المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌12 - باب ما يذكر في الفخذ - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٣

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌28 - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

- ‌29 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا

- ‌30 - بابٌ

- ‌7 - كتاب التيمم

- ‌1 - باب التيمم

- ‌2 - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

- ‌3 - بابُ التَّيَممِ فِي الحضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاء وَخَاف فوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌4 - باب المُتَيَمِّمُ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

- ‌5 - بابٌ التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ

- ‌6 - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

- ‌7 - بابٌ إِذَا خَاف الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَاف العَطَشَ تَيَمَّمَ

- ‌8 - بابٌ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

- ‌9 - بابٌ

- ‌8 - كتاب الصلاة

- ‌1 - بابُ كيْفَ فُرِضتِ الصَّلَواتُ فِي الإِسْرَاء

- ‌2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌3 - بابُ عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابُ الصلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ملتحفًا بِهِ

- ‌5 - بابٌ إِذَا صلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌6 - بابٌ إِذَا كانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

- ‌7 - بابُ الصلاةِ فِي الْجُبَّةِ الشاميةِ

- ‌8 - بابُ كرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

- ‌9 - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

- ‌10 - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌11 - بابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاء

- ‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

- ‌13 - بابٌ في كمْ تُصَلِّي الْمَرْاةُ في الثِّيَابِ

- ‌14 - بابٌ إِذَا صَلَّى في ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ، وَنَظَرَ إلَى عَلَمِهَا

- ‌15 - بابٌ إِنْ صلَّى في ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاويرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابُ مَنْ صلَّى في فَرُّوجِ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ

- ‌17 - بابُ الصلاةِ في الثَّوْبِ الأَحْمَرِ

- ‌18 - بابُ الصَّلَاةِ في السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌19 - بابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌20 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة

- ‌22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌23 - بابُ السجُودِ عَلَى الثَّوْبِ في شِدَةِ الْحر

- ‌24 - بابُ الصلَاةِ في النِّعَالِ

- ‌25 - بابُ الصلَاةِ في الْخِفَاف

- ‌26 - بابٌ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌27 - باب يُبْدِي ضبْعَيْهِ ويُجَافِي في السجُودِ

- ‌28 - بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بأَطْرَاف رِجْلَيْهِ

- ‌29 - بابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشام وَالْمَشْرِقِ

- ‌30 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌31 - بابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌32 - بابُ مَا جَاء في الْقِبْلَة، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌33 - بابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌34 - بابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌35 - بابٌ لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌36 - بابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

- ‌37 - بابُ كفَّارَةِ الْبُزَاقِ في الْمَسْجِدِ

- ‌38 - بابُ دَفْنِ النُّخَامَة في الْمَسْجِدِ

- ‌39 - بابٌ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثوبه

- ‌40 - بابُ عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ في إتمام الصَّلاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُقَال: مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

- ‌42 - بابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ في الْمَسْجِدِ

- ‌43 - بابُ مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ في الْمَسْجِدِ، وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

- ‌44 - بابُ الْقَضَاء وَاللّعانِ في الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

- ‌45 - بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّس

- ‌46 - بابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

- ‌47 - بابُ التَّيَمُّنِ في دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌48 - بابٌ هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكي الْجَاهِلِيةِ، ويُتَّخَذُ مَكانُهَا مَسَاجِدَ

- ‌49 - بابُ الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ

- ‌50 - بابُ الصلَاةِ في مَوَاضِعِ الإِبِلِ

- ‌51 - بابُ مَنْ صلَّى وَقُدَّامَه تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَا يُعْبَدُ فأَرَادَ بِهِ الله

- ‌52 - بابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ في الْمَقَابِرِ

- ‌53 - بابُ الصَّلَاةِ في مَوَاضعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌54 - بابُ الصَّلَاةِ في الْبِيعَةِ

- ‌55 - بابٌ

- ‌56 - بابُ قولِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

- ‌57 - بابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌58 - بابُ نَوْمِ الرِّجَالِ في الْمَسْجِدِ

