المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ٢

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الخامِس: أركانُ الصَّلاةِ

- ‌أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:

- ‌ اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌أركان الصلاة عند غير الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌أركان الصلاة المتفق عليها:

- ‌الركن الأول ـ التحريمة أو تكبيرة الإحرام:

- ‌الركن الثاني ـ القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية

- ‌المقدار المفروض من القيام:

- ‌هل يشترط الاستقلال في القيام

- ‌صلاة المريض أو متى يسقط القيام

- ‌من حالات العجز المسقطة للقيام:

- ‌كيفية صلاة العاجز المريض:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌الركن الثالث ـ القراءة لقادر عليها:

- ‌البسملة عند الحنفية:

- ‌قراءة المقتدي:

- ‌البسملة عند الشافعية

- ‌يشترط في القراءة:

- ‌ البسملة عند المالكية

- ‌قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة

- ‌الركن الرابع ـ الركوع:

- ‌الاطمئنان في الركوع:

- ‌الركن الخامس ـ الرفع من الركوع والاعتدال:

- ‌الركن السادس ـ السجود مرتين لكل ركعة:

- ‌الاطمئنان في السجود:

- ‌التنكس:

- ‌مكان الصلاة:

- ‌الركن السابع ـ الجلوس بين السجدتين:

- ‌الركن الثامن ـ القعود الأخير مقدار التشهد:

- ‌صفة الجلوس:

- ‌صيغة التشهد:

- ‌معاني ألفاظ التشهد:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:

- ‌التشهد بالعربية:

- ‌الركن التاسع ـ السلام:

- ‌صيغة السلام:

- ‌نية الخروج من الصلاة بالسلام:

- ‌الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:

- ‌الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: سُنَنُ الصَّلاة وصفتُها ومكروهاتُها والأذكارُ الواردة عقبها

- ‌المبحث الأول ـ سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ الحنفية

- ‌الأدب فيها:

- ‌ المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌الأبعاض:

- ‌الهيئات:

- ‌ الحنابلة

- ‌بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:

- ‌ رفع اليدين للتحريمة:

- ‌زمن الرفع:

- ‌حالة الأصابع:

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام:

- ‌رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:

- ‌ مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:

- ‌ وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى:

- ‌ النظر إلى موضع السجود:

- ‌ دعاء الثناء أو الاستفتاح:

- ‌ التعوذ أو الاستعاذة

- ‌ التأمين:

- ‌ السكتة اللطيفة:

- ‌ تفريج القدمين:

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة:

- ‌نوع السورة المقروءة:

- ‌مواطن الجهر والإسرار في القراءة:

- ‌الدعاء أثناء القراءة:

- ‌متى وكيف تقرأ السورة

- ‌المستحب في مقادير السور في الصلوات:

- ‌تحديد مقادير السور:

- ‌حد الجهر والإسرار:

- ‌ التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:

- ‌يسن في الركوع ما يأتي:

- ‌ التسميع والتحميد:

- ‌ وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه

- ‌ هيئات السجود الأخرى:

- ‌أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية

- ‌ب ـ مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه

- ‌جـ ـ تجب الطمأنينة

- ‌د ـ التسبيح في السجود:

- ‌هـ ـ الدعاء في السجود

- ‌ الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل

- ‌ الدعاء بين السجدتين:

- ‌جلسة الاستراحة:

- ‌ التشهد الأول، والافتراش له

- ‌ وضع اليدين على الفخذين:

- ‌ قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:

- ‌ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير:

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة:

- ‌السيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الدعاء بالعربية:

- ‌ الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين:

- ‌ خفض التسليمة الثانية عن الأولى:

- ‌ مقارنة المقتدي لسلام الإمام:

- ‌ انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين

- ‌ ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار

- ‌آداب الصلاة عند الحنفية:

- ‌التبليغ خلف الإمام:

- ‌سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌المبحث الثاني ـ سنن الصلاة الخارجة عنها:

- ‌ تعريف سترة المصلي:

- ‌ حكم سترة المصلي:

- ‌حكمتها:

- ‌ آراء الفقهاء في السترة:

- ‌ صفة السترة وقدرها:

- ‌ استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي

- ‌ مدى بُعْد السترة عن المصلي:

- ‌ موقف المصلي من السترة:

- ‌ المرور بين يدي المصلي:

- ‌المرور أمام المصلي في أثناء الطواف:

- ‌ موضع حرمة المرور:

- ‌ دفع المار بين يدي المصلي:

- ‌ هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة

- ‌تقديم العَشَاء على صلاة العشاء:

- ‌المبحث الثالث ـ صفة الصلاة أو كيفيتها:

- ‌صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌توضيح كيفية الصلاة:

- ‌المبحث الرابع ـ مكروهات الصلاة:

- ‌المطلب الأول ـ ما يكره في الصلاة:

- ‌ يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً:

- ‌ ترك سنة من سنن الصلاة عمداً:

- ‌ يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض

- ‌ يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها

- ‌ تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى

- ‌ تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض

- ‌ القراءة بعكس ترتيب القرآن

- ‌ يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع

- ‌ العبث القليل

- ‌ تشبيك الأصابع، والتخصر:

