المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌41 - باب السمر مع الضيف والأهل - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌41 - باب السمر مع الضيف والأهل

أو طبقةٍ بُعثَ فيها نبيٌّ قَرنٌ، قلَّتْ السِّنُون أو كثُرت، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إعلامٌ بأنَّ أعمار أُمته لا تطولُ كمن سلَف من الأُمم، فيَجتهدون في العمَل الصَّالح.

* * *

‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

(باب السَّمَر مع الأَهل والضَّيْف)

602 -

حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُناَسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ، اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِس أَوْ سَادِسٌ"، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ: فَهْوَ أَناَ وَأَبِي وَأُمِّي، فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأتهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ -أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ-؟ قَالَ: أَوَ مَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَناَ فَاخْتبأتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! فَجَدَّع وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا

ص: 423

رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أكثَرُ مِنْهَا، قَالَ: يَعْنِي: حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أكثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أبو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أكثَرَ مِنْهَا، فَقَالَ لامْرِأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِراسٍ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لا وقرَّةِ عَيْني لَهِيَ الآنَ أكثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، فَأكلَ مِنْهَا أبو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ -يَعْنِي يَمِينَهُ- ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُنم أُناَسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كم مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأكلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

(أصحاب الصُّفَّة) غُرباءُ فُقراءُ زُهَّاد كانوا يَأوُون في صُفَّةٍ آخرَ مسجده صلى الله عليه وسلم مُظلَّلة يَبيتون فيها يَكثُرون بمن يَقدم، حتَّى كانوا سبعين، ويَقتلُّون بمن يموت، أو يسافر، أو يتزوَّج.

(أناسًا) ويُقال أيضًا فيه: ناسٌ.

(بثالث)؛ أي: من أهل الصُّفَّة، وكذا فيما بعده.

(وإن أربع فخامس) قيَّده بعضهم بالجَرِّ، والكلُّ على حَذْف مضافٍ، أي: وإن كان عنده طعامُ أربعٍ، فحُذِفَ المُضاف وبقيَ عملُه، كما حكى يونسُ عن العرَب: مرَرْتُ برجل صالح، وإن لا صالحٍ فطالحٍ، أي: وإن لا أمرُّ بصالحٍ فقد مرَرتُ بطالحٍ، وكذا يُقدَّر في جرِّ خامسٍ: فليَذهبْ معه بخامسٍ، ولكن الرَّفع أحسنُ على حَذْف المُضاف، وإقامةِ المُضاف إليه مُقامَه، ويُضمَر مبتدأٌ للفظ خامس،

ص: 424

أي: فالمُذهَب به خامسٌ، أو نحو ذلك.

(أو سادس) ليس متعلِّقًا بمن عنده أربعٌ، فإنَّ السَّادس إنَّما هو لمن عنده خمسةٌ، وإنَّما التَّقدير: فليَذهب معه بخامسٍ، أو بسادسٍ مع الخامس، أي: يذهب معه بواحدٍ أو باثنين، وقرينتُه أنَّ السَّادس لا بُدَّ له من خامس؛ إذ التَّقدير: وإن كان عنده طعامُ خمسٍ، فليَذهب بسادسٍ، فهو من عطف جملةٍ على جملةٍ.

قال ابن مالك: هو ما حُذف فيه بعد الفاء، وإن فعلان وحرفا جرٍّ باقٍ عملُهما، أي: وإن قام بأربعةٍ فليَذهب بخامسٍ أو بسادسٍ، وإنَّما جعل لمن له طعام اثنين ثالثًا، والثَّلاثة والأربعة وهكذا، أو واحدًا واحدًا، ولم يَزد بحسب الزَّائد؛ لأنَّ الذي عنده زيادةُ عيالٍ ينبغي التَّخفيف عنه.

(وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم) لم يُعبِّر فيه كالذي قبلَه بلفظ: (جاءَ)؛ لأنَّ المَجيء المشيُ المُقرب للمُتكلم، والانطلاقُ المشي المُبعِد عنه.

(قال)؛ أي: عبد الرَّحمن.

(فهو) الضَّمير للشَّأْن.

(أنا) مبتدأ خبره محذوف دلَّ عليه السِّيَاق، أي: في الدَّار، أو أهله.

(وأُمي)؛ أي: كذلك، وفي بعضها:(أَبِي) بالباء، والصَّحيح الأَوَّل.

ص: 425

(ولا أدري) هو كلام أبي عُثمان.

(وامرأتي) اسمها: آمنة بنت عَدِيِّ بن قَيْس السَّهْمي.

(وخادم) يحتمل عطفُه على أُمِّي، وعلي امرأتي، والثَّاني أقرب لفظًا.

(بين) ظرفٌ لـ (خادم).

(تعشى)، أي: أكلَ العَشاء بفتح العين، وهو طعامُ آخِر النَّهار.

(ثم لبث)؛ أي: في داره.

(حتَّى) في بعضها: (حَيْثُ).

(صليت) بالبناء للمَفعول.

(رجع)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

(فلبث) عنده.