- ‌59 - بابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌60 - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌61 - بابُ الْحَدَثِ في الْمَسْجِدِ

- ‌62 - بابُ بُنْيَانِ الْمَسجِدِ

- ‌63 - بابُ التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌64 - بابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ في أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

- ‌65 - بابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌66 - بابٌ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ في الْمَسْجِدِ

- ‌67 - بابُ الْمُرُورِ في الْمَسْجِدِ

- ‌68 - بابُ الشِّعْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌69 - بابُ أَصحابِ الْحِرَابِ في الْمَسْجِدِ

- ‌70 - بابُ ذِكْرِ الْبَيع وَالشِّرَاء عَلَى الْمِنْبَرِ في الْمَسجِدِ

- ‌71 - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

- ‌72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

- ‌73 - بابُ تَحْرِيمِ تِجَارة الْخمْرِ في الْمَسْجِدِ

- ‌74 - بابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌75 - بابُ الأَسِيرِ أَوِ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ في الْمَسْجِدِ

- ‌76 - بابُ الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِير أَيْضًا في الْمَسْجِدِ

- ‌77 - بابُ الْخَيْمَةِ في الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضى وَغَيْرِهِمْ

- ‌78 - بابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلةِ

- ‌79 - بابٌ

- ‌80 - بابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ في الْمَسْجِدِ

- ‌81 - بابُ الأبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌82 - بابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ

- ‌83 - بابُ رَفْعِ الصَّوْتِ في الْمَسَاجِدِ

- ‌84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ

- ‌85 - بابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرجْلِ

- ‌86 - بابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ في الطرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضرَرِ بِالنَّاسِ

- ‌87 - بابُ الصلاةِ في مَسْجدِ السُّوقِ

- ‌88 - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره

- ‌89 - بابُ الْمَسَاجِدِ التِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضعِ التِي صلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌أبواب سترة المصلّي

- ‌90 - بابٌ سُترَةُ الإِمَامِ سُتْرَهُ مَنْ خَلْفَهُ

- ‌91 - بابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصلِّي وَالسُّتْرَةِ

- ‌92 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

- ‌93 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

- ‌94 - بابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

- ‌95 - بابُ الصَّلَاةِ إلَى الأُسْطوَانَةِ

- ‌96 - بابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَاري في غَيْرِ جَمَاعة

- ‌97 - بابٌ

- ‌98 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَاَلشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

- ‌99 - بابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

- ‌100 - بابٌ يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌101 - بابُ إِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

- ‌102 - بابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

- ‌103 - بابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

- ‌104 - بابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

- ‌105 - بابُ مَنْ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

- ‌106 - بابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ في الصَّلَاةِ

- ‌107 - بابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌108 - بابٌ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ

- ‌109 - بابٌ الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الأَذَى

- ‌9 - كِتاب مواقيتِ الصَّلاة

- ‌1 - بابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا

- ‌2 - بابُ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

- ‌3 - بابُ الْبَيعَةِ عَلَى إِقامَةِ الصَّلَاةِ

- ‌4 - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

- ‌5 - بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا

- ‌6 - بابٌ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

- ‌7 - بابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

- ‌8 - بابٌ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عز وجل

- ‌9 - بابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ في شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌10 - بابُ الإِبْرَادِ بالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌11 - بابٌ وَقْتُ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوالِ

- ‌12 - بابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إلى العَصْرِ

- ‌13 - بابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌14 - بابُ إِثمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

- ‌15 - بابُ مَنْ تَرَكَ العَصْرَ

- ‌16 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌17 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

- ‌18 - بابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌19 - بابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ: الْعِشَاءُ

- ‌20 - باب ذِكْرِ العِشَاءِ والعَتَمةِ

- ‌21 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌22 - بابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

- ‌23 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌24 - بابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ

- ‌25 - بابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌26 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌27 - بابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

