المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب حد المريض أن يشهد الجماعة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌39 - باب حد المريض أن يشهد الجماعة

‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

(باب حدِّ المَريض أنْ يَشهَد الجَماعةَ)، حَدُّ بالمُهمَلة، أي: حِدَّتُه وحِرْصه على شُهودها، وقيل: بالجيم من الاجتهاد.

664 -

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ الأَسْوَدُ، قَالَ: كنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَذَكَرْناَ الْمُوَاظَبةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِّنَ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأعَادُوا لَهُ، فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:"إِنكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَخَرَجَ أبو بَكْرٍ فَصَلَّى، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنَ الْوَجَعِ، فأراد أبو بَكْرٍ أَنْ يتأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، قِيلَ لِلأَعْمَشِ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأبَو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نعمْ، رَوَاهُ أبو داوُدَ، عَنْ شُعْبة عَنِ الأَعْمَشِ بَعْضَهُ، وَزَادَ أبو مُعَاوِيَةَ جَلَسَ، عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أبو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا.

ص: 511

الحديث الأَوَّل:

(والتعظيم) منصوبٌ عطفٌ على المُواظبة.

(فأذِّن) مبنيٌّ للمفعول.

(فليصل) عطفٌ على (مُرُوا)، أي: فقولوا له ذلك، وقد خرَج بهذا الأمر أنْ يكون من قاعدة الأَمْر بالأَمْر بالفعل؛ فإنَّ الصَّحيح في ذلك أنه ليس أمرًا بالفعل.

(أَسِيف)؛ أي: شديدُ الحُزْن، رَقيق القلب، سَريع البكاء.

(لم يستطع)؛ أي لشِدَّة الحُزن، وغلَبة البكاء.

قال الزَّمَخْشَري في "الفائق": ويُقال فيه أيضًا: أَسِفٌ وأَسُوفٌ.

(وأعادوا)؛ أي: الحاضرون.

(صواحب)؛ أي: مثلُهنَّ في التَّظاهر على ما يُرِدْنَ، وكثْرةِ الإلحاح فيما يَمِلْنَ إليه؛ لأنَّ عائشة وحفصة بالَغتا في المُعاودة إليه في كونه أسِيفًا لا يستطيع ذلك.

(يُهادَى) بالضَّمِّ مبنيًّا للمفعول، أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه متمايلًا إليهما.

(يخطان)؛ أي: لم يَقدر على رفعهما من الأرض.

(أَنْ مكانك) بفتح الهمزة، وسكون النُّون، ونَصْب مكان، أي: الْزَمْ مكانَك.

(به)؛ أي: بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 512

(بصلاة أبي بكر)؛ أي: يُصلُّون بصلاته، وفي بعضها التَّصريح به، وليس ذلك من الاقتداء بمأمومٍ؛ لأنَّهم إنَّما يَقتدون بصَوته الدَّالِّ على فِعْل الإمام، وهو النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهو مُبلِّغ عنه.

(رواه أبو داود)؛ أي: سليمان الطَّيالِسي، وقد وصلَه البيهقيُّ.

(وزاد أبو مُعاوية)؛ أي: محمَّد بن خازم بالمُعجَمَة، والزَّاي: الضَّرير، وقد وصلَه البُخاري في (باب يأتَمُّ الرَّجل بالإمام).

وفي الحديث: جواز الأخْذ بالشِّدَّة دون الرُّخصة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُمكِنُه التخلُّف للمرَض، وأنه يجوز أن يقتدي بإمامٍ فيُفارقُه، ويقتدي بآخر، وإنشاءُ القدوة في أثناء الصَّلاة، وجوازُ المرَض على الأنبياء لتكثير الأجر، ولتَسلِيَةِ النَّاس بهم، ولئلَّا يُفتتن النَّاس بهم، فيعبدونَهم، ومُعاودة وليِّ الأمر على وجْهِ العَرْض والمُشاورة فيما يظهر لهم أنَّه مصلحةٌ، وجوازُ الاستِخلاف، وفضْل أبي بكر وترجيحه على سائر الصَّحابة، وأنَّه أحقُّ بالخلافة، واتباع صوت المُكبِّر، وصحَّة صلاة المُسمِع والسَّامع، ولا حاجةَ لإذْن الإمام، والالتفات في الصَّلاة، وملازمة الأدَب مع الكبار، وخرْق الإمام الصَّفَّ للحاجة، واقتداءُ المُصلِّي بمن يُحرِم بعده، لأنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما أحرَم بعد إحرام أبي بكر، وصلاةُ القائم خلْف القاعد خلافًا للمالكيَّة، وفيه الحُجَّة على أحمد في أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا يُصلُّون خلْفه قعودًا؛ لأنَّ هذا آخر عهده صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 513

665 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

الحديث الثَّاني:

(ثقل)؛ أي: اشتَدَّ مرَضه، وركَدت أعضاؤه عن خِفَّة الحرَكات.

(فأذن) مبنيٌّ للمفعول من الإذْن، وفي بعضها:(أَذَّنَ) بتشديد النُّون والبناء للفاعل.

(لم تسم)؛ أي: تُسَمِّ لما سيأتي لا لعداوةٍ ولا احتقارٍ.

قال (ن): وثبت أيضًا أنَّه جاء بين رجلَين أحدهما: أُسامة، وأنَّ الفضْل بن العبَّاس كان آخذًا بيده الكريمة، ووجْهُ الجمْعِ أنهم كانوا يَتناوبون، والعبَّاس ملازم للأخْذ باليد إكرامًا باختصاصه بذلك لما له من السِّنِّ والعُمومة وغيرها، ولذلك اقتصرت عائشة على ذكره دون الآخر؛ لعدَم ملازمة غيره، وفيه فضل عائشة على سائر زوجاته، وأنَّ القَسْم كان واجبًا عليه.

* * *

ص: 514