الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو ابن صالح.
وقد سبَق الكلام في الحديث في (باب التَّقاضي والمُلازَمة في المَسجِد).
قال (ط): إنكار عُمر؛ لأنَّهما رفعَا أصواتهما باللَّغَط من غير حاجةٍ، وإنَّما سأَلَهما من أين أنتما؟ ، لأنَّ أَهلَ البَلَد يعرفون المَنْع في ذلك، فلمَّا أخبَراه ببلدهما عذَرهُما بالجهل، وأما ارتفاع صَوت كعْب ورفيقه فإنَّه في طلَب حقٍّ واجبٍ، فلذلك لم يُنكَر عليهما.
قال مالكٌ: لا يُرفَع الصَّوتُ في المَسجِد لا بالعِلْم ولا بغَيره، وأجازَه أبو حنيفة، ومرَّ به ابنُ عُيينة وقد ارتفعتْ أصواتُهما في المَسجِد. قال: فقلتُ له: الصَّوت لا يُرفع في المَسجِد، فقال: دَعْهم فإنَّهم لا يفقَهون إلا كذا.
قال (خ): فيه جوازُ ما يدور بين المُتخاصمين من كلامٍ غليظٍ في طلَب الحقِّ، فهو مُتجاوَزٌ عنه، وأنَّ للحاكم مُراودتَهما على الصُّلح، والأَمْرُ بتعجيل ما يُوقَع عليه الصُّلح، وهو صلحُ حَطٍّ لا يَفسُد بالتَّأخير بخلاف ما وقَع معاوضةً؛ لأنَّه بيعُ الكالئ بالكالئ.
* * *
84 - بابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ في الْمَسْجِدِ
(باب الحِلَقِ) بفتح اللَّام مع كسر الحاء وفتحها: جمع حَلْقةٍ
بسكون اللَّام، وحكى يونسُ الفتح.
قال الجَوْهَري: فتح الحاء في الجَمْع على غير قياسٍ، بخلاف الكسر فإنَّه كبَدْرَة وبِدَر.
* * *
472 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى".
وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ به.
الحديث الأَوَّل:
(ما ترى) يحتمل أَنْ يكون من الرَّأْي، أو من رَأَى بمعنى عَلِمَ، والمُراد لازمُه؛ إذِ العالم يحكُم بما عَلِمَ شَرعًا.
(مثنى) غير مُنصَرِفٍ، أي: اثنَيْنِ اثنَيْنِ، وهو خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: هي مَثْنَى، وتَكريره للتَّأكيد.
(فأوترت)؛ أي: تلك الرَّكعةُ.
(وإنَّه)؛ أي: ابن عُمر.
(أمر به)؛ أي: بالجَعْل، أو بالوِتْر.
* * *
473 -
حَدَّثَنَا أبو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صلَّيْتَ".
قَالَ الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَجُلًا ناَدَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في الْمَسْجدِ.
الحديث الثَّاني:
(توتر)؛ أي: الواحدةُ، وهو مجزومٌ جوابًا للأَمْر، وفي بعضها مرفوعٌ استئنافًا، وإسنادُ الإيتار للصَّلاة مجازٌ.
* * *
474 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاستَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ".
الحديث الثَّالث:
سبَق في (باب مَن قَعدَ حيثُ انتهَى به المَجلس) مباحثُه وفوائدُه.