الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَمِعْتُ أَنس بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبُزَاقُ في الْمَسْجدِ خَطِيئةٌ، وَكفَّارتهَا دَفْنُهَا".
التَّكْفِيْر؛ أي: السَّتْر والدَّفْن، ومنه كفَّارة اليَمين.
(خَطِيْئة) فَعِيْلَة، وربَّما أُسقطت الهمزة وشُدّدت الياء، أي: الإثْم.
(وكفَّارتُها)؛ أي: الذي يُكفِّرها، كما أنَّ قَتْل الصَّيْد في الإِحرام خطيئةٌ، وعلى مُرتكِبها الكفَّارة.
(دَفْنُها)؛ أي: في تُراب المَسجد إِنْ كان، وإلَّا فيُخرجها من المَسجد، قاله الجمهور، وحكَى الرُّوْيَاني قولًا: أنَّ المُراد إخراجها مطلقا.
* * *
38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ
(باب دَفْن النُّخامة)
416 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدكمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دامَ في مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه أَوْ
تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا".
(أمَامَهُ) بفتْح الهمزة، أي: قُدَّامه.
(مَلَكًا) في بعضها: (ملك) على أنْ يكون اسمُ (إنَّ) ضمير الشَّأْن، واعلم أنَّه على يَساره ملَك كما قال تعالى:{عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17]، لكنَّه في حال الصَّلاة التي هي أُمُّ الحسَنات البدَنيَّة لا دَخْلَ لكاتب السَّيِّئة فيها، أو أنَّ المُراد بهذا الملَك غير الكِرام الكاتبين.
(فيَدْفِنَها) بالنَّصْب جَوابًا للأمر، أو بالرَّفعْ استِئنافًا، أو بالجَزْم عطْفًا على الأَمْر.
ووجْه مُطابقة الحديث، وهو دفن البُزاق على التَّرجَمة في النُّخامة: أنَّهما سواء كما سبق.
قال (ن): ليَبْصُق عن يساره أو تحت قدَمه في غير المَسجد، أما في المَسجد ففي ثَوبه؛ لأنَّه قد قال:(إنَّه خطيئةٌ)، فلا يَأْذن فيه، وإنَّما نهَى عنه في اليَمين تَشريفًا له.
قال: ومَحلُّه في اليسار إذا أَمكَن، فإِنْ تعذَّر بأنْ كان على يساره مُصلٍّ فله البُزاق عن اليمين.
قال (خ): إنَّما يبصُق عند التَّعذُّر تحت قدَمه، أو في ثَوبه.
* * *