الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالحدَث والألَم لا ما يتعلَّق بالعَين كالفجْر ونحوِه، أو أنَّ عدَمَ نوم القَلب كان غالبَ أحوالهِ، انتهى.
وقال التَّيْمي: كان في النَّادر يَنام كنَوم الآدميِّين.
(ابياضت) بالتَّشديد ابْيِضَاضًا: صَفاءُ لَونها.
قال التَّيْمي: قال الكوفيُّون: إنَّما أخَّرها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة عند طُلوع الشَّمس، وقال الشَّافعي: أخَّرها مقدارَ ما توضَّأ النَّاسُ وتأَهَّبوا للصَّلاة كما جاء ذلك في بعض الطُّرُق، ورُوي عن عطاء: أنَّه إنَّما أمرَهم بالخُروج عن ذلك الوادي تشاؤُمًا به؛ لأنَّه موضعٌ أصابَهم فيه غَفلةٌ، وفي رواية زيد بن أَسلَم:(إنَّ هَذا وَادٍ بهِ شَيْطانٌ)، فكَرِه الصَّلاةَ فيه.
* * *
36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
(باب مَنْ صلَّى بالنَّاسِ جَماعةً بعدَ ذَهابِ الوَقْت)
596 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ
مَا صَلَّيْتُهَا"، فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فتوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْناَ لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
(الخندق) بفتح المُعجَمَة: أعجميٌّ تكلمتْ به العرَب، أي: يوم حَفْر الخندق، وذلك في السَّنة الرَّابعة، وتُسمَّى غَزوة الأحزاب.
(يسب كفار)؛ أي: لتَسبُّبهم في اشتِغال المُؤمنين بالحفر عن الصَّلاة حتَّى فاتَتْه.
(كِدت) بكسر الكاف، وحُكي ضمُّها، وكان هذا التَّأخير قبل صلاة الخَوف، ثم نُسِخَ، ويحتمل أنَّ التَّأخير ليس عمْدًا بل كان نِسيانًا؛ لاشتغاله بأمْر العَدُوِّ.
(العصر) كذا رواه "مسلم" أيضًا، ووقع في "الموطأ": أنَّه الظُّهر والعَصْر معًا.
(حتَّى كادت) ظَاهرُه أنَّه صلَّى قبلَ الغُروب، وقد يُمنع ذلك بأنَّه إنَّما يقتضي أن كيدودتَه كانت عند كيدودتها، ولا يلزم منه وقوعُ الصَّلاة فيها، بل يلزم أن لا تقَع الصَّلاة فيها؛ إذ حاصله عُرفًا: ما صلَّيتُ حتَّى غربت الشَّمس.
(بطحان) سبَق في (باب فضل العِشاء).
ووجه مُطابقة الحديث للتَّرجمة بأنَّه صلَّى جماعة: أنَّ هذا من حديثٍ طويلٍ دلَّ على ذلك، أو أنَّه لمَّا صلَّى المَغرب جماعةً أجرى الرَّاوي مَجراها الفائتةَ.
وفي الحديث: جوازُ سبِّ الكفَّار، والقسَمُ بدون استحلافٍ.