الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
(سجد)؛ أي: أَراد السُّجود، ووجْهُ مطابقته للتَّطوُّع في التَّرجَمة: أنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما كان يُصلِّي الفَرْض في المَسجِد بالجماعة، وكذا لفظ:(خلْف) في التَّرجَمة لا يتقيَّد بالظُّهر، ولو تقيَّد فلا يُظَنُّ بعائشة إلا أنَّها تنام مستقبلةَ القِبْلة، فيكون ظهرُها للمُصلِّي، وسبَق مباحث الحديث في (باب الصَّلاة على الفِراش).
* * *
105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
(باب مَنْ قال: لا يَقْطَعُ الصَّلاة شَيءٌ)
514 -
حَدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثنا إِبراهيمُ، عَن الأَسودِ، عَن عَائِشَةَ.
قَالَ الأَعْمَشُ: وحَدَّثَنِي مُسلمٌ، عَن مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُوناَ بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ -بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ- مُضْطَجعَةً فتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكرَهُ أَنْ
أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
الحديث الأَوَّل:
(قال الأعمش) يحتمل أنَّه تعليقٌ، أو أنَّه داخلٌ تحت الإسناد الأَوَّل، ولهذا في بعض النُّسَخ قبله:(ح) للتَّحويل.
(ما يقطع) موصولٌ مبتدأٌ خبرُه (الكلب)، والجُملة مفعولُ ما لم يُسمَّ فاعلُه، أو (ما) هو النَّائب، و (الكلبُ) بدلُه.
(على السرير) هو وما بعدَه ثلاثةُ أخبارٍ، أو خبَران وحالٌ، أو حالانِ وخبَر، وفي بعضها:(مُضطَجِعةً) بالنَّصْب، فالأَوَّلان خبَران، أو أحدهما خبرٌ والآخَر حالٌ، ثم الحالان إما متداخِلتان، أو مترادِفتان.
(فيبدو)؛ أي: يَظهَر.
(أجلس)؛ أي: مُستقبلةً رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، والقصد من هذا ومن رواية:(أستَقبِلُه وأسنَحُهُ) السَّابقَين واحدٌ، لكن اختلفتِ العِبارة لاختِلاف المَقامات.
(فأؤذي) منصوبٌ عطفًا على (أجلسَ).
(فأنسل) مرفوعٌ عطفًا على (فأَكرَهُ).
ووجْه مطابقة الحديث لعُموم (شيءٍ) في التَّرجَمة: أنَّ المَرأة إذا لم تَقطَع مع أنَّ النُّفوس جُبلت على الاشتِغال بها، فغيرُها من الكَلْب
والحِمار وغيرِهما كذلك، بل أَولى.
ثم يحتمل أنَّ نَفْي عائشة للمُساواة، أي: فيما يضرُّ إما ما لا يُؤثِّر، فالاستواء حاصلٌ، ويحتمل أنَّها تَرى بقَطع الكلب والحمار، والذين قالوا بقطْع الصَّلاة بمرور الثَّلاثة، إما أنَّه باجتهادهم، ولفظ:(شَبَّهتُمونا) يدلُّ عليه، أو (1) أنَّ ذلك سَمعوه من لَفْظ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ عائشة قدَّمتْ خبرَها على خبرهم؛ لأنَّها صاحبةُ الواقعة، أو لدليلٍ آخر، أو أنَّها أَوَّلَتِ القَطْع بقطع الخُشوع ونحوه، لا قطْعَ الصَّلاة، أو أنَّ حديثها وحديث ابن عبَّاس السَّابق في (باب سُتْرة الإِمام سترةٌ لمن خلْفه) في الحمار والأَتان ناسخٌ لخبر القَطْع، وكذا حديث المُرور؛ إذ قال:(فلْيَدفَعْه؛ فليُقَاتِلْهُ)، ولم يحكُمْ بانقطاع الصَّلاة، وإنَّما لم يجعل هذه الأحاديث الثَّلاثة منسوخةً يحدث القطع؛ لأَنَّ نَسْخ حديثٍ أَولى من نسخ ثلاثةٍ، أو أنَّها عَمِلتْ بآخر الأحاديث الثَّلاثة عن ذلك.
* * *
515 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
(1) في الأصل و"ب": "و"، والمثبت من "ف".
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.
الحديث الثَّاني:
(إسحاق)؛ أي: ابن راهوَيْهِ إبراهيم، كما نقله الغَسَّاني، عن ابن السَّكَن، وأنَّه المُراد في كل ما في البُخاري إسحاق غيرَ مَنسوبٍ، وقال الكَلابَاذِي: إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وكلاهما يَروي عن يَعقُوب.
(ابن أخي) هو محمَّد بن عبد الله بن مُسلم.
(عمه)؛ أي: محمَّد بن شِهَاب الزُّهري.
(لا يقطعها شيء) عامٌّ مخصوصٌ، فإنَّ الفِعْل الكثيرَ وغيرَه يَقطَع، أو أنَّ المُراد لا يقطَعُها شيءٌ من الثَّلاثة التي وقَع النِّزاع فيها.
(أخبرني) هو من تتمَّة مقولِ ابن شِهَاب.
(على فراش) متعلِّق بـ (يقوم)، أو بـ (يُصلِّي)، وفي بعضها:(عَنْ فِرَاش)، فيتعلَّق بـ (يقوم).
قال (ط): الجمهور على أنَّ الصَّلاة لا يقطعُها شيءٌ، وقيل: يقطع مُرورُ الحائض والكلب الأَسوَد والحِمَار، وقال عَطاء: الأَوَّلان يَقطعان، وقال أحمد: لا يقطَع إلا الكلْب الأَسوَد.