الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وراح) في بعضها: (أو رَاحَ)، ففيه أنَّ إعداد النُّزُل يكون بأحدهما، بخلاف (ورَاحَ) بالواو؛ فإنَّه لا بُدَّ منهما، وقيل: المراد بالغُدوِّ والرَّواح هنا: الدَّوام لا خُصوص الوقْتَين كما في: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 62].
* * *
38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة
(باب: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة)؛ أي: المَفروضة على العباد.
663 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ.
663 / -م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِم، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالكٌ بْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يصَلِّي ركعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَاثَ بِهِ الناسُ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"الصُّبْحَ أَرْبَعًا، الصُّبْحَ أَرْبَعًا".
تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ، عَنْ شُعْبةَ فِي مَالِكٍ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَفْص، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَناَ سَعْدٌ، عَنْ حَفْص، عَنْ مَالِكٍ.
(مالك) بالتَّنوين؛ لأنَّ ابن بُحَيْنَةَ صفةٌ لعبد الله لا لمالك (1).
(قال)؛ أي: البُخاري.
(عبد الرَّحمن)؛ أي: ابن بِشْر.
(الأزد) بسكون الزَّاي: هم الأَسْد -بالسِّين-، أي: أَزْد شَنُوءَة.
(مالك ابن بُحَيْنَةَ) قال الغَسَّاني: ما سبق عبد الله بن مالك، هو الأصح.
قال أبو مسعود الدِّمَشْقي: أهلُ العراق كشُعبة، وحَمَّاد بن زَيْد يقولـ[ـون]: عن مالك ابن بُحَيْنَةَ، وأهلُ الحجاز يقولون: عن عبد الله ابن مالكٍ، وهذا أصحُّ.
وقال مسلم: إن القَعْنَبيَّ قال: عن حفْص، عن عبد الله بن مالك، عن أبيه، ولفظةُ (عن أبيه) خطأ.
وقال البُخاري في "تاريخه": إن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنَةَ أصح من قول بعضهم: مالك أبن بُحَيْنَةَ.
قال ابن مَعِيْن: عبد الله هو الذي رَوى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَروِ أبوه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، انتهى كلامُ الغَسَّاني.
(1) في جميع النسخ: "لا لبحينة"، والتصويب من هامش الأصل.
(وقد أُقيمت) هو مُلتَقَى الإسنادَين، التَّقدير: مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ، أو قال: رأَى رجلًا، وقد أُقيمتْ.
(لاث) بالمُثلَّثة أي: دَارَ، وفلانٌ يَلوث به، أي: يَلوذُ به، والقصْد أنَّ النَّاس أحاطوا به، والتَفُّوا حولَه.
(الصُّبح) بالنَّصْب، أي: أتُصلِّي الصُّبح، وبالرَّفْع؛ أي: الصُّبح تُصلَّى أربعًا؟ بهمزة الإنكار التَّوبيخي.
(أربعًا) بدلٌ مما قبلَه إن نُصبَ، أو مفعولٌ مطلقٌ إن رُفع، والمراد أنَّ الصُّبح بعد أن تُقام لا يصلَّى غيرُها لمن صلَّى ركعتَين قبلَها، فكأنَّه صلَّى الصُّبح أربعًا، والحِكْمة فيه أنْ يتفرَّغ للفريضة من أوَّلها، حتَّى لا تفوتَه فضيلةُ الإحرام مع الإمام.
(تابعه)؛ أي: تابعَ بهذا.
(غنْدَر، ومعاذ) وصلَهما الإسماعيلي.
(وقال ابن إسحاق) هو موصولٌ في "مغازيه الكُبرى"، وتابعَه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن أبيه.
(وقال حَمَّاد) وصلَها إسحاق بن راهَوَيْهِ في "مسنده"، والغرَض من ذكْر ذلك بيانُ أنهما اختلَفا أيضًا عن عبد الله، وعن والده مالك.
* * *