الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
589 -
حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيوب، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أنهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نهارٍ مَا شَاءَ، غيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.
(كما رأيت أصحابي)؛ أي: وأَقرَّهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأَراد إجماعَهم بعد وفاةِ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ في حياته؛ لأنَّ قولَه هو الحُجَّة.
(غير أن لا تتحروا)؛ أي: غيرَ هذا للنَّهي، وهذا دليلٌ على أنَّه لا بأْسَ بالصَّلاة عند الاستواء، وهو قول مالك، ومنعَه الشَّافعي إلا يومَ الجمُعة لمَا ثبتَ من كراهتِه صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ نِصْفَ النَّهار إلا يومَ الجمُعة.
* * *
33 - بابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحوِهَا
وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صلَّى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ ركعَتَيْنِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي ناَس مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ".
(باب ما يُصلَّى بعدَ العَصْر من الفَوائت ونَحوِها)
(وقال كريب
…
) إلى آخره، وصلَه البُخاري في (باب السَّهو).
(بعد الظُّهر) الظَّرْف صفةٌ للرَّكعتين، أي: المَندوبتَين بعد الظُّهر، وهذا دليلُ الشَّافعي على نَفي كراهةِ ما لَه سبب.
* * *
590 -
حَدَّثَنَا أبو نعيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكهُمَا حَتَّى لَقِيَ الله، وَمَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا منْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا -تَعْنِي: الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجدِ مَخَافَةَ أَنْ يثقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ.
الحديث الأَوَّل:
(أبي) بفتح الهمزة.
(والذي ذهب به)؛ أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أي: واللهِ الذي تَوفَّاه.
(أن يثقل) بضَمِّ القاف، أي: يُشدِّد، وفي بعضها بكسرها مشدَّدةً، وفي بعضها مُخَفَّفة.
* * *
591 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي: قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتي! مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتينِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
الثَّاني:
(ابن أخي)؛ أي: يابن أَخِي، فحذفَ حرفَ النِّداء.
(السجدتين)؛ أي: الرَّكعتَين، وإلا فهي أربعُ سجَداتٍ، وكذا الأمرَين من إطلاقِ الجُزء على الكلّ مجازٌ صارَ حقيقةً عرفيَّةً.
* * *
592 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ركْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً؛ ركعَتَانِ قَبْلَ صلَاةِ الصُّبْح، وَركعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
الثَّالث:
(عبد الواحد)؛ أي: ابن أبي قِلاد.
(الشيباني) بفتح المُعجَمَة، أي: أبو إسحاق سُليمان.
(ركعتان)؛ أي: جنس الصَّلاة التي هي ركعتانِ؛ لأنَّ المَذكور أربعُ ركَعات، أو من إطلاق الجُزء على الكلِّ، وفيه إضمارٌ، أي: وكَذا رَكْعتانِ بعد العَصْر.
* * *
593 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيني فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى ركعَتَيْنِ.
الرابع:
(إلا صلى) استثناءٌ مفرَّغٌ، أي: ما كان يَأتيني بوَجْه أو بحالةٍ إلا هذا الوَجْهُ أو الحالةُ.
والجمع بين هذا وبين حديث: نهَى عن الصَّلاةِ بعدَ العَصْر: أنَّ ذاك فيما لا سبَبَ له، وهذا له سببٌ، وهو قضاءُ فائتةِ الظُّهر، أو أن النَّهي فيما يتحرَّى فيه، وهذا فيما لا يَتحرَّى فيه، أو أنَّ هذا كان من خصائصه، أو أَراد أنَّ ذلك النَّهي للكراهة لا للتَّحريم، أو أن النَّهي للتَّشبُّه بعبَدة الشَّمس، وهو صلى الله عليه وسلم مُنزَّهٌ عن ذلك، أو أنَّه رأَى أنَّ في فَواتِها نوعَ تَقصيرٍ، فواظَب عليها جَبْرًا.
ورُدَّ الأَوَّل: بأنَّ الفَوات والقَضاء في يومٍ واحدٍ، وصلاتُه بعد العصر كانت مُستمرَّةً.
قلتُ: لكن حِكْمة ذلك أنَّه كان إذا فعل شيئًا أَثبتَه كما في "مسلم"، وأشار إليه (خ)، فالجمع بهذا صحيحٌ.
ورُدَّ الثَّاني: بأنَّ مواظبتَه عليها كلَّ يومٍ دليلُ القَصْد، وهذا معنى التَّحرِّي.
والثَّالث: بأنَّ الأصل عدَم الاختِصاص.
والرَّابع: بأنَّ بيان الجَواز يحصُل بمرَّةٍ واحدةٍ.