المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌4 - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به

يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ.

(مُطَرِّف) بضَمِّ الميم وكَسْر الرَّاء المشدَّدة، هو ابن عبد الله.

(المَوَالِي) في بعضها بحذف الياء، ووجْهُ مُطابقَة الحديث التَّرجَمة إنْ لم يَجعلْهُ بَقيَّة الحديث الأَوَّل: أَنَّ الغَالبَ في كَون الثَّوب الواحد يَستُر العَورة أَنْ يُعقَد على القَفَا.

قال (ط): عَقْدُه على القَفا في الصَّلاة حيثُ لا سَراويلَ؛ لأَنَّ عاقِدَه إذا ركَع لم تَبدُ عَورتُه.

وفي الحديث: الأَخْذُ بالأَيسَر مع قُدرة الأكَثَر تَوسعةً على العامَّة ليُقتَدى به، وأَنَّ للعالم أن يَصِفَ بالحُمْق مَنْ يُنكِرُ على مَن جَهِل، ولهذا في رواية:(أَنْ يَراني الجُهَّالُ مثلُكم)، فالحُمْق كناية عن الجَهل.

* * *

‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثهِ: الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ، وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئ: الْتَحَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

ص: 70

(باب الصَّلاة في الثوب (1) الواحد مُلتَحِفًا) الالتِحاف: التَّغَطِّي.

(في حَديثه)، أي: الذي رَواهُ في (باب السِّيَر).

(المُلتَحِفُ: المُتَوَشِّحُ)؛ أي: مِنْ وَشَّحتُه تَوشِيْحًا فتَوَشَّحَ، أي: أَلبَستُه فلَبِسَ.

قال (ط): هو نَوعٌ من الاشتِمال.

قال ابن السكِّيت: هو أَنْ يَأخُذَ طَرَف الثَّوب الذي أَلقاهُ على مَنكبه الأَيمن من تحت يده اليُسْرى، ويأخذَ طرَفه الذي أَلقاهُ على الأَيسر من تحت يده اليُمنى، ثم يعقدَ طرفَهما على صَدره.

(طَرَفَيهِ) الضَّمير للثَّوب.

(عاتِقَيهِ) الضَّمير للمُلتَحِف.

(قالتْ أُمُّ هانِئٍ)، أي: فاخِتَة بنت أَبي طَالب، وقد وصَلَ ذلك ابنُ أبي شَيبة في "مصنفه"، وهو في "مسلم" بدُون ذِكْر:(على عَاتِقِه)، وكذا هو مُتفَقٌ عليه من غير ذِكْر:(خَالَفَ بَينَ طَرَفَيْهِ على عاتِقَيهِ).

* * *

354 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(1)"الثوب" ليس في الأصل.

ص: 71

355 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيىَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَدْ ألقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

356 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو أسُامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْه.

الحديث الأَوَّل، والثَّاني، والثَّالث:

(في بَيْت) ظَرْفٌ لـ (يُصَلِّي)، أو للاشتِمال، أو لهما.

وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ فليُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ" معناه ما سبق، واشتِمالُ الصَّمَّاء المَنهيُّ عنه بخلاف ذلك.

* * *

357 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَمعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنتهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَنْ هَذِهِ؟ "، فَقُلْتُ: أَناَ أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ:"مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ"، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

ص: 72

غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ ركَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِل رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَجَرْناَ مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحى.

الرابع:

(مَرْحَبًا)؛ أي: لَقِيْتَ رُحْبًا وسَعَةً.

(يَا أُمَّ هَانِئٍ) بالنِّداء، وربَّما حُذفتْ همزة (أُم) تَخفيفًا، ورُوي:(بأم هانئ) بباءِ الجَرِّ.

قال (ع): والرِّوايتَانِ مَعروفتَان صَحيحتَان، والباء أكثر.

(ثَمَانَ) بفتح النُّون، في بعضها:(ثَمانِيَ)، بالياء المَفتوحة بعد النُّون المَكسورة، وأصلُه منسوب إلى الثُّمُن؛ لأنه الجُزْء الذي صَيَّرَ السَّبعةَ ثَمانية، ثم فَتحوا أوَّله لأنَّهم يُغيِّرون في النَّسَبِ، وحذَفوا منه إحدى يَاءَي النَّسَب، وعَوَّضوا منه الأَلف، كما فعَلوا في النَّسَب إلى اليَّمَن، فتثبت تارةً عند الإِضافة كما تَثبُت ياءُ القاضي، تَقول: ثَماني نِسْوة، وتَسقط مع التَّنوين رفعًا وجرًّا، وتَثبُت نصبًا؛ لأنَّه ليس بجمع.

(زَعَمَ)؛ أي: ادَعَى، أو قال.

(ابنُ أَبِيْ)؛ تعني: عليًّا رضي الله عنه، وفي بعضها:(ابنُ أُمّي)؛ لأنَّها شَقيقتُه، أُمهما فاطمة بنت أَسَد بن هاشم.

ص: 73

قال (ش): هو الأَشهر، ورواية:(أبي) للحَموِي.

(قاتِل) اسمُ فاعل قَتَلَ.

(أَجَرْتُهُ) بلا مَدٍّ، والتَّاء بالضَّمِّ للمُتَكلّم، أي: أَمَّنته، وأَجَرْتُ له بالدُّخول في دار الإسلام، وكأنَّه من الجَوْر، والهمزة فيه للسَّلْب والإِزالة، أو من الجِوَار بمعنى المُجاوَرة.

(فُلانُ) بالرَّفْع خبر مبتدأ مَحذوفٍ، أو بالنَّصْب بَدَلًا من (رَجُل)، أو من الضَّمير المَنصوب.

(هُبَيْرة) بضَمِّ الهاء وفتح المُوحَّدة، ابن عمرو المَخْزُومي (1)، ولَدتْ منه قبلَ إِسلامها أَولادًا، منهم هانئ الذي كُنِّيَتْ به، وابنُه المَذكور هنا يحتمل أنَّه من أم هانئ أو من غيرها، ونسَيَ الرَّاوي اسمه، فذكَره بلفظ: فُلان.

قال الزُّبَيْر بن بَكَّار: فُلانُ بن هُبَيْرة: هو الحارث بن هِشَام، وقال ابن الجَوْزِي: إنْ كان المُراد بفُلان ابنَها فهو جَعْدَة، نعم، قد استَنكَره ابنُ عبد البَرِّ، وقال: يَبعُد أَنَّ عليًّا يَرُوم قَتْل ابن أُخته، وهي مُسلمة، أَسلمت في الفتح وهو صغيرٌ، ورُجِّح أنَّه من غيرها، فيكون رَبِيْبَها.

(قَدْ أَجَرْناَ)؛ أي: آمَنَّا؛ لأَنَّ تأمينَكِ صحيح، فلا يَصِحُّ لعلي قَتْلُه، ففيه أنَّ لكلٍّ من المسلمين ولو امرأةً أن يُؤَمِّن كافرًا لكن بشروطٍ في الفقه.

(1) جاء على هامش الأصل: "وهو ابن زوجها".

ص: 74

وفيه سَتْرُ الرِّجال بالنِّساء، وجوازُ السَّلام من وَراء حِجَاب، وعدمُ الاكتِفاء بـ (أَنا) في الجَواب، والتَّرحيبُ بالزائر وذِكْره بالكُنية، وصلاةُ الضّحى.

* * *

358 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَاَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَولكُلِّكُمْ. ثَوْبَانِ؟! ".

(أَوَلكُلِّكُمْ) بهمزة الاستِفهام، والمعطوف عليه محذوف على طريقةٍ سبقت مرَّاتٍ، فالتَّقدير: أَأَنتَ سائل عن مِثْل هذا الظَّاهر، أو لِكُلِّكُم، وكذا التَّقدير على سبيل التَّمثيل.

وقال (خ): لفظُه استِخبارٌ، ومعناه إخبارٌ عن الحال التي كانوا عليها، وفي ضِمْنه الإفتاء بكِفَاية ساتر العَورة؛ لأنَّه إذا لم يكُن لكل ثَوبان، والصَّلاةُ لازمة، فكيف لم يعلَموا أَنَّ الصَّلاة في الثَّوب الواحِد جائزةٌ.

قال الطَّحَاوي: لو كُرِهت الصَّلاةُ في ثَوبٍ واحدٍ لمَنْ يجد ثَوبين لكُرهتْ لمن ليس له إلا ثَوب واحد؛ لأَنَّ حكم الصَّلاة في حقِّهما واحد.

* * *

ص: 75