(حتَّى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم) هذا يُشعر أنَّ التَّعشِّي عنده بعد الرُّجوع إليه، وما سبَق يُشعر بأنَّه كان قبلُ، وجوابه: أنَّ الأول بيان حال أبي بكر في (1) عدم الاحتياج إلى طعامٍ عند أهله، والثَّاني هو سَوق القِصَّة على التَّرتيب كالبيان للسَّابق، أو أنَّ الأَوَّل تعشِّي أبي بكر، والثَّاني تعشِّي النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي بعض نُسَخ "مسلم":(حتَّى نعَسَ) من النُّعاس.

قال (ع): وهو الصَّواب.

(1) في جميع النسخ: "أن المذكور أو الإتيان" بدل "أن الأول بيان حال أبي بكر في" والمثبت من "الكواكب الدراري" للكرماني (4/ 238).

ص: 426

(ضيفك) أُفرِدَ مع كونهم ثلاثةً؛ لأنَّ المُراد به الجنس، أو مصدرٌ يُوصَف به الجمع ودونه.

(أو ما عشيتهم) الهمزة للاستفهام، والعطف على مُقدَّرٍ بعد الهمزة كما عادةُ (ك) يُكرِّر ذلك، وسبق بيانه، وفي بعضها:(عشَّيْتِيْهِم)، بإشباع كسرةِ التَّاء ياءً.

(عرضوا) قال (ك): بفتح العَين، أي: الأهل من الابن، والمرأة، والخادم. (فأبوا)؛ أي: الأضيافُ، قال: وفي بعضها بضمِّ العين، أي: عُرِض الطَّعامُ على الأضياف، فحُذف الجارُّ وأُوصِل الفعل، أو هو من باب القَلْب نحو: عَرضتُ النَّاقةَ على الحوض.

وقال (ش): قيل بضمِّ العين، وبتشديد الرَّاء المكسورة، أي: أُطعِموا من العُراضة، وهي المَبَرَّة؛ قاله الجَوْهَري، وقال في "المَطالِع": هو بتخفيف الرَّاء، والقياس تثقيلُها.

(قال)؛ أي: عبد الرَّحمن.

(فاختبأت)؛ أي: خوفًا من خِصام أبيه وشَتْمه.

(يا غُنْثَر) بمعجمةٍ مضمومةٍ، ثم نونٍ ساكنةٍ، ثم مُثلَّثةٍ مفتوحةٍ ومضمومةٍ: هو الثَّقِيْل الوَخِم، وقيل: الجاهل، وقيل: السَّفيه، وقيل: اللَّئيم، وقيل: ذبابٌ أزرق يكون في الصَّحراء، شبَّهه به تَحقيرًا.

قال (ن): هذه الرِّاوية المشهورة، وحكاه (ع) بفتح المُعجَمَة،

ص: 427

وبالمُثنَّاة الفَوقانيَّة، ورواه (خ) بالمُهمَلة والفَوقانيَّة المَفتوحتَين، أي يا لَئيمُ.

ونقل (ك)، عن (خ) أنَّه قال: حدَّثناه خلَفٌ الخَيَّام بالعَين الغير المُعجَمَة، وبالتَّاء التي أُخت الطَّاء مضمومتَين، قال (خ): فإنْ كان ذلك محفوظًا فهو بفتح العين والتَّاء، وهو الذُّباب، وشُبِّه به تحقيرًا.

(فجدع) بجيمٍ، ودالٍ مُهمَلةٍ مشدَّدةٍ، أي: دَعا بالجَدْع، وهو قطع الأَنْف، والأُذُن، والشَّفَة، أو نحو ذلك، أو أنَّ المُراد السَّبُّ.

(لا هنيئًا) قال ذلك غَيظًا، وقيل: بل هو خبَرٌ، أي: إنَّكم لم تَتهنَّوا بالطَّعام في وقته.

قلتُ: وهذا الذي يَنبغي الحمل عليه.

(وايم الله) همزةُ وَايْمُ وصلٌ عند الأكثر، وسبق في (باب الصَّعيد الطَّيِّب وَضوء المُسلم) بيانُه، وأنَّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: قسَمي.

(ربا)؛ أي: زَادَ.

(وصارت)؛ أي: الأطعِمة، أو البَقيَّة.

(أكثر) بالمُثلَّثة، وفي بعضها: بالمُوحَّدة.

(لامرأته)؛ أي: أُمِّ عبد الرَّحمن، وهي أُمُّ رُومان، بضَمِّ الرَّاء، اسمها: زينَب.

(يا أخت بني فِراس) بكسر الفاء، وخفة الرَّاء، وبالمُهمَلة.

قال (ن): معناه: يا مَن هي مِن بني فِراس، أي: ذلك لأنَّها بنتُ

ص: 428

الحارث بن غنم الفِراسية.

وقال (ك): هي بنت عبد دُهْمان بضَمِّ المُهمَلة وسكون الهاء أحد بني فِراس بن غنم بن مالك بن كنانة.

(لا وقرة عيني) بجرِّ (قُرَّةِ) على القسَم.

