الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي
(باب ما يَقولُ إِذا سَمِعَ المُنادي)
611 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيثيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".
الحديث الأَوَّل:
(النداء)؛ أي: الأذان، والمُراد أنْ يقولَ عَقِبَ كلِّ كلمةٍ مثلَها، لا الكلَّ عند فَراغ الكُلِّ بدليل قوله:(يَقُولُ)، ولم يقُل:(قال)، نعمْ، يخصُّ العموم بحديث مُعاوية: أنَّ الحَيْعلَتَين يقول فيهما: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ".
* * *
612 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلهِ:"وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ".
الثَّاني:
(فقال) هو تفسيرٌ لمحذوفٍ، أي: سَمعَ مُعاويةَ يومًا يقول بمثله
ضرورةَ أنَّ الذَّاتَ لا تُسمع، فلا بُدَّ من تَقدير: قول، كما في:{سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي} [آل عمران: 193]، ونحو ذلك.
(مثله)؛ أي: مثل ما يقول المُؤذِّن، وفي بعضها:(بمثْلِهِ).
(إلى قوله) قضيَّةُ أنَّ الغايَةَ تُخالف ما قبلَها أن لا يُقال في: (أشهدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ الله) مثلَها، فيُجاب إما أنَّ (إلى) بمعنى (معَ)، كما في:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2].
قال (ك): سلَّمنا، ولكنَّ الحكمَ مُتفاوِتٌ، ففي "الحاوي": إذا قال في إِقراره: عليَّ مِنْ واحدٍ إلى عشَرةَ يَلزمُه تسعةٌ، وفي "المُحَرَّر": إقرارٌ بعشَرة، وعليه الجُمهور.
قلتُ: الذي في "المُحرَّر": إنَّما هو في ضمانِ من واحدٍ إلى عشَرة، والمَذهب خلافُه كما في "الشَّرحين"، و"الرَّوضة"، وغيرهما، نعمْ، قوَّى الشَّيخ تَقيُّ الدِّين السُّبْكي ما في "المُحَرَّر".
قال (ك): ويُقال: سلَّمْنا، ولكن المُراد الذي قبلَ المَذكور بـ (إلى) لا يدخُل، والذي بعدَه هنا الحَيْعَلَة.
قلتُ: ليس ذاكَ من مَسألةِ الغَايَةِ، هل تَدخل؟ كما قرَّرتُ ذلك في "شرَح ألفيَّة الأُصول" مَبْسوطًا.
* * *
612 / -م - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَويهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، نَحْوَهُ.
الحديث الثَّالث:
(إسحاق) قال الغَسَّاني: كلُّ ما في البُخاريِّ غيرَ منسوبٍ، فهو ابن راهوَيْهِ.
(نحوه)؛ أي: نحو الحديث السَّابق بإسناده، واعلم أنَّ هذا مختصرٌ، وأوردَه الإسماعيليُّ بتمامه، وفيه:(فقال: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، فقالَ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ)، وكذا إلى آخِر الأَذان.
* * *
613 -
قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا: أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ، وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نبَيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.
(بعض إخواننا) كذا أبْهمَه.
قال (ك): قيل: المُراد به الأَوْزاعيُّ، وقال غيرهُ: هو عَلْقمة بن وقَّاص، كما في "النَّسائي".
(لما قال)؛ أي: المؤذِّن.
(قال لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ أي: قال مُعاوية، وفي التَّركيب الخمسةُ الأوْجُه المَعروفة.
قال الجَوْهَريُّ: معنى حَيَّ: هَلُمَّ، وأَقْبِلْ، وفُتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلَها كـ: لَيت ولَعلَّ، وإنَّما لم يذكر في الحديث: حيَّ على الفلاح اكتفاءً بحيَّ على الصَّلاة، لأنَّهما في الحكم سواءٌ، والفلاح: