الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أضافَ إليها أُخرى بخلاف ما دُونهَا، وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعةُ مُطلقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمَا أَدْرَكتُمْ فصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فاقْضُوا"، فيدخُل مَن فاتَه الرَّكعتان لا إتمامُها ظُهْرًا أربعًا، وحُجَّة الشَّافعي: أنَّه إذا لم يُدرك ركعةً فكأنَّه لم يُصَلِّ شيئًا، فيَجب عليه إتمام الظُّهر أربعًا، ولا يُنقَض عليه ذلك بقوله: إنَّ الجَماعة تُدرَك بجزءٍ وإنْ قَلَّ؛ لأنَّ ذاك إدراكُ فضيلةٍ وثوابٍ، وهذا إدراكُ حكمٍ واجبٍ في الحضَر وما شابَههما مما سبق.
* * *
30 - بابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
(باب الصَّلاة بعدَ الفَجْر)
581 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
581 / -م - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ناَسٌ بِهَذَا.
الحديث الأَوَّل:
(شهد)؛ أي: أَعلَم لكنَّه قصَد المُبالغة والتَّأكيد.
(بعد الصُّبح)؛ أي: بعد صلاة الصُّبح.
(تشرق) بفتح التَّاء، وضَمِّ الرَّاء؛ لأَجل رواية:(حَتَّى تَطْلُعَ)؛ لأَنَّ شرَقَتْ بمعنى طلَعتْ، وبضَمِّ التَّاء، وكسْر الرَّاء؛ لأنَّ أشرقَتْ بمعنى: أَضاءَتْ، وانبسَطتْ.
* * *
582 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا".
583 -
وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ".
تَابَعَهُ عَبْدَةُ.
الثَّاني:
(تحروا) أصلُه بتاءَين، أي: تَقصِدوا، قيل: إنَّ قَومًا كانوا يَتحرَّون طُلوعَ الشَّمس وغروبَها، فيسجدون لها عبادةً من دون الله، فنَهى صلى الله عليه وسلم أنْ يُتشبَّه بهم.
(قال: حدثني ابن عمر) الضَّمير في (قال) لعُروةَ، ففيه المُحافظة على لفظ: حدَّثني، وأَخبَرني بناءً على الفَرق، أو المُبالغة في التَّحفُّظ.
(حاجب)؛ أي: طَرَف الشَّمس الذي يَبدو عند الطُّلوع ولا يَغيب عند الغُروب، وقيل: النَّيازِك التي تَبدو إذا حانَ طُلوعُها، وقال الجَوْهَري: حَواجِبُ الشَّمس: نَواحيها.
(تابعه عبدة)؛ أي: ابن أبي سُليمان، والضَّمير لـ (يحيى)، أي: تابعه عن هشام، وقد وصلَها البُخاريُّ في (باب صِفَة إبليس وجُنوده).
* * *
584 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ؛ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الاِحْتِبَاءَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.
الحديث الثَّالث:
(خُبَيب) بضَمِّ المُعجَمَة وفتح المُوحَّدة الأُولى.
(بيعتين ولبستين) بكسر أوَّلهما؛ لأنَّ المُراد الهيئة، وسبَق تفسيرهما في (باب ما يُستَر من العَورة).
(يفضي) من الإِفْضاء.
(فرجه) في بعضها: (بفَرْجِهِ)، أي: يَظهَر فَرجُه، فجمَع البُخاريُّ