الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُراد رَكْعتانِ فقط في السَّفَر والحَضَر، ونُصِبَ على الحال، وهما بمَنْزلةِ كلمةٍ واحدة، أي مَثْنَى، فهو كـ: حُلْوٌ حَامِضٌ، نعَمْ، ظاهرُ أنَّها (أُقرَّت) يَقتَضي أَنْ لا يَجوزَ الإِتمامُ كما تقولُه الحنَفيَّة، لكنْ جوابُه: أنَّ ذلك مذهبُ عائشة عن اجتِهادٍ مُعارَضٍ بالرِّواية عن ابن عبَّاس: أنَّها فُرِضَتْ أربعًا أربعًا، وفي السَّفَر تَرخيصُ القَصْر لرَكعتَين، وبأَنَّ جبريل لمَّا جاءَه صَبيحة الإسراء إنَّما صلَّى به أَربعًا أَربعًا، وبأَنَّ عائشة أتَمَّتْ في السَّفَر، وأَفتَتْ بالإِتمام فيه.
قال (ك): ولم أَستَدِلَّ بآية: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا} [النساء: 101]، لاحتِمال أنَّها كانت ركعتَين ركعتَين في السَّفر، ولما زِيْدَ في الحضَر نبُّهوا على أَنَّ السَّفَر باقٍ على كَونه ركعتَين، فلا جُناحَ عليكُم في ذلك.
قلتُ: لكنَّ لفظَ القَصْر يُنبئ عن سَبْقِ تَمامٍ.
* * *
2 - بابُ وُجُوبِ الصلاة فِي الثِّيَابِ، وقول الله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكةٍ". فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامعُ فِيهِ مَا لَمْ
يَرَ أَذًى، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
(باب وُجوب الصَّلاة في الثِّياب) جَمَعه كما يُقال: فُلانٌ يركب الخُيول.
(ويُذْكَرُ عن سلَمة) علَّقه بالتَّمريض، فلذلك قال بعدَه: في إسناده نظَرٌ، وقد رواه أبو داود، والنَّسائي، وفي سنَده موسى بن محمَّد، وفي حديثه مَناكير، قاله البُخاري في "التاريخ"، وأخرجه أيضًا ابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان.
(يَزُرُّهُ) بضَمِّ الزَّاي، وتشديد الرَّاء، أي: يَشُدُّ إِزَارَه.
(ولَو بشَوكَة)؛ أي: يَجمَع بين طَرَفيه بشَوكَةٍ، فيقوم مَقام شَدِّ الإِزَار.
(ومَنْ صَلَّى) هو من تَتمَّة التَّرجَمة.
(أَذًى)؛ أي: نَجاسةً.
(وأَمَرَ) وصلَه البُخاري فيما يأتي قريبًا من حديث أبي هريرة في تَأْذين عليِّ بمِنَى يوم النَّحْر.
(ولا يَطُوفَ) ذُكر استِطرادًا، لأَنَّ الطَّواف بالبيت صَلاةٌ.
* * *
351 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبراهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْناَ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيعْتَزِلُ الْحُيَّضُ
عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأة: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحْدَاناَ لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ:"لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا".
(محمَّد)؛ أي: ابن سِيْرِين.
(أُمِرْناَ) بضَمِّ الهمزة.
(نُخرِجَ) بكَسْر الرَّاء.
(الخُدُور) السُّتُور.
(مُصَلَّاهُنَّ) مكان صلاتِهنَّ، وفي بعضها:(مُصَلَّاهُم).
(إِحدَاناَ)؛ أي: بعضُنا، وهو مبتدأٌ خبرُه ما بعدَه، أي: كيف تَشهد ولا جِلْبابَ لها؟ وذلك بعدَ نُزول الحِجَاب.
(لِتُلْبِسْهَا) بالجَزْم، وهو يحتمل أَنْ تَصِيْرا في جِلْبابٍ واحدٍ، وأَنْ تُعيرَها جِلْبابًا على حِدَتِها كما سبق في (كتاب الحيض).
ووجه دلالة الحديث على التَّرجَمة: أنَّه إذا وجَب اللُّبْس للخُروج لجماعة المُسلمين، فالخُروج للصَّلاة بطَريقٍ أَولى، فلنَفس الصَّلاة أَولى، وإذا وجَب سَتْر عَورة النِّساء، فالرَّجل كذلك في وُجوب سَتْر عورته، أما الزَّائد على سَتْر العَورة فللتجمُّل، واللهُ أَحَقّ مَنْ تُجُمِّلَ له، ثم قيل: سَتْر العَورة واجبٌ مُطلَقا في الصَّلاة وغيرها، وقيل: في الصَّلاة فقط، ونقَله (ط) عن أبي حَنِيْفة، والشَّافعي.
قلتُ: لكنْ مُطلقًا هو مذهب الشَّافعي، وقيل: سَتْر العَورة سُنَّةٌ، وإلا لافتَقَر إلى نيَّةٍ كالطَّهارة، ولمَا جازتْ عُريَانًا مع العَجْز إلا ببدلٍ