الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عبادة بن الصامت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حَبْر (عالم) من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اجلسوا خالفوهم» (1)، وصرح المالكية بكراهة القيام للجنازة؛ لأنه ليس من عمل السلف.
7 - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:
المستحب لمن يتبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون، والقيام أمكن منه (2)، ولحديث:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتَّبعها فلا يجلس حتى توضع» (3) أي في الأرض، كما في رواية أبي داود.
ولا مانع ولا كراهة من تشييع المسلم جنازة قريبه الكافر.
رابعاً ـ مكروهات الجنازة:
ذكر الفقهاء طائفة من مكروهات الجنازة، أهمها ما يأتي (4):
1 -
تأخير الصلاة والدفن، لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة، إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه، للخبر الصحيح:«أسرعوا بالجنازة» ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت، وقال المالكية: ويكره
(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وإسناده ضعيف.
(2)
فتح القدير:469/ 1، المغني:480/ 2، المهذب:136/ 1.
(3)
رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار:74/ 4).
(4)
الدر المختار:833/ 1 - 835، الكتاب مع اللباب:134/ 1، فتح القدير:469/ 1، الشرح الصغير:566/ 1،568 - 574، المهذب:136/ 1، المجموع:237/ 5 - 240، مغني المحتاج:359/ 1 ومابعدها، المغني:475/ 2 - 477،480، كشاف القناع:149/ 2 ومابعدها، الشرح الكبير:421/ 1 - 424.