الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خَبَّاب) بفتح المُعجَمَة، وتشديد المُوحَّدة.
(تُضَعَّف)؛ أي: تُزاد على أصل الشَّيء، فتجعل مثلَين أو أكثر،
وسبق في (باب حسن إسلام المرء) مسألة الوصيَّة بضِعْف نصيب ابنه، وجوابها.
(خمسة وعشرين ضعفًا): في بعضها: (خَمْسًا) لأنَّ التزام التَّاء حيث ذُكر المُميِّز، وإلا فيستوي حذفُها وذكرُها.
وسبق سائر مباحث الحديث، والجمع بين هذا ورواية:(سَبعٍ وعِشْرينَ) في (باب: الصَّلاة في مسجد السُّوق).
وفي الأحاديث دليلٌ على أنَّ الجماعة سُنَّةٌ؛ لأنَّه أثبت صلاة الفَذِّ، وسَمَّاها صلاةً، وأن فضلها أنقص، نعم، المستفاد أنَّ ثواب الجماعة ستَّة وعشرون؛ لأنَّ الخمس وعشرين تُزاد على أصل ما للفَذِّ، وهو واحدٌ، وكذا سبع وعشرين تكون ثمانية وعشرين؛ لأنَّ السبع وعشرين هو الفاضِل.
* * *
31 - بابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ
(باب فضْل [صلاة] الفَجْر في جماعةٍ)، الإضافة بمعنى (في) لا (اللام). قلت: لا يمتنع بمعنى اللام.
648 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَؤُا إِنْ شِئتمْ: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} .
649 -
قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَفْضُلُهَا بِسَبعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
الحديث الأَوَّل:
(بخمس وعشرين جزءًا) حذف التَّاء من خمسٍ، إما بتأويل جُزء بمعنى دَرجَة، أو لأَنَّ المميِّز غير مذكورٍ، وفي بعضها:(بخمسة)، فلا إشكال.
قال (ش): ووقَع هنا (خمس وعشرين)، أي: بلا هاء بالخفض، أو بتقدير الباء يقول الشاعر:
أشارَتْ كُلَيْب بالأكُفِّ الأصابعُ
أي: إلى كُليب.
وحذف التَّاء على تأْويل الجُزء بدرجةٍ.
قال (ك): بين العبادات الثَّلاث تفاوتٌ، فالدَّرجة إشارةٌ للعُلوِّ،
والضِّعف للزِّيادة، والجزء على الأصل في الفَرض.
(ويجتمع) لأن الفجر وقت صعودهم بعمل اللَّيل، ومجيء طائفةٍ بعمل النَّهار.
(وقرآن الفجر)؛ أي: صلاة الفجر؛ لأنَّها تستلزم القرآن.
(مشهودًا)؛ أي: محضورًا فيه.
(قال شعيب) يحتمل أنَّه داخلٌ في الإسناد من تحديث أبي اليَمَان عنه، وأن يكون تَعليقًا.
* * *
650 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْداءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أبُو الدَّرْداءَ وَهْوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.
651 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ".
الحديث الثَّاني والثَّالث:
(أم الدرداء) خَيْرَة، بفتح المُعجَمَة، ثم مُثنَّاة تحتانيَّة ساكنة، ثم
راء: بنت أبي حَدْرَد، كذا فسَّرها (ك)، وقال غيره: هذا اسم أُمِّ الدَّرداء الكبرى، وهذا الحديث إنَّما المراد منه الصُّغرى، وهي: هُجَيْمة الأوْصابيَّة.
(فأبعدهم) الفاء للاستمرار نحو: الأَمثل فالأَمثل.
(ممشى)؛ أي: مكان يُمشَى منه.
(ثم ينام)؛ أي: للاستراحة في مُقابَلة ما حصَل من سُنَّة الانتظار؛ لأنَّ التَّفضيل المذكور، وإن كان معلومًا ضرورةً، لكن نبَّه به على أن الذي ينتظر أن يُصلِّي مع الإمام آخرَ الوقت أعظم أجرًا ممن يُصلِّي وقتَ الاختيار وحدَه، أو مَن يَنتظر حتَّى يُصلِّي مع الإمام أعظم ممن يُصلِّي مع الإمام بلا انتظارٍ، كما أن بُعد المكان مؤثِّر في زيادة الأجر، كذا طول الزَّمان للمشقَّة فيهما.
قيل: وحديث أبي الدَّرداء وأبي موسى لا يُطابقان ظاهر التَّرجَمة؛ لأنَّه لا يختصُّ بالفجر، وأُجيب: بأنَّ كثرة الثَّواب في الجماعة إنَّما هو للمشقَّة والمشي إلى الجماعة في الفجر أشقُّ من غيرها للظُّلمة، ومصادفَة المكروه، فيكون الفجر أكثرَ.
قال التَّيْمي: في حديث أبي بَرْزَة المعنى الذي فضِّل به الفجْر هو اجتماع الملائكة، ويمكن أنَّ الاجتماع هو سبَب الدَّرجتين الزَّائدتين على الخمسة والعشرين في الصَّلوات التي لا اجتماعَ فيها، وعطف:(يَجتمع) على (تَفْضُل) يدلُّ على المُغايرة.
قال: وفي حديث أبي الدَّرداء جوازُ الغضَب عند تغيُّر أحوال