الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قم) خِطابٌ لابن أَبِي حَدْرَد.
قال (ط): فيه المُخاصَمة في المَسجِد في الحُقوق، والمُطالَبة بالدُّيون، والحَضُّ على الحَطِّ عن المُعسِر، والقَضاءُ بالصُّلح إذا رآه السُّلطان إصلاحًا، والحُكْم بما صُولِح عليه إذا كان فيه رُشْده، وأنَّ الإِشارةَ تَقومُ مقام النُّطق إذا فُهمت، والمُلازمةُ في الاقتِضاء، وإنكارُ رَفْع الصَّوت في المَسجِد بغير القِراءة، وإنَّما لم يُعنِّفهما لأنَّه لا بُدَّ لهما منه.
قال (ن): والشَّفاعةُ إلى صاحب الحقِّ، والإصلاحُ بين الخَصْمين، وحُسن التَّوسُّط، وقبولُ الشَّفاعة في غير معصيةٍ.
قال (ك): وإسبالُ السُّتور عند الحُجْرة.
* * *
72 - بابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ، وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ
(باب كَنْس المَسجد)، (الخرق) بكسر أوَّله: جمع خِرْقَة.
(القذى) بفتح القاف والمُعجَمَة: ما يَسقُط في العَين والشَّراب.
(العيدان) الأَخشاب، جمع عُوْد.
458 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ -أَوِ امْرَأةً سَوْداءَ- كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ فَقَالُوا:
مَاتَ، قَالَ:"أفلَا كنتمْ آذَنتمُوني بِهِ، دُلُّوني عَلَى قَبْرِه"، -أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا- فَأَتَى قَبْرَهُ فصلى عَلَيْهاِ.
(أبو رافع)؛ أي: نُفَيع.
(رجل أو امرأة) شكٌّ من أبي هريرة، أو من أبي رافع، وفي الرِّواية الأُخرى الآتية:(لا أُراهُ إلَّا امرأةً)، وبه جزَم أبو الشَّيخ في "كتاب الصَّلاة" له بسندٍ مُرسَلٍ، وسَمَّاها أم مِحْجَن، ورُوي في اسمها أيضًا: مِحْجنة.
(تقم) بضَمِّ القاف والمُعجَمَة، أي: تَكْنُس القُمامة، وهي الزِّبَالة.
(عنه)؛ أي: عن حاله، ومفعولُ سأل محذوفٌ، أي: النَّاسَ.
ووجْهُ دلالة الحديث على التِقاطِ ما ذكَر في التَّرجَمة القياسُ على الكَنْس، والجامع بينهما التَّنظيف.
قال (ط): فيه الحَضُّ على كَنْس المَساجِد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم حضَّ على الصَّلاة عليه بعد دفنه لمَا كان يَفعَل، وقد روي أنَّه صلى الله عليه وسلم كنَسَ المَسجِدَ، وفيه خدمة الصَّالحين، والسُّؤال عن الخادم والصَّديق، وافتقادُه إِذا غابَ، والمُكافأة بالدُّعاء والتَّرحُم والرَّغبةُ في شُهود جنائز الصَّالحين، والصَّلاة في المَقْبُرة.
قال (ك): ونَدْبُ الصَّلاة على المَدفون خلافًا للمالكيَّة، وتنبيه الرَّاوي على شكِّ ما يشكُّ فيه، والإعلامُ بالموت، وأنَّه لا يُصلَّى على المَدفون إلا عند القبر.
* * *