الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي الدرداء السابق. ويحرم التداوي بسُمْ لقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة:195/ 2].
عيادة الذمي:
قال الحنابلة (1): تحرم عيادة الذمي كبداءته بالسلام.
وقال الشافعية (2): لا تستحب عيادة الذمي، لكن تجوز إن كان هناك جوار أو قرابة أو نحوهما كرجاء إسلامه، وفاء بصلة الرحم وحق الجوار. جاء في صحيح البخاري عن أنس قال:«كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه، وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» .
توبة اليأس وإيمان اليأس
(3): اتفق العلماء على أن إيمان اليأس لا يقبل، لقوله تعالى:{فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} [غافر:40/ 85] واليأس: معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعاً أن الموت يدركه لا محالة.
وقال الأشاعرة: إن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس، لعدم الاختيار، وعدم توافر ركن التوبة: وهو العزم بطريق التصميم على ألا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب من المعاصي.
والمختار عند الحنفية: أن توبة اليأس مقبولة، لا إيمان اليأس؛ لأن الكافر غير عارف بالله تعالى، ويبدأ إيماناً وعرفاناً جديداً، والفاسق عارف، وحاله حال البقاء، والبقاء أسهل من الابتداء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم
(1) كشاف القناع:88/ 2.
(2)
المجموع:99/ 1، مغني المحتاج:329/ 1 - 330.
(3)
رد المحتار والدر المختار:796/ 1 ....