الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْداء: مِنْ فِقْهِ الْمَرْء إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارغٌ.
(باب إذا حضَر الطَّعامُ وأُقيمت الصَّلاة) تتمَّة التَّرجَمة: بماذا يَبدأُ، أو نحوه.
(العَشاء) بفتح العين، والمَدِّ: الطَّعام، وهو خلاف الغَداء.
* * *
671 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ قَالَ: "إِذَا وُضعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ".
672 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ".
673 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضعَ عَشَاءُ
أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءَ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وإنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ.
674 -
وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةَ، عَنْ ناَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدكمْ عَلَى الطعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبٌ مَدِينيٌّ.
الأحاديث الأربعة:
قال (ن): فيها كراهة الصَّلاة بحضرة الطَّعام الذي يُريد أكلَه لمَا فيه من اشتغال القلْب، وذهاب كمال الخُشوع، أي: إذا وَسِعَ الوقت، فإنْ ضاقَ الوقت بحيث لو أكلَ لخرج الوقت لم يُؤخِّر، وفيه وجْهٌ؛ لأنَّه يفوِّت الخشوع المقصود من الصَّلاة.
قال البَغَويُّ: يقدم الطَّعامَ إذا اشتدَّ تَوَقَانُه، ووَسِع الوقت؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يحتَزُّ من كتِف شاةٍ، فدُعِيَ إلى الصَّلاة، فألْقاها، وقام يُصلِّي، ورُوي مرفوعًا:"لا تُؤخَّرُ الصَّلاةُ لطَعامٍ ولا لغَيرِه".
(تعجلوا) بفتح التَّاء، والجيم المُثنَّاة فوقُ، وفي بعضها بضَمِّ أوَّله، وكسر الجيم، من الإِعْجال.
(فابدءوا) جمعَه بعد (أحَدِكم)، وهو مفردٌ نكرةٌ في إثباتٍ، قال
الطِّيْبي: نظَرًا إلى (كُمْ) من قوله: (أَحَدكُم)، ثم قال:(ولا تعجل) بالإفراد نظَرًا إلى لفظ (أحد).
قلتُ: النَّكرة في الشَّرط تعمُّ، فيحتمل أنَّ الجمع لأجل عُموم (أحد).
(الطَّعام) أعمُّ من العَشاء، فيشمل جميع الصَّلوات.
قال (ن): فيه دليلٌ على امتداد وقْت المَغرب، وأَكْلِ حاجتِه بكمالها من الطَّعام.
* * *