- ‌ تغميض العينين

- ‌ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة

- ‌ رفع البصر إلى السماء:

- ‌ القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى

- ‌ الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقناً بالغائط، أو حازقاً بالريح

- ‌ البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه

- ‌ قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف

- ‌ التثاؤب

- ‌ قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه

- ‌ يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس

- ‌ قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة

- ‌ الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر

- ‌ يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول

- ‌ الإقعاء:

- ‌ افتراش ذراعيه:

- ‌ قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة

- ‌ الصلاة في ثياب البِذْلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)

- ‌ الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسراً

- ‌ الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان

- ‌ قال الحنفية: يكره تنزيهاً قيام بجملته في المحراب

- ‌ الصلاة إلى نار موقدة

- ‌ السدل في الصلاة:

- ‌ اشتمال الصمَّاء:

- ‌ الاضطباع:

- ‌ الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها

- ‌ ترك اتخاذ السترة أمام المصلي

- ‌المطلب الثاني ـ الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

- ‌ الصلاة في قارعة الطريق

- ‌ الصلاة في داخل الحمام:

- ‌ الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها

- ‌ الصلاة في المزبلة والمجزرة:

- ‌ الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:

- ‌ الصلاة في المقبَرة:

- ‌ الصلاة فوق الكعبة:

- ‌المطلب الثالث ـ ما لايكره فعله في الصلاة:

- ‌المطلب الرابع ـ ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب):

- ‌الأرض المسخوط عليها:

- ‌ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:

- ‌1 - ما يجزئ من اللباس:

- ‌2 - ثياب الفضيلة:

- ‌3 - الثياب المكروهة:

- ‌4 - ما يحرم لبسه والصلاة فيه:

- ‌5 - ما تخالف فيه المرأة الرجل:

- ‌المبحث الخامس ـ‌‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ الأذكار الواردة عقب الصلاة:

- ‌ أهم آداب الدعاء

- ‌ما يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة:

- ‌المبحث السادس ـ القنوت في الصلاة:

- ‌أولاً ـ قنوت الوتر أو الصبح:

- ‌قال الحنفية

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الدعاء

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل:

- ‌ الحنفية والشافعية والحنابلة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الوتر:

- ‌1 - حكم الوتر أو صفته:

- ‌2 - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:

- ‌3 - مقداره وكيفيته:

- ‌4 - وقت الوتر:

- ‌5 - صفة القراءة في الوتر:

- ‌6 - قنوت الوتر:

- ‌الذكر بعد الوتر:

- ‌الدعاء بعد الوتر:

- ‌صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْل ُالسَّابع: مُبْطِلاتُ الصَّلاة أو مُفْسِداتُها

- ‌أولاً ـ مفسدات الصلاة عند الفقهاء:

- ‌1 - الكلام:

- ‌الفتح على غير الإمام وعلى الإمام:

- ‌2 - الأكل والشرب:

- ‌3 - العمل الكثير المتوالي:

- ‌المشي في الصلاة:

- ‌4 - استدبار القبلة:

- ‌5 - كشف العورة عمدا ً

- ‌6 - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر

- ‌7 - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان:

- ‌8 - القهقهة:

- ‌9 - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء

- ‌10 - تغيير النية:

- ‌11 - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ:

- ‌12 - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر:

- ‌13 - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه:

- ‌14 - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة

- ‌15 - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة:

- ‌16 - القدرة على الساتر لعورته:

- ‌17 - أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة:

- ‌18 - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة

- ‌ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌ثالثاً ـ ما تقطع الصلاة لأجله:

- ‌ ما يجب قطع الصلاة له لضرورة

- ‌ تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف

- ‌ وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما

- ‌ ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر

- ‌ سرقة المتاع

- ‌ خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار

- ‌ مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق

- ‌ قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير

- ‌ رد الدابة إذا شردت

- ‌ مدافعة الأخبثين

- ‌ نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة

- ‌الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع

- ‌النوافل عند الحنفية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ثانياً ـ أما المندوب أو السنن غير المؤكدة:

- ‌ النوافل المستقلة

- ‌أحكام فرعية لصلاة النافلة

- ‌ السنة

- ‌التطوعات عند المالكية:

- ‌ الفضائل

- ‌أما النوافل

- ‌ما يكره في أداء النوافل عند المالكية

- ‌النوافل عند الشافعية:

- ‌ ما تسن له الجماعة:

- ‌2 - ما لا تسن له الجماعة:

- ‌المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية:

- ‌أولاً ـ السنن المؤكدة:

- ‌ترتيب أفضليتها:

- ‌وقت الرواتب:

- ‌قضاء النوافل:

- ‌ثانياً ـ السنن غير المؤكدة:

- ‌النوافل عند الحنابلة:

- ‌ السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:

- ‌النوع الأول ـ السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:

- ‌النوع الثاني ـ السنن غير الرواتب

- ‌النوع الثالث ـ صلوات معينة مستقلة:

