الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: على مَذهبهم أنَّ المَشكوك تَطهيرُه بالنَّضْح من غير غَسْلٍ، لكنْ مذهبُنا لا يَطهُر إلا بالغَسْل.
* * *
21 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرة
(باب الصَّلاة على الخُمْرة)
381 -
حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونة قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.
الحديث فيه -وإنْ سَبق في (باب: إذا أصابَ ثَوبُ المُصلِّي امرأته إذا سَجَد) - بعضُ الإِسناد، ويُخالف ما سبَق، وأيضًا فغَرَض البُخاري في مثله بيانُ مقاصدِ شُيوخه في نَقْلهم الحديثَ، واختلافِ استِخراجاتهم الأَحكامَ.
* * *
22 - بابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
وَصَلَّى أَنسٌ عَلَى فِرَاشِهِ، وَقَالَ أَنسٌ: كنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -
فَيَسْجُدُ أَحَدُناَ عَلَى ثَوْبِهِ.
(باب الصَّلاة على الفِرَاش)
(وقَالَ أَنسٌ) وصلَه في الباب بعدَه.
(ثَوْبِهِ)؛ أي: الذي لا يَتحرَّك بحركَته؛ لأن ذاكَ كالجُزء من المُصلِّي.
* * *
382 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: كنْتُ أَناَمُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزني، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
الحديث الأَوَّل:
(فقَبَضْتُ رِجْليَّ) بتشديد الياء، ولا دليلَ في ذلك على عدَم نَقض الوضوء بلَمْس المرأة؛ لاحتمال أنَّ ذلك بحائلٍ، ثَوبٍ ونحوِه، بل الظَّاهر من حال النَّائِم.
وفيه: أنَّ صلاة الرَّجل إلى المرأة صحيحة لا يَقطعُها ذلك، نعم كرهه جمعٌ لغيره صلى الله عليه وسلم لمَا فيه من خَوف الفِتْنة، واشتِغال القَلب، أمَّا هو صلى الله عليه وسلم فمُنَزَّه، وأَيضًا فالبُيوت يومئذٍ ليس فيها مَصابِيْحٌ، وفيه إِيقاظُ
النَّائم للصَّلاة وغيرها.
(والبُيوتُ) إلى آخره، اعتِذارٌ بأَنَّها لَو كان فيها مَصابيحُ لقَبضتُ رجلي عند إِرادته السُّجود ولمَا أَحوجْتُه لغَمْزٍ.
(يَومَئِذٍ)؛ أي: وَقْتَئِذٍ؛ لأَنَّ اليومَ يُطلَق بمعنى الوَقْت، وإِلَّا لقَالَ: ليلتَئِذٍ، أي: ثُمَّ وسَّع اللهُ واتخذُوا المَصابيح، ووجْهُ مُطابقته للتَّرجمة قَرينة (أيام)، وسِيَاق الحديث يدلُّ على أنَّ الصَّلاةَ على الفِراش.
* * *
383 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرتهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ.
الحديث الثَّاني:
(اعتِرَاضَ)؛ أي: مثلَ اعتِراضِ، وهو مفعولٌ مطلقٌ، عاملُه محذوفٌ، أي: معترِضةٌ اعتِراضَ، وفيه نوعُ لَفٍّ ونشرٍ؛ إِذْ (على الفِراش) متعلقٌ بـ (يُصلِّي)، و (اعتراضَ) متعلِّقٌ بعاملٍ بيَّنتُه.
(الجنَازَةِ) بالفَتح والكَسر، وهو أَفصحُ، ويقال: بالفَتح: الميِّت، وبالكَسر: النَّعش عليه ميِّتٌ، وقيل: عكسُه.
* * *