الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 ً - ركعتان أخريان إلى سنة الظهر البعدية، كما بينا.
2 ً - أربع ركعات قبل العصر بتسليمة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر» (1). أما جواز صلاة ركعتين فقط قبل العصر، فيشملها حديث «بين كل أذانين صلاة» (2).
3 ً - أربع ركعات قبل صلاة العشاء وأربع بعدها بتسليمة واحدة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء أربعاً، ثم يصلي بعدها أربعاً، ثم يضطجع (3).
وإن شاء اقتصر على الركعتين المؤكدتين بعدها، عملاً بالحديث السابق: «من ثابر على ثنتي عشر ركعة
…
».
4 ً - صلاة الأوابين (4): وهي ست ركعات بعد المغرب، بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث، والأول أدوم وأشق، لقوله تعالى:{فإنه كان للأوابين غفوراً} [الإسراء:17/ 25]، ولما روي عن عمار بن ياسر:«من صلى بعد المغرب ست ركعات، غفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبَد البحر» (5).
واستحب الكمال بن الهمام كالشافعية والحنابلة ركعتين خفيفتين قبل المغرب لخبر الصحيحين عن عبد الله المزني: «صلوا ركعتين قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) وهذه النوافل تابعة للفرائض، أما
النوافل المستقلة
فهي ما يأتي:
(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه (سبل السلام:5/ 2).
(2)
رواه البزار وفيه راو متكلم فيه (مجمع الزوائد:231/ 2).
(3)
هذا ما ذكر في مراقي الفلاح: ص64، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: ما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات (نصب الراية:145/ 2 وما بعدها، نيل الأوطار:18/ 3).
(4)
الأوابين: جمع أواب، أي رجّاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار.
(5)
رواه الطبراني (مجمع الزوائد:230/ 2) وروى ابن ماجه وابن خزيمة والترمذي عن أبي هريرة في موضوعه (الترغيب والترهيب:404/ 1).
5 ً - صلاة الضحى: وهي أربع ركعات على الصحيح إلى ثمانية، وأقلها ركعتان، ووقتها من بعد طلوع الشمس قدر رمح أي حوالي ثلث أو نصف ساعة إلى قبيل الزوال، لحديث عائشة:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات، لا يفصل بينهن بكلام» (1) ورواية مسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله» وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة «وركعتي الضحى» ووقتها المختار: بعد ربع النهار.
6 ً - ركعتا الوضوء قبل جفافه للحديث السابق: «ما من أحد يتوضأ، فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين، يقبل عليهما بقلبه، إلا وجبت له الجنة» (2).
7 ً - تحية المسجد: يندب ركعتان لمن دخل المسجد تحية لرب المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين» (3). يصليهما عند الحنفية في غير وقت الكراهة، وأداء الفرض أو غيره ينوب عنهما بلا نية. وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله لعذر، ولا تسقط بالجلوس عندهم، لحديث ابن حبان في صحيحه:«يا أبا ذر، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما» وأما الحديث السابق: «إذا دخل أحدكم .. » فهو بيان للأولى.
ويستثنى من المساجد المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف.
ومن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو غيره يقول ندباً كلمات التسبيح الأربع: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
(1) رواه أبو يعلى الموصلي (نصب الراية:146/ 2، سبل السلام:16/ 2).
(2)
رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
(3)
رواه الجماعة عن أبي قتادة، وابن ماجه عن أبي هريرة.
8 ً - صلاة التهجد (الليل): يندب الصلاة ليلاً خصوصاً آخره، وهي أفضل من صلاة النهار، لقوله تعالى {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} [السجدة:17/ 32] وقوله سبحانه: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} [السجدة:16/ 32]، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه ـ «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ، وروى الطبراني مرفوعاً:«لابد من صلاة بليل، ولو حلب شاة، وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل» ، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عليكم بصلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم» .
وعدد ركعاتها من ركعتين إلى ثمانية.
ويندب إحياء ليالي العيدين (الفطر والأضحى)، وليالي العشر الأخير من رمضان لإحياء ليلة القدر، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان، ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره، للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك (1).
ويندب الإكثار من الاستغفار بالأسحار، وسيد الاستغفار:(اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء (أعترف) لك بنعمتك، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت).
(1) قال صلى الله عليه وسلم: «من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب» «وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المئزر» وقال عليه السلام: «ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» وقال عن ليلة النصف: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر» .
ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وغيرها؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة.
كما يكره الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في أول جمعة من رجب، وإنها بدعة.
وطول القيام أفضل من كثرة السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم:«أفضل الصلاة طول القنوت» (1) أي القيام، ولأن القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة السجود يكثر التسبيح، والقراءة أفضل منه.
9 ً - صلاة الاستخارة: أي طلب ما فيه الخير، وتكون في الأمور المباحة التي لايعرف وجه الصواب فيها، وهي ركعتان، يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، روى الجماعة إلا مسلماً (2) عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
(1) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن جابر، ورواه الطبراني عن أبي موسى وعن عمرو بن عبسة بن عمير بن قتادة الليثي، وهو صحيح.
(2)
الترغيب والترهيب:480/ 1.
ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمد لله، والصلاة على النبي. ويقرأ في الركعة الأولى: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص.
وينبغي ـ أي إذا لم يبن له الأمر ـ أن يكررها سبعاً، لما روى ابن السني: يا أنس، إذا هممت بأمر، فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك، فإن الخير فيه. ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء.
10 ً - صلاة التسبيح: وفضلها عظيم، وفيها ثواب لا يتناهى.
ويفعلها المسلم في كل وقت لا كراهة فيه، أو في كل يوم وليلة مرة، وإلا ففي كل أسبوع، أو جمعة، أو شهر، أو العمر. وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من زعم وضعه.
وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة، بتسليمة أو تسليمتين، يقول فيها ثلاث مئة مرة:«سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر» في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة.
فبعد الثناء: خمس عشرة، ثم بعد القراءة، وفي الركوع، والرفع منه، وكل من السجدتين، وفي الجلسة بينهما: عشر تسبيحات، بعد تسبيح الركوع والسجود. وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد الله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة. وهي المختار من الروايتين.
ولا يعد المصلي التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب (1).
11 ً - صلاة الحاجة: وهي أربع ركعات بعد العشاء، وقيل: ركعتان. ورد
(1) انظر الترغيب والترهيب:469/ 1، وهناك كيفية أخرى عن ابن عباس: يسبح خمس عشرة مرة بعد القراءة، والعشرة الأخيرة بعد السجدة الثانية (الترغيب والترهيب:467/ 1).