- ‌ صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان:

- ‌القراءة في التراويح:

- ‌نية التراويح:

- ‌وقت التراويح:

- ‌فعلها في المسجد:

- ‌الوتر بعد التراويح:

- ‌التطوع بين التراويح وبعدها:

- ‌ صلاة الضحى:

- ‌ صلاة التسبيح:

- ‌ صلاة الاستخارة:

- ‌ صلاة الحاجة:

- ‌ صلاة التوبة:

- ‌ تحية المسجد:

- ‌ صلاة الزوال:

- ‌النَّفْلُ المُطلَق:

- ‌عدد التهجد:

- ‌قراءة المتهجد:

- ‌قضاء التهجد:

- ‌التنفل بين المغرب والعشاء:

- ‌التطوع مثنى مثنى:

- ‌التطوع جالسا ً:

- ‌الدعاء عند اليقظة من النوم:

- ‌قراءة القرآن وحفظه

- ‌القرآن أفضل الذكر:

- ‌حفظ القرآن:

- ‌الاستماع للقرآن:

- ‌القراءة في الطريق:

- ‌ختم القرآن:

- ‌ترتيله وتلحينه:

- ‌آداب التلاوة:

- ‌ تفسير القرآن

- ‌الفَصْلُ التَّاسِع: أَنواعٌ خاصَّة من السّجود وقضاء الفوائت

- ‌المبحث الأول ـ أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر):

- ‌المطلب الأول ـ سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته:

- ‌أولاً ـ حكم سجود السهو:

- ‌ثانياً ـ أسباب سجود السهو:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌العود إلى ما سها عنه:

- ‌الشك في الصلاة:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌أما النقص:

- ‌أما الزيادة:

- ‌أما الزيادة والنقص معا ً:

- ‌العود لما سها عنه:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌الأول ـ ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة:

- ‌الثاني ـ نقل ركن قولي لغير محله:

- ‌الثالث ـ فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط:

- ‌الرابع ـ الشك في الزيادة:

- ‌الخامس ـ الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة:

- ‌السادس ـ الاقتداء بمن في صلاته خلل:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌1 - أما الزيادة في الصلاة:

- ‌2 - وأما النقص في الصلاة:

- ‌3 - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره:

- ‌قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:

- ‌اجتماع سهوين أو أكثر:

- ‌النافلة كالفرض:

- ‌تنبيه الإمام على السهو:

- ‌ثالثاً ـ محل سجود السهو وصفته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية في الجديد:

- ‌قال الحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ سجدة التلاوة:

- ‌أولاً ـ دليل مشروعية سجدة التلاوة:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي

- ‌متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي:

- ‌ثالثاً ـ شروط سجود التلاوة:

- ‌ شرائط الوجوب:

- ‌ شرائط الجواز أو الصحة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مفسدات سجود التلاوة:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ أسباب سجدة التلاوة وصفتها:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌سادساً ـ المواضع التي تطلب فيها السجدة:

- ‌سابعاً ـ هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة

- ‌ثامناً ـ أحكام فرعية لسجدة التلاوة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب الثالث ـ سجدة الشكر:

- ‌المبحث الثاني ـ قضاء الفوائت:

- ‌أولاً ـ معنى القضاء وحكمه شرعاً:

- ‌ثاني‌‌اً ـ أعذار سقوط الصلاةوتأخيرها:

- ‌اً ـ أعذار سقوط الصلاة

- ‌إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات:

- ‌ب ـ أعذار تأخير الصلاة عن وقتها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية قضاء الفائتة أو صفتها:

- ‌قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن:

- ‌القضاء على الفور:

- ‌رابعاً ـ الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الحنابلة

- ‌ الشافعية

- ‌خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:

- ‌سادساً ـ القضاء في وقت النهي عن الصلاة:

- ‌الفَصْلُ العَاشِر: أَنْواعُ الصَّلاة

- ‌المبحث الأول ـ صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء):

- ‌المطلب الأول ـ الجماعة:

- ‌أولاً ـ تعريف الجماعة:

- ‌ثانياً ـ مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها:

- ‌فضلها:

- ‌آكد الجماعات في غير الجمعة:

- ‌حكمتها:

- ‌ثالثاً ـ حكم صلاة الجماعة:

- ‌رابعاً ـ أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:

- ‌خامساً ـ أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:

- ‌ رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:

- ‌حضور النساء إلى المساجد:

- ‌سادساً ـ إدراك ثواب الجماعة:

- ‌سابعاً ـ إدراك الفريضة مع الإمام:

- ‌هل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف

- ‌ثامناً -‌‌ المشي للجماعة

- ‌ المشي للجماعة

- ‌المبادرة للاقتداء مع الإمام:

- ‌تاسعاً ـ تكرار الجماعة في المسجد:

- ‌عاشراً ـ إعادة المنفرد الصلاة جماعة:

- ‌الحادي عشر ـ وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة:

- ‌الثاني عشر ـ أعذار ترك الجماعة والجمعة:

- ‌المطلب الثاني ـ الإمامة:

- ‌أولاً ـ تعريف الإمامة ونوعاها:

- ‌ثانياً ـ شروط صحة الإمامة أو الجماعة:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - العقل:

- ‌3 - البلوغ:

- ‌4 - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلاً أو خنثى:

- ‌5 - الطهارة من الحدث والخبث:

- ‌6 - إحسان القراءة والأركان:

- ‌7 - كونه غير مأموم:

- ‌ الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة:

- ‌9 - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها

- ‌الصلاة وراء المخالف في المذهب:

- ‌10 - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم:

- ‌11 - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا ً

- ‌12 - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة

- ‌ثالثاً - الأحق بالإمامة:

- ‌أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌رابعاً ـ من تكره إمامته ومكروهات الإمامة:

- ‌مكروهات الإمامة في المذاهب:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة:

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌خامساً ـ متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم

- ‌سادساً ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين:

- ‌سابعاً ـ ما يحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم:

- ‌ثامناً ـ الأحكام الخاصة بالإمام:

- ‌المسألة الأولى ـ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط

- ‌المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام

- ‌المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا

- ‌المسألة الرابعة ـ ارتفاع الإمام عن المأمومين:

- ‌مسألة خامسة ملحقة ـ هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا

- ‌المطلب الثالث ـ القدوة:

- ‌أولاً ـ شروط صحة القدوة:

- ‌ثانياً ـ نية مفارقة الإمام وقطع القدوة:

- ‌ثالثاً ـ أحوال المقتدي ‌‌(المدرك

- ‌(المدرك

- ‌مذهب الحنفية

- ‌واللاحق:

- ‌والمسبوق:

- ‌مذهب المالكية

- ‌معنى قضاء القول:

- ‌معنى البناء على الفعل

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌رابعاً: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره:

- ‌المطلب الرابع ـ الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم:

- ‌أولاً ـ شروط الاقتداء بالإمام:

- ‌1 - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب:

- ‌2 ـ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:

- ‌3 - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً

- ‌ المالكية:

- ‌4 ـ اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلِّغ

- ‌ رأي الحنفية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌5 - متابعة المأموم إمامه:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌6 - اشترط الشافعية أيضاً: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها

- ‌7 - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف

- ‌قال الجمهور غير الحنفية

- ‌ثانياً: موقف الإمام والمأموم:

- ‌فضل الصف الأول:

- ‌ثالثاً ـ أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:

- ‌رابعاً ـ صلاة المنفرد عن الصف:

- ‌المطلب الخامس ـ‌‌ الاستخلاف

- ‌ الاستخلاف

- ‌طريقته:

- ‌سببه:

- ‌ أحكامه وأسبابه وشروطه

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌المبحث الثاني ـ صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول ـ فرضية الجمعة ومنزلتها:

- ‌المطلب الثاني ـ فضل السعي إلى الجمعة و‌‌حكمتها:

- ‌حكمتها:

- ‌السعي إليها:

- ‌وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة:

- ‌ساعة الإجابة:

- ‌خصوصيات الجمعة:

- ‌التشريك في العبادة:

- ‌البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:

- ‌المطلب الثالث ـ من تجب عليه الجمعة أو‌‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌ شروط وجوب الجمعة:

- ‌يزاد عليها أربعة شروط

- ‌1 - الذكورة:

- ‌2 - الحرية:

- ‌3 - الإقامة في محل الجمعة:

- ‌السفر يوم الجمعة:

- ‌4 - السلامة من الأعذار:

- ‌سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية الجمعة ومقدارها:

- ‌المطلب الخامس ـ شروط صحة الجمعة:

- ‌1 - وقت الظهر:

- ‌متى تدرك الصلاة جمعة

- ‌2 - البلد:

- ‌3 - الجماعة:

- ‌4 - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه

- ‌5 - أن تكون بالإمام وفي الجامع:

- ‌6 - عدم تعدد الجمع لغير حاجة:

- ‌صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌7 - الخطبة قبل الصلاة:

- ‌ الحنفية:

- ‌ شروط الخطبة

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

- ‌الترقية بين يدي الخطيب:

- ‌مكروهات الخطبة:

- ‌التصدق وقت الخطبة:

- ‌المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها:

- ‌يسن لصلاة الجمعة

- ‌مكروهات الجمعة:

- ‌السجود على الظهر ونحوه في الزحمة:

- ‌المطلب الثامن ـ مفسدات الجمعة:

- ‌المطلب التاسع ـ صلاة الظهر يوم الجمعة:

- ‌أولاً ـ صلاة الظهر بعد الجمعة:

- ‌ثانياً ـ صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر:

- ‌ثالثاً ـ صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار:

- ‌رابعاً ـ تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة:

- ‌خامساً ـ صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر:

- ‌سادساً ـ صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة:

- ‌المبحث الثالث ـ صلاة المسافر (القصر والجمع)

- ‌المطلب الأول ـ قصر الصلاة الرباعية:

- ‌أولاً ـ مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة

- ‌الأحكام المتعلقة بالسفر:

- ‌حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب

- ‌ثانياً ـ سبب مشروعية القصر:

- ‌الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر:

- ‌الثاني ـ نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:

- ‌الثالث ـ الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر ـ أول السفر:

- ‌الرابع ـ مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:

- ‌ثالثاً ـ شروط القصر:

- ‌خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر:

- ‌مذهب الحنفية:

- ‌مذهب المالكية:

- ‌مذهب الشافعية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ‌‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌ اقتداء المسافر بالمقيم

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر:

- ‌خامساً ـ ما يمنع القصر:

- ‌1 - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:

- ‌ اختلف الفقهاء في تقدير المدة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌2 - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة:

- ‌قال الحنفية

- ‌متى يتم المسافر الصلاة عادة

- ‌متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم:

- ‌الحنفية

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ قضاء الصلاة الفائتة في السفر:

- ‌سابعاً ـ صلاة السنن في السفر:

- ‌المطلب الثاني ـ الجمع بين الصلاتين:

- ‌أولاً ـ مشروعية الجمع:

- ‌ثانياً ـ أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه:

- ‌ المالكية

- ‌الشافعية

- ‌يشترط لجمع التقديم ستة شروط:

- ‌يشترط لجمع التأخير شرطان فقط:

- ‌أما سنة الصلاة:

- ‌الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ صلاة العيدين

- ‌سبب التسمية:

- ‌مضمون البحث:

- ‌أولاً ـ أدلة مشروعية صلاة العيد:

- ‌ثانياً ـ حكمها الفقهي:

- ‌شرائط وجوبها وجوازها:

- ‌خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ثالثاً ـ وقتها:

- ‌تعجيل الصلاة وتأخيرها:

- ‌هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً

- ‌المدرك عند الشافعية والحنابلة:

- ‌صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:

- ‌رابعاً ـ موضع أداء صلاة العيد:

- ‌ الحنفية:

- ‌خامساً ـ كيفية صلاة العيد أو صفتها:

- ‌كيفيتها في المذاهب:

- ‌المالكية

- ‌الشافعية

- ‌الحنابلة

- ‌سادساً ـ خطبة العيد:

- ‌تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور:

- ‌سابعاً ـ حكم التكبير في العيدين:

- ‌صيغة التكبير:

- ‌ التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى:

- ‌ قال الحنفية

- ‌مدته:

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية في الأظهر

- ‌قال الحنابلة

- ‌ثامناً ـ سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه:

- ‌تاسعاً ـ التنفل قبل العيد وبعده:

- ‌ الحنفية

- ‌المالكية في المشهور

- ‌الحنابلة

- ‌الشافعية

- ‌عاشراً ـ كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته:

- ‌حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد:

- ‌المبحث الخامس ـ صلاة الكسوف والخسوف

- ‌أولاً ـ معنى الكسوف والخسوف:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي:

- ‌الصلاة عند الفزع:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الكسوف:

- ‌ كيفيتها:

- ‌رأي الحنفية

- ‌رأي الجمهور

- ‌ الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:

- ‌ وقت صلاة الكسوف والخسوف:

- ‌تفصيل آراء المذاهب

- ‌ قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌ هل لصلاة الكسوف خطبة

- ‌ذكر الله تعالى والدعاء:

- ‌ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:

- ‌وأما صلاة خسوف القمر

- ‌ هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف

- ‌رابعاً ـ متى يدركها المسبوق

- ‌خامساً ـ هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها

- ‌المبحث السادس ـ صلاة الاستسقاء

- ‌أولاً ـ تعريف الاستسقاء وسببه:

- ‌ثانياً ـ مشروعية صلاة الاستسقاء:

- ‌ثالثاً ـ صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها:

- ‌ وقتها:

- ‌إخراج الدواب:

- ‌التوسل بذوي الصلاح:

- ‌وهل يخرج أهل الذمة

- ‌رابعاً ـ خطبة الاستسقاء:

- ‌الدعاء بالخطبة:

- ‌رفع الأيدي في الدعاء:

- ‌قلب الرداء أو تحويله:

- ‌خامساً ـ ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء:

- ‌ويكره أن يقول: مطرنا بنَوْء كذا:

- ‌ويكره سب الريح

- ‌ويسبح عند الرعد والصواعق

- ‌ويقول عند انقضاض الكوكب:

- ‌وإذا سمع نهيق حمار

- ‌وإذا سمع نُباح كلب

- ‌وإذا سمع صياح الديكة

- ‌المبحث السابع ـ صلاة الخوف

- ‌أولاً ـ مشروعية صلاة الخوف:

- ‌ثانياً ـ سبب صلاة الخوف وشروطها:

- ‌ثالثاً ـ كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها:

- ‌الأولى ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان

- ‌الثانية ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع

- ‌الثالثة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها ابن عمر

- ‌كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة:

- ‌الرابعة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)

- ‌الخامسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر

- ‌السادسة ـ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذي قَرَد

- ‌السابعة ـ صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة

- ‌حمل السلاح في أثناء الصلاة:

- ‌صلاة الجمعة في حال الخوف:

- ‌سهو الإمام في صلاة الخوف:

- ‌رابعاً ـ صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها

- ‌خامساً ـ متى تبطل صلاة الخوف

- ‌سادساً ـ الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف:

- ‌قال الحنفية

- ‌قال الجمهور:

- ‌عبارة المالكية

- ‌عبارة الشافعية

- ‌عبارة الحنابلة

- ‌المبحث الثامن ـ صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور

- ‌المطلب الأول ـ مايطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز:

- ‌الاستعداد للموت:

- ‌عيادة المريض:

- ‌الرقية:

- ‌مجاملة المريض:

- ‌الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى:

- ‌كراهة تمني الموت:

- ‌التداوي:

- ‌عيادة الذمي:

- ‌توبة اليأس وإيمان اليأس

- ‌موت الفجأة وهيئة البعث:

- ‌ما يستحب حال الاحتضار:

- ‌أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة

- ‌ب - تلقينه الشهادة مرة:

- ‌جـ ـ قراءة القرآن عند المحتضر:

- ‌ إغماض عينيه، وشد لَحْييه

- ‌هـ ـ النعي:

- ‌وـ الإسراع بالتجهيز:

- ‌المطلب الثاني ـ حقوق الميت:

- ‌الفرض الأول ـ تغسيل الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الغسل:

- ‌ثانياً ـ صفة الغاسل:

- ‌ من هو الأولى بالغسل

- ‌ شروط الغاسل:

- ‌ ما يستحب في الغاسل:

- ‌ثالثاً ـ حالة المغسول

- ‌رابعاً ـ شروط إيجاب الغسل:

- ‌خامساً ـ هل يوضأ الميت

- ‌سادساً ـ كيفية الغسل ومقداره ومندوباته:

- ‌هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره

- ‌استعمال القطن:

- ‌خلاصة مندوبات الغسل:

- ‌الفرض الثاني ـ تكفين الميت:

- ‌أولاً ـ حكم التكفين والملزم بالكفن:

- ‌ثانياً ـ صفة الكفن ومقداره وكيفيته:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال المالكية:

- ‌قال الشافعية:

- ‌قال الحنابلة:

- ‌ثالثاً - ما يندب في الأكفان:

- ‌الفرض الثالث ـ الصلاة على الميت:

- ‌أولاً ـ حكم الصلاة على الميت:

- ‌ثانياً ـ من الأولى بالصلاة على الجنازة

- ‌ثالثاً ـ حالة اجتماع الجنائز:

- ‌رابعاً ـ أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها:

- ‌كيفيتها:

- ‌مندوباتها:

- ‌سننها:

- ‌كيفية الصلاة:

- ‌خامساً ـ مكان وقوف الإمام من الجنازة:

- ‌سادساً ـ حالة المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌سابعاً ـ شروط الصلاة على الميت:

- ‌ثامناً ـ وقت الصلاة على الجنازة:

- ‌تاسعاً ـ‌‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌ الصلاة على الميت بعد الدفن

- ‌قال الحنفية

- ‌قال المالكية

- ‌قال الشافعية

- ‌قال الحنابلة

- ‌عاشراً ـ الصلاة على الغائب:

- ‌الحادي عشر ـ الصلاة على المولود:

- ‌الثاني عشر ـ مكان الصلاة:

- ‌ الصلاة في المقبرة على الجنازة

- ‌ الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌الفرض الرابع ـ دفن الميت:

- ‌أولاً ـ حمل الميت لغير بلد موته

- ‌ثانياً ـ حمل الجنازة وكيفيته:

- ‌ثالثاً ـ سنن تشييع الجنازة:

- ‌1 - الإسراع بالجنازة:

- ‌2 - اتباع الجنازة:

- ‌3 - الخشوع والتفكر بالموت:

- ‌4 - ستر نعش المرأة:

- ‌5 - المشي أمام الجنازة:

- ‌6 - القيام للجنازة:

- ‌7 - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:

- ‌رابعاً ـ مكروهات الجنازة:

- ‌خامساً ـ حكم الدفن وتعجيله:

- ‌الدفن في البيوت:

- ‌الدفن في البقاع الشريفة:

- ‌جمع الأقارب في موضع واحد:

- ‌سادساً ـ صفة القبور واحترامها:

- ‌احترام القبور:

- ‌1 - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط

- ‌2 - يحرم نبش القبر

- ‌3 - نقل الميت بعد الدفن:

- ‌5 - جمع أكثر من ميت في قبر واحد:

- ‌سابعاً ـ أحكام الدفن:

- ‌1 - كيفيته:

- ‌2 - مكان الدفن والدفن في البحر:

- ‌3 - زمان الدفن:

- ‌4 - ما يقال عند الدفن:

- ‌5 - التلقين بعد الدفن:

- ‌6 - ستر القبر:

- ‌7 - الدفن في تابوت أو صندوق:

- ‌ثامناً ـ زيارة القبور:

- ‌ حكم زيارة القبور

- ‌أـ رأي الحنفية:

- ‌ب ـ رأي الجمهور:

- ‌المطلب الثالث ـ التعزية وتوابعها:

- ‌أولاً ـ تعريفها وحكمها

- ‌ثانياً ـ البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق:

