الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختُلف في الصَّلاة قبلَ المَغرب، فأجازه أحمد، وقال النَّخَعِي: بدعةٌ؛ لأنَّه يُؤدي إلى تأخير المَغرب عن أوَّل وقتها، ولأصحابنا وجهانِ، أشهرُهما: لا تُستحبُّ، وهو قول مالك، وأصحُّهما: تُستحبُّ.
* * *
15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ
(باب مَن انتَظَر الإقامَةَ)
626 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ ركعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإقَامَةِ.
(سكت) قال الصَّاغَاني: -بموحَّدة- أذَّن؛ استعارةٌ مِن سكْبِ الماءِ، وهو صَبُّه كإِفْراغ الحديث في الأُذُن، وكذا قال صاحب "النِّهاية"، وقال (ع): المَحفوظ المُثنَّاة، وأما بالمُوحَّدة فمَعناه أَذَّنَ.
(بالأولى)؛ أي: بالمُناداة الأُولى؛ فإنَّ الثَّانية هي الإقامة، أو في السَّاعة الأُولى، أو المَرَّة الأُولى من النِّداء، والباء متعلِّقة بـ (المُؤذِّن)، أو بـ (سكَت).