- ‌29 - بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

- ‌30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

- ‌31 - باب لَا يتحرى الصلَاةَ قَبْلَ غرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌32 - بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا

- ‌34 - بابُ التَّبْكير بالصَّلَاةِ فِي يَوْم غَيْمِ

- ‌35 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌36 - بابُ مَنْ صلى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

- ‌37 - بابُ مَنْ نَسِي صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَاَ يُعِيدُ إلا تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌38 - بابُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ الأُولَى فَالأُولَى

- ‌39 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌40 - بابُ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاء

- ‌41 - بابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالأَهْلِ

- ‌10 - كِتَابُ الأَذانِ

- ‌1 - بابُ بَدْء الأَذَانِ

- ‌2 - بابٌ الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

- ‌3 - بابٌ الإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ إلا قَوْلَهُ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

- ‌4 - بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌5 - بابُ رَفْع الصَّوْت بِالنِّدَاءِ

- ‌6 - بابُ مَا يُحْقَنُ بِالأَذَانِ مِنَ الدِّمَاء

- ‌7 - بابُ مَا يَقُولُ إذَا سَمِعَ الْمُنَادِي

- ‌8 - بابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاء

- ‌9 - بابُ الاِسْتِهَام فِي الأَذَانِ

- ‌10 - بابُ الكَلَام في الأَذَانِ

- ‌11 - بابُ أَذَانِ الأَعْمَى إذَا كانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

- ‌12 - بابُ الأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

- ‌13 - بابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

- ‌14 - بابٌ كمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ

- ‌15 - بابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ

- ‌16 - بابٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلَاةٌ لِمَنْ شاء

- ‌17 - بابُ مَنْ قالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّن وَاحِدٌ

- ‌18 - بابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإقَامَةِ، وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْع، وَقولِ الْمُؤَذِّنِ: "الصَّلَاة فِي الرِّحَالِ" فِي الليْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرة

- ‌19 - بابٌ هَلْ يَتَتَبَّعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَهَلْ يَلْتَفِت فِي الأَذَانِ

- ‌20 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

- ‌21 - بابٌ لَا يَسْعَى إلى الصَّلَاةِ، وَلْيَأْتِ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌22 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَة

- ‌23 - بابٌ لَا يَسْعَى إلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ بِالسَّكينَةِ وَالْوَقَارِ

- ‌24 - بابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ

- ‌25 - بابٌ إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى رَجَعَ، انْتَظَرُوه

- ‌26 - بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: مَا صَلَّيْنَا

- ‌27 - بابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ

- ‌28 - بابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

- ‌29 - بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌30 - بابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌32 - بابُ فَضْلِ التَّهْجِير إِلَى الظُّهْرِ

- ‌33 - بابُ احْتِسَابِ الآثَارِ

- ‌34 - بابُ فَضلِ الْعِشَاء فِي الْجَمَاعَةِ

- ‌35 - بابٌ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

- ‌36 - بابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ مَن غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

- ‌38 - بابٌ إِذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلا الْمَكتُوبة

- ‌39 - بابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَن يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

- ‌40 - بابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ والعلة أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

- ‌42 - بابٌ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

الفصل: ‌12 - باب ما يذكر في الفخذ

‌12 - بابُ مَا يُذْكرُ فِي الْفَخِذِ

ويُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الْفَخِذُ عَوْرَةٌ".

وَقَالَ أَنسٌ: حَسَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ.

وَحَدِيثُ أَنسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِم.

وَقَالَ أبو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ركبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِي.

(باب ما يُذكر في الفَخِذ)(ويُروى) تعليقٌ بتَمريض، لكنْ حديث (ابن عبَّاس) وصلَه أحمد، والتِّرْمِذي.

(وجَرْهَدٍ) بفتح الجيم، وصَلَه البُخاري في "تاريخه"، وأحمد، والطَّبَرانيُّ من طُرُقٍ، وصحَّحه ابن حِبَّان.

