الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شِماله كَرَّتين، أو بعد كلٍّ من الاثنتَين الأوليين يَستقبل القِبْلة، وبعد كلٍّ من الأخيرتَين يستقبل، أو إحدى كلٍّ يَمينًا، والأُخرى شِمالًا.
وقال التَّيْمي: حِكْمة ذلك تَعميمُ النَّاس بالاستماع، وأما إدخالُ الأصبع فلِيتَقوَّى على زيادة رفْع الصَّوت، وكَرِه ابنُ سِيْرِين أنْ يَستدير في أذانه، وأنكَره مالك إنكارًا شديدًا.
قال الشَّافعي: ويُكره الأذان بغير وضوء، ويُجزئه إنْ فعَلَ.
* * *
20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ
وَذكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتتنَا (الصَّلَاةُ)، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أصَحُّ.
(باب قَولِ الرَّجُل: فاتتنَا الصَّلاةُ)
(وكره ابن سِيْرِين) وصلَه ابن أبي شَيبة.
قولُ البُخاري: (وقَولُ النبي صلى الله عليه وسلم) رَدٌّ لقولِ ابن سِيْرِين.
* * *
635 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نحنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ سَمعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:"مَا شَأنُكُمْ؟ "، قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أتيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا
أَدْركتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".
(جَلَبة) بفتَحاتٍ، أي: أصواتٌ بسبَب حركاتهم في الاستِعجال.
(شأنكم) بالهمز، أي: حالُكم.
(فلا تفعلوا)؛ أي: لا تَستعجلوا، وذكَره بلفظ: تَفعَلُوا، مبالغةً في النَّهي عنه.
(بالسكينة) بفتح السِّين، وكسر الكاف: التَّأَنِّي، والهَيْبَة، وفي دُخول الباءِ إشكالٌ؛ لأنَّه يتعدَّى بنفسه، قال تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، وفي بعضها بلا باءٍ، منصوبٌ نحو: عليكَ زَيْدًا، أي: الْزَمْهُ. قال (ش): أو على الإِغراء، وكأنَّه يُريد ما سبق، ومرفوعًا، مبتدأٌ، و (عليكم) خبَرُه.
(ما أدركتم)؛ أي: مع الإمام من الصَّلاة.
(وما فاتكم)؛ أي: لم تُدركوهُ معه.
(فأتموا)؛ أي: وَحْدَكم، فهو دليلٌ للشَّافعيَّة أنَّ ما يَفعلُه مع الإمام أوَّلُ صلاته، وما يأتي به بعدُ آخرُها؛ لأنَّ الإتمام لا يكون إلا للآخِر؛ لأنَّه يَستدير سَبْق أوَّلٍ، وقال أبو حنيفة: ما أَدرك مع الإمام هو آخِرُ صلاته.
وفي الحديث التَّأَنِّي ولَو في الجمُعة، ولَو خاف فوتَ تكبيرة الإحرام؛ لأَنَّ الذَّاهب للصَّلاة متوصِّلٌ إليها، فيتَأَدَّب بآدابها، وأَراد الشَّارع بقوله:(فأَتِمُّوا) نفيَ تَوهُّمِ اختصاصِ ذلك بمن لا يَخافُ