الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكون القنوت عند النازلة لم يشرع مطلقاً بصفة الدوام، على المشهور عند الشافعية، فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا عند النازلة.
ويدعو بنحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت:(اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك).
ولا يسن السجود لترك قنوت النوازل؛ لأنه ـ كما قال الشافعية ـ ليس من أبعاض الصلاة.
المبحث السابع ـ صلاة الوتر:
الكلام عن الوتر في بيان حكمه أوصفته واجب أم سنة، ومن يجب عليه، ومقداره، ووقته، صفة القراءة فيه، القنوت فيه، ومحل القنوت (1).
1 - حكم الوتر أو صفته:
الوتر مطلوب بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم:«يا أهل القرآن أو تروا فإن الله وتر يحب الوتر» (2)، وكان واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث:«ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر» (3).
(1) فتح القدير: 300/ 1 - 310، الكتاب مع اللباب: 78/ 1 ومابعدها، البدائع: 270/ 1 - 274 الشرح الصغير: 411/ 1 - 414، الشرح الكبير: 315/ 1 - 318، المهذب 83/ 1، مغني المحتاج: 221/ 1 - 223، المغني: 150/ 2 - 165،القوانين الفقهية: ص89 كشاف القناع: 486/ 1 - 488
(2)
رواه أبو داود وصححه الترمذي.
(3)
أخرجه الحاكم وأحمد عن ابن عباس، قال الذهبي: سكت الحاكم عنه، وهو غريب منكر (نصب الراية: 115/ 2).
وهو واجب كصلاة العيدين عن أبي حنيفة، سنة مؤكدة وآكد السنن عند الصاحبين وبقية الفقهاء.
استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» (1) وهو أمر والأمر للوجوب، وإنما لم يكفر جاحده باتفاق الحنفية؛ لأن وجوبه ثبت بسنة الآحاد، وهو معنى ما روي عنه أنه سنة. وبناء عليه لا يجوز عنده أداؤه قاعداً أو على الدابة بلا عذر.
ويؤيده أحاديث أخرى، منها حديث أبي أيوب:«الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (2).
وحديث بريدة: «الوتر حق، فمن لم يوتر، فليس منا» (3).
واستدل الجمهور على سنيته بأحاديث كثيرة منها: «قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوَّع» (4).
وكذَّب عبادة بن الصامت رجلاً يقول: الوتر واجب، وقال:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» (5).
(1) روي عن ثمانية من الصحابة: خارجة بن حذافة، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وأبي بصرة الغفاري، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث خارجة، وقال عنه الترمذي: حديث غريب: وأخرجه الحاكم، وقال حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، لتفرد التابعي عن الصحابي (نصب الراية: 108/ 2 - 111).
(2)
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (نصب الراية: 112/ 2).
(3)
رواه أحمد.
(4)
متفق عليه، ومثله حديث معاذ في الصحيحين:«إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة» (نصب الراية: 114/ 2).
(5)
رواه أبو داود وأحمد.