(الفَخِذ): فيه أربع لُغاتٍ مَشهورةٍ.

وحديث محمَّد بن جَحْش، وصَلَه البُخاري في "تاريخه"، وأحمد، والطَّبَراني، وقوله فيه:(وقال أنسٌ)، أسنَده في الباب.

(حَسَرَ) بفَتح المُهمَلات، أي: كشَفَ.

ص: 94

(أَسنَدُ)؛ أي: أَحسَن إِسنادًا من حديث جَرْهَد.

(أَحْوَطُ)؛ أي: أَقرَب للتَّقوى.

(حتَّى يَخرُجَ مِنِ اختِلافِهم) ففيه أَنَّ مُراعاةَ الخِلاف أَحوَطُ للدِّين، وهو مقامُ الوَرَع.

(وقَالَ أَبو مُوسَى) تَعليقٌ بالجَزْم، ووصلَه البُخاري في (مناقب عُثمان).

ووجْه دُخوله في التَّرجَمة: أَنَّ الرُّكبة إِذا كانت عَورة فالفَخِذ أَولى، لكن كشفُها قبلَ دُخول عُثمان يقتضي أنَّها ليست بعَورة، وأَنَّ تغطيتها عند دُخول عُثمان أَدَبٌ واستحياءٌ.

قال (ط): ولذلك قال: "أَلا أَستَحيِي ممَنْ تَستَحيِي منهُ مَلائكةُ السَّمَاءِ".

وفيها فعلُه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مُراعاةُ كل بما هو الغالب عليه، فلمَّا كان الغالبُ على عُثمان الحياء استحيَى منه، وذكَر أَنَّ الملَك يَستَحيِي منه، فالمُجازاة من جِنْس الفعل.

فإِن قيل: حديث أنَس حجَّة على الشَّافعية، حيث قالوا: الفَخِذ عَورة؟ فجوابه: أَنَّ ذلك بغير اختِيار، بل للازدِحام؛ بدليل مَسِّ رُكبةِ أنس فَخِذَه كما سيَجيء، أو أنَّهم أَخَذوا له بالأَحوَط.

(وقَالَ زيد) قد وصَلَ هذا البُخاري في (الجهاد) و (التَّفسير).

(أَنْزَلَ الله)؛ أي: قولَه تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [النساء: 95].

ص: 95

(تَرُضَّ) بضَمِّ الرَّاء وتَشديد المُعجَمَة، من الرضِّ وهو الدَّقُّ، وكلُّ شيء كَسَرْتَه فقد رَضَضْتَه، والضَّمير فيه عائدٌ على فَخِذ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو بضَمِّ أوَّله وفَتْح ثَانيهِ على البِناء للمَفعول، وهذا يَقتضي أَنَّ الفَخِذ ليس عَورة؛ لأَنَّ المَسَّ للعَورة حرامٌ بلا حائِل كالنَّظَر.

* * *

371 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نبِي اللهِ صلى الله عليه وسلم وَركبَ أبو طَلْحَةَ، وَأنا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأجْرَى نبَيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيبر، وَإِنَّ رُكبَتي لتمَسُّ فَخِذَ نبَيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّى إنِّي أنْظرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نبَيّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلمّا دَخَلَ القريةَ قَالَ:"الله أكبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ -قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا-: وَالْخَمِيسُ، يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيةُ فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ، قَالَ:"اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً"، فَأخَذَ صَفِيةَ بِنْتَ حُييٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نبَيَّ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفيةَ بِنْتَ حُيي سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ:"ادْعُوهُ بِهَا"، فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غيْرَهَا"، قَالَ: فَأعْتَقَهَا

ص: 96

النَّبِي صلى الله عليه وسلم وتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نفسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَاَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ:"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجئْ بِهِ"، وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجيءُ بِالسَّمْنِ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ- قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَليمَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

(عُلَيَّة) بضَمِّ المُهمَلَة وفتح اللَّام.

