على فخذيه، وقبض أصابع يده اليمنى، إلا المسبّحة، فيشير بها منحنية عند ((إلا الله)) بلا تحريك، وينشر أصابع اليسرى مضمومة (12).

26 -

ألا يجاوز بصرُه إشارته بالمسبحة (13).

27 -

التعوّذ من العذاب بعد التشهد الأخير (14)، ويسن الدعاء بغير ذلك كاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت

(1) رواه الترمذي وحسنه.

(2)

رواه بلا تثليث مسلم، ورواه أبو داود بالتثليث.

(3)

الأول رواه أبو داود وصححه النووي. والضم والنشر رواه البخاري.

(4)

ثبت في الأحاديث الصحيحة.

(5)

رواه البخاري.

(6)

روى بعضه أبو داود، وباقيه ابن ماجه.

(7)

رواه الترمذي وصححه في الجلوس بين السجدتين، ورواه البخاري في جلوس التشهد.

(8)

رواه البخاري في الاستراحة. وأما الافتراش فرواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

(9)

رواه البخاري.

(10)

رواه الشيخان.

(11)

رواه البخاري.

(12)

رواه مسلم إلا ((عدم التحريك)) فأبو داود.

(13)

رواه أبو داود بإسناد صحيح.

(14)

لخبر مسلم السابق: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)).

ص: 931

أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

29،28 - التسليمة الثانية (1)، ونية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى، فلو نوى الخروج قبل ذلك، بطلت صلاته، وإن نواه في أثنائها أو بعدها لم تحصل السنة.

30 -

تحويل وجهه يميناً وشمالاً في تسليمتيه، حتى يرى في الأولى خده الأيمن، وفي الثانية خده الأيسر (2). وينوي السلام على من عن يمينيه وشماله ومحاذيه من ملائكة ومؤمني إنس وجن. ويسن أن يدرج السلام ولا يمده، وأن يسلم المأموم بعد سلام الإمام، ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام.

31 -

الاستياك ولو بِخرقة لا أصبعه عند قيامه إلى الصلاة (3) ولو لفاقد الطهورين إلا بعد الزوال للصائم، فيكره له. وقد سبق تفصيل الكلام في السواك، وهو من السنن الخارجة عن الصلاة.

32 -

الخشوع في الصلاة كلها: وهو حضور القلب وسكون الجوارح: بأن يستحصر أنه بين يدي الله تعالى، وأن الله مطلع عليه، لقوله تعالى:{قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون:1/ 23 - 2]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة» (4) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «أن

(1) رواه مسلم.

(2)

رواه ابن حبان في صحيحه.

(3)

لخبر الصحيحين السابق: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أي أمر إيجاب.

(4)

رواه مسلم.

ص: 932

النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (1).

33 -

تدبر القراءة: أي تأملها؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب، قال تعالى:{أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها} [سورة سيدنا محمد:24/ 47] ويسن ترتيل القراءة: وهو التأني فيها، ويكره تركه والإسراع في القراءة.

ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ منه (2)، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَل أن يتفكر. وإذا قرأ:{أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين:8/ 95]، قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وإذا قرأ:{فبأي حديث بعده يؤمنون} [المرسلات:50/ 77] قال: آمنت بالله؛ وإذا قرأ: {فمن يأتيكم بماء معين؟} [الملك:30/ 67]، قال: الله رب العالمين.

34 -

تدبر الذِّكر: قياساً على القراءة.

35 -

دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل الدنيوية: للذم على ترك الأول، قال تعالى في صفة المنافقين:{وإذا قاموا إلى الصلاة، قاموا كسالى} [النساء:142/ 4]، والكسل: الفتور عن الشيء والتواني فيه، وضده النشاط، ولأن فراغ القلب أعون على الخضوع والخشوع.

ص: 933