الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ
(باب لا يَبصُق عن يَمينه في الصَّلاة)
410 -
و 411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً في حَائِطِ الْمَسْجدِ، فتنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ:"إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدكمْ فَلَا يتنخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنهِ، ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".
الحديث الأَوَّل:
(فحَتَّهَا) بالمُثنَّاة فوق، أي: حَكَّها وفَرَكَها.
(لا يتنخَّم)؛ أي: والبُصاق مثلُه، فهو وجْهُ التَّرجَمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مقابله:(وليَبْصُقْ عَنْ يَسَاره).
* * *
412 -
حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبةُ قَالَ: أَخْبَرني قتادَة قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يتفِلَنَّ أَحَدكمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِه أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".