(بغَلَس) بفتح الغين واللَّام: ظُلْمة آخرِ اللَّيل.

(أَبُو طَلْحَة) هو زيدُ بن سَهْل زَوج أُمِّ أنَس.

(فأجْرَى)؛ أي: مَركُوبَه.

(زُقَاقِ) بضَمِّ الزَّاي وبقَافَين: السِّكَّة، تُذَكَّر وتُؤَنَّث، وجَمعه أَزِقَّةٌ، وزُقَّان بالنُّون.

(حُسِرَ) بضَمِّ أوَّله، مبنيّ للمفعول؛ بدليل روايةِ مُسلم:(فانْحَسَرَ)، أي: بغَير اختياره لضَرورة الإِجراء، وحينئذٍ فلا دَلالةَ له على كَون الفَخِذ ليس بعَورة.

(عَنْ فَخِذ) في بعضها: (على فَخِذِه)؛ أي: الإِزَارُ الكائِنُ على فَخِذِه، فلا يَتعلَّق بـ (حُسِرَ) إلا أَنْ يُقال: حُروف الجَرّ يَنوب بعضُها عن بعضٍ.

(القَرْيَةَ)؛ أي: خَيْبَر، وهذا يُشعِر بأَنَّ ذلك الزُّقاق خارجَها.

ص: 97

(إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أي: مَواضعِ أَعمالهم.

(مُحمَّدٌ)؛ أي: جاءَ محمَّدٌ، أو هذا محمَّدٌ.

(قالَ عَبدُ العَزِيْز)؛ أي: الرَّاوي عن أنَس.

(بَعْضُ أَصحَابِنَا) هو ثَابِتٌ البُنَاني، تَبيَّن في طَريقٍ آخَر وإِنْ أُبهم هُنا.

(والخَمِيْسُ)؛ أي: زادَ، فقال: محمَّدٌ والخَمِيْس، أي: الجَيْش؛ لأَنَّ لَه قَلبًا، ومَيمَنةً، ومَيْسَرةً، ومُقدَّمة، وسَاقَة، ويَجوز نَصبه على المَفعول معه.

(عَنْوَةً) بفتح المُهمَلَة، وسُكون النُّون، أي: قَهْرًا لا صُلْحًا.

(دِحْيَة) بفَتح الدَّال وكَسرِها.

(صَفِيَّة) بفتح الصَّاد، قيل: كان اسمها زينَب؛ فسُمِّيت بعد الاصطِفاء بصَفِيَّة، وقيل: بل هو اسمُها من قبلُ.

(حُيي) بضَمِّ المُهمَلَة، وكَسْرها، وفتح المُثنَّاة تَحت، مُخَفَّفة، ثم مثلها مشدَّدة، من نَسْل هارون النبيّ عليه السلام كانتْ تَحت كِنَانَة بن أبي الحُقَيْق -بضَمِّ المُهمَلَة، وفتح القَاف الأَوَّلى- قُتِلَ عنها بخَيْبَر سنَة سَبعٍ.

(قُرَيْظَة) بضَمِّ أوَّله، وبظَاءٍ مُهمَلةٍ، (والنَّضِيْر) بفَتح أوَّله، وضادٍ مُعجَمة، قَبيلتان عَظيمتان من يَهود خَيْبَر، دخَلوا في العرَب على نَسَبهم إلى هارون.

ص: 98

وإنَّما أَعطاها لدِحْيَة قبلَ القِسْمة؛ لأَنَّ له صَفِيَّ المَغنَم، يُعطيه لمَنْ يَشاء، أو أنَّ ذلك من النَّفْل، إِنْ قُلْنا من أَصل الغَنيمة، فإنْ قُلنا من خُمُس الخُمُس، فكان بعد أَنْ مَيَّزه، أو قبلَه ويُحسَب منه رجوعُها له، إما لعدَم تَمام الهبة، أو لأنَّه أبو المُؤمنين فلَه الرُّجوع في هِبَة الوَلَد، أو أنَّه اشتَراها منه، أي: لِمَا جاء أنَّه أَعطاهُ عنها سَبعة أَرؤُس.