- ‌ثالثاً ـ ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة

- ‌رابعاً ـ ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم:

- ‌خامساً ـ القراءة على الميت وإهداء الثواب له:

- ‌المطلب الرابع ـ الشهادة في سبيل الله:

- ‌فضل الشهادة في سبيل الله

- ‌تعريف الشهيد:

- ‌أحكام الشهداء:

- ‌قال الحنفية:

- ‌قال الجمهور:

- ‌شهداء غير المعركة:

- ‌1 - شهيد في حكم الدنيا والآخرة:

- ‌2 - وشهيد في حكم الدنيا فقط:

- ‌3 - شهيد في حكم الآخرة فقط:

- ‌المعصية والشهادة:

الفصل: ‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

ذلك (1). فإن خطب جالساً لعذر فصل بين الخطبتين بسكتة.

ويسن أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم. ولو خالف هذا واستدبر الناس واستقبل القبلة، صحت الخطبة لحصول المقصود بدونه.

‌المطلب السادس ـ سنن الخطبة ومكروهاتها:

أما سنن الخطبة فهي عند الحنفية ثماني عشرة سنة، وهي ما يأتي، مع بيان آراء الفقهاء الآخرين (2).

1 -

الطهارة وستر العورة سنة عند الجمهور، شرط لصحة الخطبة عند الشافعية كما بينا، والطهارة من الجنابة شرط عند الحنابلة.

2 -

كونها على منبر، بالاتفاق، اتباعاً للسنة كما روى الشيخان، ويسن أن يكون المنبر على يمين المحراب (أي مصلى الإمام) إذ هكذا وضع منبره صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين.

فإن لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن تعذر استند إلى نحو خشبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم قبل إيجاد المنبر، وكان النبي قد خطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه أو مسحه.

(1) قال ابن عمر: «كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه.

(2)

مراقي الفلاح: ص88 ومابعدها، البدائع: 263/ 1 - 265، فتح القدير: 421/ 1، الدر المختار: 758/ 1 - 760، 769 - 772، الشرح الصغير: 503/ 1، 505 - 510، القوانين الفقهية: ص81، بداية المجتهد: 152/ 1 ومابعدها، 158، المهذب: 112/ 1، مغني المحتاج: 288/ 1 - 290، الحضرمية: ص81، كشاف القناع: 38/ 2 - 41، 49 - 55، المغني: 295/ 2 - 300، حاشية الباجوري: 230/ 1، المجموع: 420/ 4 - 424.

ص: 1311

وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات غير درجة المستراح. ويستحب أن يقف على الدرجة التي تليها، كما كان يفعل النبي عليه السلام.

3 -

الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة، عملاً بالسنة لحديث ابن عمر السابق عند أبي داود، وهو متفق عليه.

4 -

استقبال القوم بوجهه دون التفات يميناً وشمالاً، سنة بالاتفاق، لما روى ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله الناس بوجوههم.

5 -

أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر، اتباعاً للسنة، عند الشافعية والحنابلة، وحال خروجه للخطبة عند المالكية، لما روى ابن ماجه عن جابر قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم» (1)؛ لأنه استقبال للناس بعد استدبار في صعوده، أشبه من فارق قوماً، ثم عاد إليهم. ويجب رد السلام.

ولا يسلم على القوم عند الحنفية؛ لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه من الكلام، والحديث الثاني غير مقبول.

6 -

أن يؤذن مؤذن واحد، لا جماعة، بين يدي الخطيب، إذا جلس على المنبر، وهذا هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه، روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: «النداء يومَ الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثُر الناس زاد

(1) ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه البخاري عن عثمان. لكن في إسناد حديث جابر: ابن لهيعة (نيل الأوطار: 261/ 3).

ص: 1312

النداء الثالث على الزَّوراء (1)، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد» (2).

7 -

البداءة بحمد الله والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة والتذكير، وقراءة آية من القرآن، وخطبتان، والجلوس بين الخطبتين. وإعادة الحمد والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية، والدعاء فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة لهم وإجراء النعم ودفع النقم، والنصر على الأعداء، والمعافاة من الأمراض والأدواء، والاستغفار.

وهذا كله سنة عند الحنفية، مندوب عند المالكية، ومنها أركان خمسة عند الشافعية، وهي شروط أربعة ما عدا الدعاء عند الحنابلة، بيناها.

وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الخطبة: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً .. } [الأحزاب:33/ 70] إلى قوله تعالى {فوزاً عظيماً} (3)[الأحزاب:33/ 71] ويندب عند المالكية ختم الخطبة الأولى بشيء من القرآن، وختم الثانية بقول: يغفر الله لنا ولكم. كما يندب الترضي على الصحابة، والدعاء لولي الأمر بالنصر على الأعداء وإعزاز الإسلام به.

وقال الشافعية: يسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله: أستغفر الله لي ولكم.