قال الدَّاوُدي: يُريد به النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظة (لا) زائدةٌ، ويحتمل أنْ تكون نافيةً لمحذوف، أي: لا شيءَ غيرُ ما أَقول، وهو قُرَّة عيني، هي أكثر منها، وقُرَّةُ العين يُعبَّر به عن المسَرَّة ورُؤيةِ ما يُحبُّه الإنسان؛ لأنَّ العين تقَرُّ ببُلوغ الأُمنية.

قال الأَصْمعي: أَقرَّ اللهُ عينَهُ، أي: أبرَدَ دمْعَه؛ لأنَّ دَمْع الفرَح باردٌ، ودمع الحُزْن حارٌّ.

(ثم أكل) فائدتُه مع قوله فيما سبَق: أكَلَ، وليس إلا أكْلٌ واحدٌ؛ لرفع الإبهام؛ فإنَّه إنَّما أكلَ لُقْمةً واحدةً، وإنَّما خالَف بينه؛ لأنَّ إثبات الخير والتَّكفير أَولى؛ لقوله قيس:"فلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمينهِ، ولْيَأتِ الذي هُوَ خَيْرٌ"، أو كان مرادُه: لا أَطعَمُه معكم، أو في هذه السَّاعة، أو عند الغَضَب، لكنَّ هذا مبنيٌّ على جواز تخصيص العُموم في اليمين بالنيَّة، أو الاعتِبار بخُصوص السَّبب لا بعُموم اللَّفظ الوارد عليه.

(فأصبحت)؛ أي: الأَطعمةُ.

(عنده)؛ أي: عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

(عقد)؛ أي: مُهادَنةٌ.

ص: 429

(فعرفنا) الفاء فيه هي الفَصيحة، أي: فجاؤوا إلى المَدينة فعَرفنا منهم، أي: ميَّزنا، أو جعلنا كلَّ رجلٍ من اثني عشَر فِرْقةً، وفي بعضها:(فَعَرَّفْنَا) بالمُهمَلة وشدة الرَّاء، أي: جعلناهم عُرَفاء، وفي بعضها:(فقَرَيْنا) من القِرَى، أي: الضِّيافة.

(الله أعلم) جملةٌ معترضةٌ، أي: أُناسٌ اللهُ يعلَمُ عددَهم، ومميِّزُ (كم) محذوفٌ، أي: كم رجلٍ.

(أو كما قال)؛ أي: عبد الرَّحمن، والشَّكُّ من أبي عُثمان، وما في التَّرجَمة من السَّمَر مع الأهل والضَّيف ظاهرٌ في الحديث.

وفيه: أنَّ السُّلطان في المَسغَبة يُفرِّق الفُقراء على أهل السَّعَة بقَدْر ما لا يُجحِف بهم، وقال كثيرٌ من أهل العلم: إنَّ في المال حُقوقًا سِوى الزَّكاة.

وفيه الأكل عند الرَّئيس وإنْ كان عنده ضيفٌ إذا كان في داره مَن يَقومُ بخدمتهم.

وفيه أنَّ الأهل والولد يَلزمُهم من خِدْمة الضَّيف ما يَلزمُ صاحبَ المَنزل، وأنَّ الضَّيف ينبغي أنْ يتأدَّب وينتَظِرُ صاحب الدَّار ولا يَتهافَتَ على الطعام، والأكل من طعامٍ ظهَرتْ بركتُه، وإهداءُ ما تُرجَى بركتُه لأهل الفضْل، وأنَّ آياتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قد تظهَر على يَدِ غيره، وفَضيلةُ الإيثار والمُواساة، وتَوزُّع الجماعة الأضيافَ إذا كثُروا.

وفيه أنَّه صلى الله عليه وسلم كان آخذًا بأفضل الأُمور وسابقًا إلى السَّخاء والجُود،

ص: 430

فإنَّ عيالَه صلى الله عليه وسلم كانوا قَريبًا من عدَد ضِيْفانه تلك، فواسَى بنصف طعامه أو أكثر، وواسَى أبو بكر بالثُّلُث أو أكثرُ، والباقون بدُون ذلك.

وفيه ما كان أبو بكر من الحُبِّ للنبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاعُ إليه وإيثارُه في ليلهِ ونهاره على الأَهْل والأَضياف.

وفيه كرامةٌ ظاهرةٌ، للصِّدِّيق، وإثباتُ كرامات الأَولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة، وجوازُ تعريف العُرَفاء للعَساكر.

قال (ك): وفيه جواز الاختفاء عن الوالِد عند الخَوف من تقصيرٍ، والدُّعاء والتَّجْديع للأولاد، وتَرْكُ الجماعة لعُذْرٍ، وجوازُ الخِطاب للزَّوجة بغير اسمها، والقسَم بغير الله، وحَمْلُ المُضيف المَشَقَّة على نفسه لكَرامة الضَّيف، والاجتهاد في دَفْع الوَحْشة، وتَطييبُ القُلوب، وجوازُ ادِّخار الطَّعام للغَدِ، وأنَّ الرَّاوي إذا شكَّ بيَّنَه كما قال: لا أَدري هل قال: (وامْرَأَتِي)، ومثلُ لفظة: أو كما قال، ونحوها، والله أعلم.

* * *

ص: 431