قال (ن): أو أنَّه ردَّها برضاه، أو أنَّه إنَّما كان أَذِن له في جاريةٍ من حَشْو السَّبي لا من أَفضلهنَّ، فلَمَّا رآه أَخَذَ أَنفَسَهنَّ نسَبًا وشَرفًا وجَمالًا استَرجعَها؛ لأنَّه لم يَأذَن، ورأَى أنَّه في إِبقائها له مَفسدةً لتَمييزه بها على باقي الجَيْش، ولمَا فيه من انتِهاكها مع مَرْتبتِها، ورُبَّما تَرتَّب على ذلك شِقاقٌ أو غيرُه، فكان أَخْذُها لنَفسه صلى الله عليه وسلم قاطِعًا لهذه المَفاسد.

(ثَابِتٌ)؛ أي: البُنَاني.

(حَمْزةَ) بالمُهمَلَة والزَّاي، كُنِّيَ به أنس.

(نَفْسَها) بالنَّصْب.

(أَعتقَها وتَزوَّجَها) بيانٌ لقوله: (نَفْسَها)، والمَعنى: تَزوَّجَها بلا مَهْرٍ؛ لأَنَّ ذلك من خصائصه، أو أَنَّ ذلك الإِعتاقَ من مُقابلة تَزوجها به لا حقيقةُ صَداقٍ، أو أَنَّ اشتراط كَون العِتق صداقَها، أو كَون القيمة مع الجهل بها صَداقًا من خَصائصه، وأخَذَ أحمد بظاهره، فجوَّز ذلك لغَيره أيضًا.

ص: 99

والتَّعقيب بالفَاء للإِعتاق فقط لا للتَّزوُّج؛ فإِنَّه يَحتاج للاستِبراء، والمُراد التَّعقيب اللَّائق، وهو ما كانَ على أُسلُوب الشَّرع.

(أُمُّ سُلَيم) هي: أُمُّ أَنس.

(فأهْدَتْها)؛ أي: زَفَّتْها له، وفي بعضِها:(فَهَدَتْها)، وصُوِّبَ؛ لقَول الجَوْهَري: الهدَاء مصدرُ هَدَيتُ أنا المَرأةَ إلى زَوجها.

(عَرُوسًا) هو مما يَستوي الرَّجل والمَرأة ما دَامَا في إِعْراسهما.

(نِطَعًا) قال (ش): بنُون مفتوحة وطاء مكْسورةِ في أَفصح لُغاته السَّبع، وذكَرها (ك) أربعةً: بفتح النُّون وكَسرها، وسكون الطَّاء وفتحها، جَمعُه: نُطُوعٌ، وأَنْطَاعٌ.

قلتُ: وبقيَّة السَّبع مذكورةٌ في غير هذا المكان.

(قالَ)؛ أي: عبدُ العَزيز.

(وأَحْسِبُه)؛ أي: أَنسًا.

(ذَكَرَ السَّويقَ)؛ أي: قال: وجَعلَ الرَّجلُ يَجيءُ بالسَّويق، هذا هو الظاهر، ويحتمل أَنَّ الفَرَبْري قال: يعني البُخاري، والضَّميرُ في (أَحْسِبُ) ليَعقوب شَيخِه.

(فحَاسُوا) بمُهمَلتَين، أي: خَلَطُوا أو اتَّخَذُوا.

(حَيْسًا) بفتح أوَّله، أي: تَمرٌ يُخلَطُ بسَمْن وأَقِطٍ، أي: ورُبَّما عُوِّضَ بالدَّقِيْق عن الأَقِط.

(وَلِيْمَةَ) خبَر (كان)، واسمُه: ضميرُ الثَّلاث المَجعولَة حَيْسًا، أو

ص: 100