الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستماع للقرآن:
يجب الاستماع للقراءة مطلقاً؛ لأن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، لكن الاستماع للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه، بأن يكون ملتفتاً إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض، كما في رد السلام (1).
القراءة في الطريق:
ولا بأس بقراءة القرآن وهو ماش في الطريق، والإنسان مضطجع أو جالس أو راكب، بدليل ما ثبت عن جماعة من السلف قراءة الكهف وغيرها في الطريق، وعن عائشة قالت:«إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري» رواه الفرياني، وروى الشيخان عن عائشة أيضاً:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن» .
ويستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو:«اقرأ القرآن في سبع، ولا تزيدن على ذلك» .
ختم القرآن:
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «سأله عبد الله بن عمر: في كم تختم القرآن؟ قال: في أربعين يوماً، ثم قال: في شهر، ثم قال: في عشرين، ثم قال: في عشر، ثم قال: في سبع، لم ينزل علي من سبع» (2).
(1) الدر المختار ورد المحتار 509/ 1 ومابعدها.
(2)
أخرجه أبو داود.