8 -

إسماع القوم الخطبة، ورفع الصوت بها: سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية؛ لأنه أبلغ في الإعلام، روى مسلم عن جابر، قال: «كان رسول الله

(1) الزوراء: موضع بسوق المدينة، على المعتمد، وهذا النداء الثالث: هو في الواقع الأذان الأول على المنابر، وسمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً، ويسمى ثانياً باعتبار الأذان الحقيقي، وعبر عنه بالنداء الثالث، لأن الإقامة هي النداء الثاني.

(2)

ورواه أيضاً النسائي وأبو داود (نيل الأوطار: 262/ 3).

(3)

الأحزاب: 70.

ص: 1313

صلّى الله عليه وسلم إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله

».

9 -

اعتماد الخطيب بيساره أثناء قيامه على نحو عصا أو سيف أو قوس: سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لما روى الحكم بن حزن قال:«وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئاً على سيف أو قوس أو عصا، مختصراً» (1)، ولأنه أمكن له، فالاستناد إلى شيء يعطي قوة للخطيب. كما أنه يجعل يمناه على المنبر.

10 -

تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى: سنة عند الجمهور، مندوب عند المالكية، لما روى مسلم عن عمار مرفوعاً:«إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة فقهه، فأطيلوا الصلاة، وقصِّروا الخطبة» (2).

ويسن أيضاً كون الخطبة بليغة مفهومة بلا تمطيط كالأذان، وأن يتعظ الخطيب بما يعظ به الناس، ليحصل الانتفاع بوعظه، ولقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون، كبُر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} [الصف:2/ 61 - 3](3).

11 -

الإنصات أثناء الخطبة: سنة عند الشافعية (4) للحاضرين، ويكره لهم الكلام فيها، وفي الجديد: لا يحرم عليهم الكلام، لقوله تعالى:{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف:204/ 7] ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة.

(1) رواه أبو داود، وحقق ابن المقيم في زاد المعاد أن ذلك كان قبل اتخاذ المنبر.

(2)

ورواه أحمد أيضاً. والمئنة: العلامة والمظنة (نيل الأوطار: 269/ 3).

(3)

وروي عنه صلى الله عليه وسلم: «عرض علي قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقيل لي: هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون» .

(4)

مغني المحتاج: 287/ 1 ومابعدها.

ص: 1314

وكراهة الكلام، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت» (1) وقوله عليه السلام: «ومن قال: صَهْ، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» (2) قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على سقوط فرض الوقت عنه. وروى أحمد عن ابن عباس حديثاً: «من تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة» .

وعدم حرمه الكلام في الخطبة: للأخبار الدالة على جوازه، كخبر الصحيحين عن أنس:«بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا» فلم ينكر عليه الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، والحاضرون كلهم في ذلك سواء.

واستثنى الشافعية ومثلهم الحنابلة من الإنصات أموراً: منها إنذار أعمى من الوقوع في بئر، أو من دب إليه عقرب مثلاً، ويستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت، ومنها: تحية المسجد للداخل بركعتين خفيفتين يقتصر فيهما على الواجبات، ومنها تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وحمد العاطس إذا عطس خفية، ومنها رد السلام، وإن كان البدء به للداخل مكروهاً، لأن رد السلام واجب، ومنها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره.

وأباح الحنابلة أيضاً: الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء؛ لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له، وأباحوا لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وفعله أفضل من

(1) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: 271/ 3).

(2)

رواه أحمد وأبو داود عن علي (المصدر السابق).

ص: 1315

سكوته لتحصيل الأجر، ويسجد للتلاوة لعموم الأدلة، وليس له الجهر بصوته، ولا إقراء القرآن، ولا المذاكرة في الفقه، لئلا يشتغل غيره عن الاستماع، ولا أن يصلي؛ لأنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام، ولا أن يجلس في حلقة؛ لأنه يكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» (1).

ويجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة عند المالكية والحنابلة، وبمجرد صعود الإمام المنبر عند أبي حنيفة (2)، ويحرم الكلام عند المالكية والحنابلة من غير الخطيب، ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمِّت العاطس عند المالكية، ويكره تحريماً عند الحنفية الكلام من قريب أو بعيد، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً أو أمراً بمعروف، بل يجب عليه أن يستمع ويسكت. وإشارة الأخرس المفهومة ككلام لقيامها مقامه في البيع وغيره.

ويباح الكلام قبل البدء في الخطبة وبعد الفراغ منها اتفاقاً، وفي أثناء الجلوس بين الخطبتين عند الحنابلة والشافعية وأبي يوسف، ويحرم في أثناء الجلوس المذكور عند المالكية ومحمد بن الحسن.

ويندب عند المالكية حمد الله تعالى سراً لعاطس حال الخطبة، ويجوز عندهم مع خلاف الأولى ذكر الله تعالى كتسبيح وتهليل سراً إذا قل، حال الخطبة، ومنع الكثير جهراً؛ لأنه يؤدي إلى ترك واجب، وهو الاستماع.

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

(2)

البدائع: 264/ 1، الكتاب مع اللباب: 115/ 1، مراقي الفلاح: ص88، الشرح الكبير: 387/ 1، الشرح الصغير: 509/ 1 ومابعدها، بداية المجتهد: 320/ 2 - 325، كشاف القناع:37/ 2.

ص: 1316