الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ثم ضمها) رواه مسلم: (صَبَّها)، بالصَّاد المُهمَلة، والباء الموحَّدة، قال (ع): وهو الصَّواب؛ فإنَّه يصف عَصْر الماءِ من الشَّعْر باليَدِ.
(يعصر)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها:(يَقصِرُ) بالقاف، وهي رواية مسلم، أي: عن فِعْله ذلك من إِجراءِ أَصابعه عليه مُتمهِّلًا دون بَطْشٍ.
(لأمرتهم) قال (ك): فيه دليلٌ لقول الأصوليين: الأَمْر للإيجاب.
قلت: الخلاف في صِيغتِه، وأما لفْظُ الأمر فينطلِق على النَّدب على الأصحِّ، فالمَنفيُّ هنا أمرُ الإيجاب.
(هكذا)؛ أي: في هذا الوقْت، أو بعدَ الغُسل.
واعلم أنَّ النوم هنا محمولٌ على نَوم القاعِد؛ إذْ لم يَذكُر أحدٌ من الرُّواة أنَّهم توضَّؤوا منه، ولفظُ (استَيقظوا) في العُرف للأعمِّ من النَّوم، ومن السِّنَةِ، والغَفْلةِ، ففيه دليلٌ على المُزَنِيِّ في قوله: إنَّ قليلَ النَّوم وكثيرَه يَنقُض؛ لأنَّه محالٌ أن يعلَم الصَّحابة أنَّ النَّوم حدَثٌ، ويُصلُّون بعده.
* * *
25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.
(باب وقْت العِشَاء) التَّعليق عن أبي بَرْزَة سبَق أنَّه وصلَه.
* * *
572 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ:"قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَناَمُوا، أَمَا إِنَّكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا".
وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَناَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَئِذٍ.
قوله: (عبد الرحيم) كذا في بعض الرِّوايات، وفي رواية أبي ذَرٍّ:(ثنا عبد الرَّحيمِ).
(النَّاس) اللام فيه للعَهْد.
(أما) بالتَّخفيف، تَنبيهٌ.
(إنكم) بكسر الهمزة.
(ما انتظرتموها)؛ أي: مدَّةَ انتظاركم.
(وزاد ابن أبي مريم)؛ أي: سَعيد، هو موصولٌ في حديث المُخَلِّص.
(وبيص) بفتح الواو، وكسر المُوحَّدة، وآخره مُهمَلة: البَرِيْق واللَّمَعان.
(خاتم) فيه لُغاتٌ: كسر التَّاء، وفتحها، وخاتَام، وخَيْتام.
قلت: وخِتام وخَتم، سبَق مرَّاتٍ.
(ليلتئذٍ)؛ أي: ليلة إذ أَخرَ الصَّلاة، فالتَّنوين عوضٌ عن المُضاف إليه.
وظاهر إيراد البُخاري أنَّ وقْت العِشاء يَخرُج بالنِّصْف، فهو نظيرُ قَول الإصْطَخري من أصحابنا: يَخرُج بالثُّلُث، وأما الجمهور فعلى أنَّ هذا وقْتُ الاختيار، وأما الجَواز فإلى الفَجْر كحديث أبي قَتَادة:"لَيْسَ في النَّومِ تَفريطٌ، إنمَّا التَّفريطُ على مَنْ لم يُصَلِّ حتَّى يَجيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى"، أخرجه مسلم، وسبَق الخِلاف في أنَّ وقْت الاختيار يخرج بالثُّلُث، أو النِّصْف؛ فإنَّ المُختار عند (ن) في "شرح مسلم": النِّصف، قال: وقال ابن سُرَيج: لا اختِلاف بين روايتَي الثُّلُث والنِّصف؛ إذ المراد بالثُّلُث أنَّه أوَّل ابتدائه، والنِّصف آخرُ انتهائه، أي: شَرعَ من الثُّلُث وامتَدَّ إلى قُرب النِّصف، وحديث أبي قَتَادة مستمرٌّ على عُمومه في الصَّلوات إلا الصُّبح؛ فإنَّ وقْتَها يخرج بطُلوع الشَّمس لمَفهوم حديث:"مَنْ أَدرَكَ ركْعةً من الصُّبْح قَبلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ فقَدْ أَدْرَكَ الصُّبحَ"، وأما المَغرِب فالأصحُّ امتدادُها إلى وقْت العشاء، انتهى.
قال التَّيْمي: قال مالك، والشَّافعي: آخِرُ وقت العشاء الثُّلُث، وأبو حنيفة: النِّصف، والنَّخَعِي: الرُّبُع.
قلتُ: فإنْ أرادَ في أحد قولَي الشَّافعي الاختِيار فمُسلَّمٌ.
* * *